responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 119

موضوع القاعدة محررا كي تكون جارية إذ موضوعها هو حدوث الشك بعد العمل و المفروض عدم إحرازه فلا مجال لجريانها.

و اما التمسك بأصل تأخر الحادث ففيه انه مثبت كما قرر في محله.

و قد يتمسك في المقام بأصل البراءة و بيانه ان المصلى يشك في تعلق تكليف جديد بذمته من صلاة الاحتياط و عدمه و الأصل عدم تعلقه بذمته كما هو كذلك في غير ما نحن فيه من التكاليف المشكوك ثبوتها فعلا.

و فيه (مع ان هذا الأصل معارض بأصل آخر و هو ان الأصل عدم كونه عالما بكونها ركعة واقعية بيانه: انه كان حال الصلاة متصفا بوصف من الأوصاف من علم أو شك فالأصل جار عند الشك في كل واحد منها و لا تخصيص له بالشك.

و القول بان العلم لا اثر له بخلاف الشك مدفوع بان العلم و ان لم يكن له أثر الا ان عدم العلم كان له أثر)، ان الشك في الركعة الرابعة موجب للشك في سقوط الأمر بالفريضة و في براءة الذمة عنها، سواء قلنا بأن صلاة الاحتياط جزء منها أو قلنا بكونها صلاة واجبة مستقلة مجعولة في حق الشاك فيها.

اما على الأول فواضح لان الفرض كونها جزء منها و المفروض عدم الإتيان به بعد فيكون سقوط الأمر بالصلاة مشكوكا.

و اما على الثاني فإن معنى كونها واجبة مستقلة ان وجوبها كان بحيث يتوقف عليها سقوط الأمر بالواجب و لذا لو ترك صلاة الاحتياط و لم يأت بها أصلا يجب عليه قضاء الصلاة المشكوك فيها بلا خلاف.

و الحق و الإنصاف ان المقام مورد الاشتغال لما مر من الشك في الامتثال بأمر الصلاة و في براءة الذمة عن سقوطه مع ان الاشتغال اليقيني يستلزم البراءة اليقينية.

الشك في ركعات النافلة

فمن شك فيها يتخير بين البناء على الأقل و الأكثر لكن الأول هو الأفضل و يدل عليه مضافا على الإجماع الصحيح: قال: سألته عن النافلة: فقال 7 ليس‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست