responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 121

نعم قد يتعين ذلك فيخرج عن الأفضلية كما إذا شك فيها بين الثنتين و الثلاث فان البناء على الأقل حينئذ متعين لعدم صحة البناء على الأكثر.

و يمكن ان يقال ان جواز البناء على الأقل لعدم الدليل على جواز غيره في ما نحن فيه لأن أدلة الشكوك مختصة بالرباعيات من الفرائض لا سيما ان حكم الامام 7 (بأن صلاة الاحتياط كانت متمة لأصل الفريضة إذا كانت ناقصة في الواقع و نافلة مستقلة إذا كانت تامة) قرينة واضحة على ان المراد من إتمامها كونها جزءا من الفريضة كما هو معنى المقابلة بينها و بين النافلة فيها. فتأمل.

و اما البناء على الأكثر فيمكن استفادته من قوله 7 «و لا سهو في النافلة» بعد كون المراد من السهو هو الشك فإن الأمر حينئذ يدور بين الرجوع الى القاعدة العامة أعني الاستصحاب و بين العمل بالأمارة و هي الرواية فالثاني أولى لوروده عليه.

و يمكن استفادته أيضا من كلام بعض الفقهاء و هو ان النافلة لا تجب بمجرد الشروع فيها فيجوز له القطع، فالبناء على الأكثر بطريق اولى لحصول ثواب ما فيه دونه.

و من هنا يعلم أفضلية البناء على الأقل لأنه لو بنى عليه يتيقن انه اتى بالعمل و لو بنى على الأكثر يحتمل انه اتى به لا على نحو اليقين لاحتمال ان يكون المأتي به ركعة واحدة في الواقع.

لكن الاستفادة الأولى، أولى لأن ظاهر الاستصحاب ان البناء على الأكثر لتصحيح الصلاة يقينا لا احتمالا فافهم.

و من هنا ظهر وجه إمكان استفادة الأفضلية من المرسل السابق من قوله 7 إذا سهى بنى على الأقل [1] بحمله عليها كما مر.


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 18، الحديث 2.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست