فإنه 7 لم يكتف بالتجاوز عن جزء الى جزء آخر مع انه مغاير له لما عرفت من عدم جريان القاعدة في اجزاء الوضوء عند الشك في الأثناء بلا إشكال.
الثاني: انصراف المطلق الى الإفراد الخاصة الكاملة فإن لفظ «غير» في الاخبار مطلق منصرف الى ما ذكر فيها من الركوع و السجود و القيام و غيرها مما له اسم خاص و عنوان مخصوص.
الثالث ان لفظ «غير» مشترك معنى بين الإفراد الخاصة و غيرها و ليست في الاخبار قرينة معينة للجامع أو أحد الأفراد بعينه فحينئذ يصير مجملا و القدر المتيقن منه هو الأفراد المعنونة بعناوين خاصة و هو مطلوبهم.
و الجواب عن الرواية الاولى اما أولا فإن الإمام 7 و ان لم يكتف هنا بالنهوض في إجراء القاعدة و لكنه اكتفى بالهوى عند الشك في الركوع كما في رواية عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه 7 رجل أهوى إلى السجود فلم يدر اركع أم لم يركع قال 7 قد ركع [3] و قد أجرى القاعدة هنا و أشار بعدم الاعتناء بالشك.
و امّا ثانيا فإنه يمكن ان يكون لفظ يسجد في الرواية مصحف سجد بلفظ الماضي كما هو ليس ببعيد بل هو أقرب بقرينة هذه الرواية فيكون دالا على جريان القاعدة و عدم الاعتناء بالشك و اما احتمال التصحيف في قوله قد ركع فمدفوع بوجود لفظ قد إذ هو مانع عنه كما لا يخفى على من له أدنى ملاحظة لأساليب