responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 116

من الروايات بعد و هو البناء على الأكثر عند الشك من دون اعتبار صلاة الاحتياط و هذا معنى صحيح و حكم حادث فتكون الرواية لبيان تأسيس الحكم لا لبيان تأكيده فعلى هذا تخرج عن الإجمال و ينحصر مفادها فيما مر من معنى واحد و هو واضح.

الثاني: ان يقال ان جميع لأحكام المقررة للشاك حتى العلم و اليقين بفراغ الذمة عنها في باب الصلاة كلها منفية عن صلاة الاحتياط فلا يلزم ان يكون المكلف فيها عالما بفراغ الذمة و محتاجا الى تحصيل اليقين به كما في غيرها لأن الأمر فيها على التخفيف للمكلف و السهولة لأمره مثلا لو شك فيها بين كونها ركعة واحدة أو ثنتين يبنى على ثنتين مع احتمال ان يكون ركعة واحدة في الواقع أو شك بين كونها ثنتين أو ثلاث ركعات يبنى على ثنتين مع احتمال ان يكون ثلاث ركعات كذلك فيكون في الأول ناقصة بركعة و في الثاني زائدة كذلك و هكذا. الا ان الأمر مبني على التخفيف فيها كما مر بخلاف سائر الصلوات فان الشارع قد اعتبر فيها اليقين بالبراءة و لم يكتف فيها بالمحتمل منها كما هو ظاهر.

لكن الإنصاف ان الوجه الأول من التقريرين غير تام و لا تفيد الرواية البناء على الأكثر معينا عند الشك فيها من دون احتياط لأنه إذا فرض ان الأحكام المجعولة و المقررة وظيفة للشاك منفية عنه في صلاة الاحتياط يكون مختارا حينئذ في إرادة أي واحد من الأحكام السابقة لا منحصرا تكليفه بواحد معين كما مر نعم المعنى المذكور انما يتم بالنسبة إلى النوافل إذ العمل فيها عند الشك على البناء على الأكثر من غير احتياط و هو واضح.

و اما الوجه الثاني فهو وجه حسن تام غير قابل للإشكال فظهر من جميع ما ذكرناه و لو بواسطة القرائن المقامية ان المراد من السهو الأول هو الشك في عدد الركعات و من الثاني موجب الشك و هي صلاة الاحتياط لكونها أظهر الإفراد من موجبه دون سجود السهو و دون أفعال صلاة الاحتياط من الركوع أو السجود أو غيرهما لأنها اما ساكتة عنهما أو انهما من أخفى إفراد الموجب بل لا دلالة لها عليهما أصلا إذ القدر المتيقن منها بقرينة كونها في سياق أخواتها هو صلاة الاحتياط لا غير.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست