responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 14

كما يلزم البطلان في صلاة الخوف فإنها يختلف باختلاف مراتب الخوف شدة و ضعفا بالنسبة الى غير وقت الخوف و مراتبه بل يمكن ان يقال ان تعيين وقت الظهر بمقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات ليس له ميزان معين لأنه يختلف باختلاف كيفية امتثال الأشخاص غاية الاختلاف بحيث لا يعلمه الا اللّه سبحانه و تعالى بل كيفية امتثال شخص واحد تختلف غاية الاختلاف باختلاف الحال و المحل و ليست له كيفية متعارف حتى يعلم به فحينئذ يكون تحديده في حد نفسه غير معقول و مستحيلا ان يصدر من المعصوم بهذه الكيفية كما لا يخفى على الفطن و لو سلمنا و جزمنا ذلك يبقى الاشكال المذكور في صلاتي الخائف و المسافر بحاله كما هو واضح‌

استدلال رابع على الاختصاص:

و من جملة الأدلة التي استدلوا بها الاختصاص رواية الحلبي في من نسي الظهر و العصر ثم ذكر عند غروب الشمس قال: ان كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصل العصر و ان هو خاف ان تفوته فليبدء بالعصر و لا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا. [1].

و مثلها صحيحة ابن سنان عن الصادق 7 [2] لأنها واردة فيمن نسي أو نام ان يصلى المغرب و العشاء الآخرة و استيقظ قبل الفجر.

و حاصل احتجاجهم ان الاختصاص لما ثبت بهما في خصوص العصر بناء على مقتضى الرواية الثانية ثبت في الظهر و المغرب أيضا بعدم القول بالفصل فان كل من قال بالاختصاص قال في كل موضع و من قال بعدمه قال كذلك أيضا.

و فيه أولا منع القول بعدم الفصل فان الصدوق (قدس سره) قائل باشتراك الوقت من أول الزوال لكلتا الصلاتين مع انه قائل بكون مقدار اربع ركعات من آخر الوقت وظيفة للعصر و مختصا بها لمن كان ذاكرا و مختارا.


[1] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 4، الحديث 18.

[2] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 62: الحديث 4.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست