إذا سهى المأموم في القراءة أو التشهد أو في ذكر الركوع أو السجود أو غير ذلك فهل تجب عليه سجدة السهو أو لا لأن الإمام ضامن له.
قد يقال بالأول بعد إتمام الإمام كما هو المشهور و عليه بعد العمومات روايتان خاصتان للمقام من رواية المنهال و غيرها [1].
و قد يقال بالثاني و عليه بعد العمومات روايتان خاصتان [2].
و قد حمل الفرقة الأولى هاتين الروايتين على التقية لموافقتهما للعامة الا انه يرد عليهم ان الحمل عليها انما يصح بعد عدم إمكان الجميع الدلالي فيهما فإنهما اما من قبيل النص و الظاهر أو الظاهر و لا ظهر فيجب لجمع بينهما فلا مجال للحمل عليها قبل تلك الملاحظة و اما بناء على مذهب من يراها اولى المرجحات في هذا الباب و مقدما إياها على الجمع الدلالي كما هو الحق لما قرر في محله فله وجه وجيه.
3- حكم الشك في صلاة الاحتياط
اما الشك في عدد ركعات صلاة الاحتياط فالتحقيق انه ليس له دليل صريح خاص به تمكن استفادة حكمه منه سوى القواعد المضروبة للشاك في باب الصلاة و معلوم انها غير شاملة لها و مخصوصة بالفرائض الأصلية و سوى رواية «لا سهو في سهو» [3] و معلوم أيضا انها مجملة فلا بد فيها من ارتكاب خلاف الظاهر.
فنقول ان المراد من السهو هو الشك لكثرة استعماله فيه في الاخبار كما مرت الإشارة إليه سابقا و بقرينة استعماله فيه في أخواتها من قوله و ليس في المغرب سهو