responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 113

من اعتبار الاتفاق في المأمومين في رجوع الإمام إليهم و الجواب عنه مضافا الى ان النسخ مختلفة ففي بعضها اعتبار الاتفاق فيهم و في بعضها الآخر اعتبار الإتقان، ان الاتفاق المعتبر هنا هو مقابل الاختلاف الذي ورد في الرواية من قوله يقول هؤلاء قوموا و يقول هؤلاء اقعدوا و المقام غير شامل للاختلاف لان المراد منه هو جزم كل طائفة بما يقول و المفروض في المقام غير ذلك لان المفروض ان جماعة منهم جازمون و جماعة أخرى شاكون و الامام يرجع الى الاولى و لا اختلاف بين متعلقي الجزم و الشك ثم يرجع غيره اليه لما مر.

هنا فروع

1- إذا كان المأموم كثير الشك.

إذا فرض المأموم كثير الشك و مع ذلك شك في ان صلاته هذه ثلاث ركعات أو أربع و الامام جازم بأنها ثلاثة ففي هذه الصورة هل يجب عليه ان يعمل بمقتضى أدلة كثيرة الشك و هو عدم الاعتناء بشكه و البناء على الأكثر أو الرجوع الى الامام لكونه حافظا الحق هو الثاني و هو رجوعه الى الامام في هذه الحال لان حفظه حفظه مع ان صلاة المأموم و صلاة الإمام في حكم صلاة واحدة بمقتضى أدلة الرجوع و بعبارة أخرى ان أدلته واردة على أدلة كثير الشك و رافعة لموضوع حكمه و مثابتهما مثابة الأمارات و الأصول كما هو ظاهر.

هذا كله حكم الشك في ركعات الصلاة.

و اما الكلام في الشك في أفعالها قيل يلحق بها في الحكم و قيل بعدم لحوقها بها للشك في شمول الأدلة لها كما عن صاحب الجواهر و غيره (قدس اللّه أسرارهم).

أما وجه اللحوق فليس لأجل إطلاق أدلة السهو و شمولها لها كي يشكل الأمر و يقال ان المراد من السهو هو صلاة الاحتياط كما هو المختار بل الموجب للتعدي منها إليها هو تنقيح المناط و وحدة الملاك في المقامين كما هو ديدنهم في غير هذا المقام و ان ذكر الركعات في السؤال و الجواب عنها من الامام 7 من‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست