responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 110

الأربعة كما لا مجال للرجوع الى الغير لأنه يتصور رأى غيره موهوما و مرجوحا عنده كما مر آنفا.

و القول بان السهو يشمل الظن سهو لما مر من انه علم تنزيلي على ان لظان لا يدرى أن متبوعه متيقن كي يرجع اليه أو ظان مثله كي لا يرجعه.

و استصحاب علمه بان يقال انه قبل ظنه كان متيقنا و بعده يشك في بقاء يقينه و عدمه فيستصحب انه باق عليه، مثبت فتأمل.

في رجوع الشاك الى الشاك

و اما الشاكان من الامام و المأموم فإن اتحد محل الشك لزمهما حكمه و هو واضح.

و ان اختلف محله فان كانت بينهما جهة جامعة يرجع غير الحافظ الى الحافظ و لو كان حفظه من جهة مثل من شك ان ما بيده ثانية أو ثالثة و من شك بان ما بيده ثالثة أو رابعة فإن كل واحد منهما حافظ من وجه و شاك من وجه آخر فيرجع كل منهما الى يقين الآخر.

بيانه: ان من شك في أنها ركعة ثانية أو ثالثة شاك في الثالثة فيرجع الى من شك في أنها ركعة رابعة فإنه حافظ للثلاثة و جازم بها و انما شكه فقط في الرابعة كما ان الشاك بين الثانية و الثالثة جازم بان ما بيده ليست الرابعة فحينئذ يرجع المأموم مثلا اعنى الشاك في الثلاثة الى الامام و هو شاك في الرابعة فإن الثلاثة بالنسبة إليه متيقنة و كذا يرجع الإمام إلى المأموم في محفوظة فإنه جازم بان ما في يديه ليست ركعة رابعة.

الا ان فيه ما لا يخفى و هو ان معنى رجوع غير الحافظ الى الحافظ هو ان يكون حافظا بقول مطلق لا حافظا مشوبا كما في المقام فان الحفظ الملحوظ هنا انما هو حاصل من ضم جزم كل واحد منهما إلى الآخر و هو لازم ضم جزم أحد الشاكين الى اللآخر فان من يشك في ان ما بيديه هذه ثالثة إذ كما انه يحتمل ان تكون هذه الركعة منه ثالثة كذلك يحتمل ان تكون رابعة و كذلك الآخر فإنه أيضا كما يحتمل ان يكون ما في يديه ركعة ثالثة كذلك يحتمل ان يكون ركعة ثانية بل و ليس لازم ضم جزم‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست