responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 13

الوقت المشترك بان يقال مثلا ان التكليف في هذا الوقت المعين من المشترك و هو مقدار اربع ركعات اما يقع بالصلاتين الى آخر ما ذكره (قدس سره).

و ثانيا: ان مراده من الاختصاص هو الحكم التكليفي و هو عدم جواز الإتيان بغيره في وقته عامدا ذاكرا و لا ينافي ذلك إذا وقع نسيانا لا الحكم الوضعي و هو الفساد و البطلان حتى تكون باطلة في صورة النسيان.

و من هنا يظهر مراد الشهيد (قدس سره) أيضا مما ذكره في الذكرى: و ضرورة الترتيب يقضى الاختصاص و مراد المحقق (قدس سره) من قوله: الا ان هذه قبل هذه يقتضي الاختصاص.

لان المقصود من الاختصاص هو الحكم التكليفي كما مر لا الحكم الوضعي إذ المناسب لوجوب الترتيب هو هذا المعنى دون ذلك لأنه واجب إذا كان ذاكرا فيلائم مع ما ذكرناه من عدم جواز الايتان بالغير في وقتها عامدا فلا ينافي إذا وقع ناسيا كما سبق آنفا.

و ثالثا: ان المقصود من قوله 7: مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات كما في رواية داود بن فرقد [1] ان كان تحديد وقت الظهر و تعيينه فيحدد وقت الظهر بما يمكن ان يصلى المصلي أربع ركعات فيكون هذا المقدار مختصا بها و لكنه يستلزم ان لا يجوز الإتيان بالعصر ما دام هذا المقدار باقيا فعلى هذا يلزم بطلان صلاة العصر من المسافر لو صلى الظهر و العصر في هذا المقدار من أول الزوال متتابعا من دون فصل بينهما.

بيان الملازمة ان المستفاد من ظاهر الرواية ان وقت الظهر عبارة عن مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات فلا يدخل وقت العصر الا بعد مضى هذا المقدار على ما هو الفرض و المسافر قد صلى العصر في ضمن هذا المقدار المختص و الحال ان وقتها لم يدخل فيلزم بطلانها لما مر مع انه خلاف الضرورة و الإجماع.


[1] التي مرت آنفا.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست