responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 12

واقعة في محلها و موقعها و ليس هذا الا لأنه وقتها لا على الإطلاق لما مر من وجود المانع في حال الذكر.

قوله: فاذا مضى مقدار ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر» إشارة الى ان هذا الوقت مشترك بين كلتا الصلاتين الا ان العصر مقرون بالمانع و هو لزوم الترتيب بينهما فما يلم يصل المكلف الظهر فالمانع عن الإتيان بالعصر في موقعها موجود حقيقة.

و اشارة أيضا الى ان الوقت المطلق للظهر و هو كونها بلا مانع إلزامي عن وقوعها قد خرج فلا يبقى لها وقت على الإطلاق.

قوله: حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات» إشارة الى ان هذا الوقت الباقي مشترك بين الظهر و العصر أيضا الا ان كونه وقتا للعصر على الإطلاق لعدم مانع إلزامي عن وقوعها فيه بخلاف الظهر فإنه، هنا مقرون بالمانع الإلزامي و هو مراعاة الترتيب، فان الواجب هنا عكس الترتيب الذي علم وجوبه من أول الزوال الى هذا المقدار الباقي من الوقت فيكون و قتالها على الإطلاق دون الظهر، و يظهر إجمالا من بيان حال الظهرين بيان وقت العشائين أيضا و يأتي تفصيله ان شاء اللّه تعالى.

استدلال ثالث على الاختصاص.

الثالث: ما قاله في المختلف في بيان القول بالاختصاص ان التكليف حين الزوال اما ان يقع بالصلاتين معا أو بإحداهما اما لا بعينها أو بواحدة معينة و الأول يستلزم تكليف ما لا يطاق إذ لا يتمكن المكلف من إيقاع فعلين متضادين في واحد و الثاني يستلزم خرق الإجماع إذ لا نزاع بان الظهر مرادة بعينها حين الزوال لا لأنها أحد الفعلين و الثالث يستلزم اما ما هو المطلوب، أو خرق الإجماع لأن تلك المعينة ان كانت هي الظهر ثبت المطلوب و ان كانت هي العصر يلزم خرق الإجماع.

و فيه ما لا يخفى من عدم تماميته أما أولا فإن ما ذكر من المحذور على الوجه المذكور لا اختصاص له بأول الوقت و آخره بل يجري في أثناء الوقت أيضا من‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست