responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 118

لكن القوم حكموا في جميع تلك الفروع بمقتضى القواعد العامة و لم يتمسكوا فيها بهذه الرواية.

فبناء على انه يرجع في حكم كل واحد من الاجزاء المنسية الى القواعد العامة دون الرواية المذكورة فالأنسب ترك التفصيل فيها و عدم التعرض بحالها في ضمن بيانها لعدم كونها مهمة بالنسبة إليها كما لا يخفى.

نعم كان الأهم أن نختم الباب بمسئلة أهم مما ذكر و هي انه لو شك بعد الفراغ منها ان الركعة الرابعة التي فرغ منها هل هي ركعة رابعة واقعية بحيث لم يكن عليه شي‌ء من صلاة الاحتياط أو كانت رابعة شرعية من جهة البناء على الأكثر بحكم الشرع عند الشك فيجب عليه صلاة الاحتياط و بعبارة أخرى ان الشك هل هو حادث بعد الفراغ عن العمل أو سابق عليه فيكون المشكوك حينئذ مرددا بين الركعتين من الرابعة الواقعية و الرابعة الشرعية و لم يدران أيهما واقعة منه واقعا.

و قد يقال ان المورد مجرى لقاعدة الفراغ لأن المصلي شاك في وجود الشك قبلا أو حدوثه بعد الفراغ عن العمل و مقتضى القاعدة عدم الاعتناء بالشك بعده و المضي فيه و البناء على كون الصلاة تامة واقعا.

و يمكن التمسك بها و لو بمعونة أصالة تأخر الحادث إذا شك فيه.

و فيه ان الشك على وجوه.

تارة يحدث في أثناء العمل بان يشك في ان صلاته ثلاث ركعات أو أربع فيبني على الأربع بحكم الشرع فيأتي بصلاة الاحتياط.

و أخرى يحدث بعد العمل جزما فتجري قاعدة الفراغ بلا اشكال.

و ثالثة لا يدرى ان حدوث الشك كان سابقا على الفراغ عن العمل كي يعمل بمقتضى الشك أو كان عارضا بعد الفراغ كي يعمل بمقتضى القاعدة و بعبارة أخرى ان المشكوك انما هو تاريخ الشك هل هو حادث من حين اقامة الركعة الرابعة بحيث كان مستمرا حدوثه الى زمان الفراغ منها أو حادث بعده فلا يكون حينئذ‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست