الأول: لو شك بعد الفراغ من صلاته في انه هل أتى بصلاة الاحتياط بعد العلم بتعلقها بالذمة أو لا
، فيبني على عدم الإتيان بها كما هو مقتضى الأصل إذ لم يتجاوز عن المحل و الا فلا يعتنى به.
الثاني: لو علم بتعلقها بها و لكن شك في الإتيان بها تامة أو ناقصة
و كان ظانا بكونها تامة يبنى على الأقل لأن أدلة الظن هنا غير جارية لأنها معتبرة في الفرائض المخصوصة، دونها و أدلة الشك غير شاملة للمقام لان الفرض كونه ظانا فيعمل حينئذ بالاستصحاب.
الثالث: لو شك في الإتيان بصلاة الاحتياط تامة أو ناقصة بعد العلم بتعلقها بها أيضا
و لكن كان ظانا بكونها تامة فيبني على التمام لان الظن هنا يحتمل ان يكون حجة لأن مرجعه الى الظن في عدد ركعات الفريضة في الواقع لا في نفس الصلاة كما هو واضح ثم لو بنينا على تعميم موجب السهو على موجبى السهو و الشك لشمل الأجزاء المنسية من الصلاة و سجدتي السهو كما فهمه القوم و ان كان بعيدا جدا لاستلزامه استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بلا قرينة دالة عليه و هو قبيح مع انها حينئذ مجملة لعدم لفظ موجب في البين كي نتمسك بإطلاقه أو عمومه في الشمول عليه فبناء على ما فهمه القوم من شموله لموجب السهو الذي هو حقيقة في النسيان
يترتب عليه فروع ثلاثة.
الأول: انه إذا علم بعد الفراغ من الصلاة نسيان سجدة واحدة
و لكن شك من جهة الإتيان بها في محلها المقرر لها و عدمه.
الثاني: انه إذا علم نسيانها لكن شك في ان محلها هو هذه الركعة التي بيده
أو الركعة السابقة عليها.
الثالث: انه إذا علم نسيان شيء من اجزاء الصلاة لكن شك في متعلقة هل هو سجدة أو قراءة.