responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 120

عليك شي‌ء [1] فإنه ظاهر في التخيير لأنه إذا لم يكن للشاك شي‌ء عند شكه فيها يكون حينئذ مختارا في البناء على الأقل أو الأكثر و هو واضح.

و اما كون البناء على الأقل أفضل فيمكن استدلال بالمرسل و هو إذا سهى بنى على الأقل [2] بحمله على الا فضلية.

و دلالتهما ليست من باب حكومتهما على أدلة الشكوك لأنها غير شاملة على النافلة إذ هي مختصة بالفرائض فلا وجه لكونها مفسرتين لها.

نعم لما كانت دلالتهما في الفرائض منطوقية و ساكتة عن حكم النافلة فهما حينئذ يكونان حاكمين عليها بمعنى انهما يبينان مفهومها و يفسران له.

هذا إذا تمسكنا بالصحيح بالنسبة إلى النسخة التي ذكر فيها لفظ الشي‌ء و اما بالنسبة إلى النسخة التي فيها لفظ السهو بدل الشي‌ء أو تمسكنا برواية يونس» لا سهو في النافلة [3] فيمكن الخدشة حينئذ في دلالتهما على المطلوب إذ يحتمل ان يكون قوله ليس عليك سهو أو لا سهو في النافلة بمعنى نفى البطلان عنها في قبال توهمه فيها لكونهما ركعتين كما علل به في الاخبار في الفرائض أو بمعنى عدم وجوب صلاة الاحتياط فيها أو بمعنى عدم وجوب سجود السهو أو غير ذلك.

و قد يقال في المقام ان المستفاد من مدلولي الروايتين هو نفى أحكام الشكوك المعتبرة في الصلاة و غيرها عنها و هو البطلان كما لو شك في الأولتين من الفريضة قبل إكمال السجدتين أو البناء على الأكثر تعينا مع صلاة الاحتياط أو البناء على الأقل كذلك بلا صلاة الاحتياط كما في بعض صورها و مرجع ذلك الى التخيير و اما أفضلية الأقل فلكونه أحمز عملا و أشق من البناء على الأكثر و كونه عملا باليقين كما هو ظاهر.


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 18، الحديث الأول.

[2] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 18، الحديث الثاني.

[3] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 24، الحديث 8.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست