responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 133

الكلام في اللغة العربية من ملاحظة معنى التحقيق و التقليل عند دخوله في الماضي و المضارع.

و اما ثالثا فإن الهوى جزء من السجود و لا يتم الا به لأنه مركب من الهوى و وضع الجبهة على الأرض معا و لذا لو قرأ آية السجدة و كان المصلى في السجدة لا يحسب تلك السجدة عن سجدتها كما هو واضح بخلاف النهوض عن السجدة فإنه اما جزء أخير منها أو شي‌ء آخر و ليس هو ممحضا للمقدمية كما هو محل النزاع فلا بد في إثبات المدعى اعنى الاعتناء بالشك عند التجاوز عن المشكوك و الدخول في مقدمات أفعال الصلاة من دليل آخر غير هذا.

و اما رابعا ففرق بين قولنا أهوى إلى السجود و قولنا أهوى للسجود إذ بناء على دخول الغاية في المغيا كما في ما نحن فيه يكون قوله أهوى إلى السجود انه قد وصل الى حد السجود فحينئذ يكون صدر رواية أبي بصير شاملا عليه و هو قوله ان شك في الركوع بعد ما يسجد فليمض بخلاف النهوض عن السجدة فإنه ليس هناك لفظ الى القيام كي يدخل تحت ذيل تلك الرواية أيضا من قوله و ان شك في السجود بعد ما قام حتى تجري القاعدة إذ غاية ما هناك رجل نهض من سجوده فشك قبل ان يسوى قائماً فلا دلالة له على وصوله الى حد القيام بل الظاهر منه عدمه كما لا يخفى.

و عن الرواية الثانية و غيرها من أمثالها ان ذكر الركوع و السجود فيها و في غيرها انما هو من باب المثال و ان ذكر تلك المسائل من باب ان الناس انما يبتلى غالبا في شكوكهم بأمثالها.

مضافا الى ذلك انه يمكن ان يقال ان ذكر تلك المصاديق فيها انما هو لأجل التفهيم و الأفهام للسائل و هي أولى به من غيرها لكونها أظهر افرادا و أشهرها لا ان الغير عبارة عنها بخصوصها في الاخبار.

مع ان قوله 7 في ذيل رواية زرارة إذا خرجت من شي‌ء و دخلت في غيره عام كلي شامل لجميع افراده و لو كان الخروج من آية إلى آية و بعد ثبوت‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست