و عن رواية الوضوء انه خارج تخصصا و موضوعا لا سيما بناء على مذهب من رآه بسيطا مثل الشيخ ; و أمثاله.
و عن الثاني ان الجزء المخصوص باسم و عنوان ليس أكمل الإفراد حتى يوجب الانصراف بل هو مثل غيره في الدخول تحت إطلاق الغير و في الفردية له.
و عن الثالث ان ارادة الجامع لا تحتاج إلى القرينة بل المحتاج إليها هي إرادة الفرد و القرينة اما مفهمة لو أريد الفرد من باب الانطباق، و صارفة لو أريد من باب الخصوصية لأنه حينئذ يصير مجازا.
فرع: الشك في وجود الشرط
لو شك في وجود شرط لعمل مشروط به كما في الشك في وجود الطهارة بالنسبة إلى الصلاة و كما في الشك في تقدم صلاة الظهر على العصر إذ صحتها مشروطة بالترتيب الحاصل بينهما خارجا و هو وقوعها بعدها و هذا قد يكون بعد الفراغ عن العمل و قد يكون في أثنائه.
فالأول لا إشكال في صحة العمل الذي فرغ عنه لقاعدة الفراغ بالنسبة إلى المشروط و التجاوز بالنسبة إلى شرطه و انما الإشكال في الاكتفاء بهذا الشرط المشكوك وجوده في الإتيان بالأعمال الواقعة بعد ذلك.
قال الشيخ (قدس سره) بعدم الاكتفاء و لزوم التوضؤ مثلا لعدم جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إليها و لا قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشرط المشكوك لعدم تعقبه بالعمل المرتب عليه في المقام بخلاف العمل الذي كان مشروطا به و مفروغا عنه فإنه صحيح لما مر من جريان القاعدتين بالنسبة إليهما و ان جريان القاعدة ليس على الإطلاق بل هو مشروط بشرط اعنى كونها متحيثة بحيثية و معنونة بعنوان و هذا المعنى صادق في العمل الذي فرغ عنه إذ يصدق عليه انه عمل مفروغ عنه جامع للشرائط و الاجزاء و من جملة الشرائط كونه مع الطهارة التي قد تجاوز عنها و ان التجاوز عن الطهارة