responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 112

مسئلة: إذا تيقن المأموم بأن هذه الركعة ركعة ثالثة

و كان الامام شاكا في أنها ثالثة أو رابعة و لم يمكن الأعلام بينهما لبعد المكان أو لمانع آخر يمنع عن الاخبار فبنى الامام على الرابعة فسلم ثم قام يصلى صلاة الاحتياط فحينئذ هل يجوز لهذا المأموم ان يقتدى فيما بقي منه من الركعة الرابعة بالإمام مع علمه بأنه بنى على الرابعة فسلم فشرع بصلاة الاحتياط.

الظاهر بل الواقع انه يجوز له ذلك لأنها اما جزء من الصلاة أو صلاة مستقلة واجبة بأمر الشارع في حال الشك كما هو الحق لما يجي‌ء ان شاء اللّه و على كلا التقديرين كانت واجبة يجوز الاقتداء فيها فلا مانع منه أصلا.

و ان اختلف المأمومون فهنا صورتان.

الاولى: ان جماعة منهم جزمت بأن الصلاة ثلاث ركعات و الأخرى جزمت بأنها أربع ركعات و كان الامام شاكا فيها فلا يجوز له الرجوع بواحدة من الجماعتين لكونه ترجيحا بلا مرجح فيجب عليه البناء على الأكثر ثم الإتيان بصلاة الاحتياط و من كان جازما بأنها ثلاث ركعات صح له الاقتداء في تلك الركعة الباقية بالإمام الكذائي كما مر بخلاف غيره فإنه يجب عليه الانفراد.

الثانية: اشتمالها على فرقتين فرقة جازما بأنها أربع ركعات و فرقة شاكون في أنها ثلاثة أو أربعة و الامام أيضا كذلك على الفرض و هل يرجع الإمام الى من تيقن بكونها اربع و الباقي من الشاكين اليه لصيرورته حافظا بعد رجوعه إليه أولا.

قد يقال نعم اما بالنسبة الى الامام فواضح و اما بالنسبة إلى غيره فلما مر من كونه حافظا بعده لانطباق إطلاق أدلة الرجوع عليه فيكون حافظا تنزيلا.

و قيل لا لعدم اشتمالها على الحفظ التنزيلي أصلا لما في مرسلة يونس السابقة [1]


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 24، الحديث 8.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست