responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 132

بعد ما سجد فليمض و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه [1].

و منها رواية ابن ابى يعفور [2] الماضية.

فإنه 7 لم يكتف بالتجاوز عن جزء الى جزء آخر مع انه مغاير له لما عرفت من عدم جريان القاعدة في اجزاء الوضوء عند الشك في الأثناء بلا إشكال.

الثاني: انصراف المطلق الى الإفراد الخاصة الكاملة فإن لفظ «غير» في الاخبار مطلق منصرف الى ما ذكر فيها من الركوع و السجود و القيام و غيرها مما له اسم خاص و عنوان مخصوص.

الثالث ان لفظ «غير» مشترك معنى بين الإفراد الخاصة و غيرها و ليست في الاخبار قرينة معينة للجامع أو أحد الأفراد بعينه فحينئذ يصير مجملا و القدر المتيقن منه هو الأفراد المعنونة بعناوين خاصة و هو مطلوبهم.

و الجواب عن الرواية الاولى اما أولا فإن الإمام 7 و ان لم يكتف هنا بالنهوض في إجراء القاعدة و لكنه اكتفى بالهوى عند الشك في الركوع كما في رواية عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه 7 رجل أهوى إلى السجود فلم يدر اركع أم لم يركع قال 7 قد ركع [3] و قد أجرى القاعدة هنا و أشار بعدم الاعتناء بالشك.

و امّا ثانيا فإنه يمكن ان يكون لفظ يسجد في الرواية مصحف سجد بلفظ الماضي كما هو ليس ببعيد بل هو أقرب بقرينة هذه الرواية فيكون دالا على جريان القاعدة و عدم الاعتناء بالشك و اما احتمال التصحيف في قوله قد ركع فمدفوع بوجود لفظ قد إذ هو مانع عنه كما لا يخفى على من له أدنى ملاحظة لأساليب‌


[1] الوسائل، أبواب الركوع الباب 13، الحديث 4

[2] جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 125

[3] الوسائل، أبواب الركوع، الباب 13، الحديث 6

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست