responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 109

و ان اعتدل همك فانصرف وصل ركعتين و أنت جالس [1] غير شاملة للمقام لان المراد بقرينة قوله «و ان اعتدل وهمك فانصرف» الى آخره هو الشك الاصطلاحي الذي هو عبارة عن تساوى الطرفين بل هو ظاهر أو صريح في المنفرد لا في من صلى مع الجماعة و معناه انه ان كان معتدل الرأي و الوهم يترتب عليه أحكام الشك في حال الانفراد و ان لم يكن كذلك بل وقع و همه على أحد الطرفين كما هو مقتضى الفقرة الاولى من الرواية يترتب عليه أحكام الظن في حال الانفراد أيضا إذ هو المقصود منها فيكون الحاصل ان الشاك و الظان في تلك الحال يترتب عليهما حكمهما في حال الانفراد و اما الشاك و الظان في حال الجماعة ليس لهما ذلك التكليف بل تكليفهما اما الرجوع الى الامام كما هو واضح في الشاك و محتمل في الظان فعلى هذا لا يثبت عدم رجوعه الى الامام كما هو المفروض في المقام.

مدفوع، لان العمل فيه من باب الأخذ بالراجح من غير فرق بين الانفراد و الاجتماع و لأنه علم تنزيلي و طريق شرعي و هو كالعلم لا يختص بشخص دون شخص و بحال دون حال و لان المراد من السهو في أدلة الرجوع من مرسلة يونس من قوله 7 ليس على الامام سهو. و ليس على من خلف الامام سهو إذ لم يسه الامام و لا سهو في سهو و ليس في المغرب سهو الحديث [2] اما نفس الشك فيكون ظاهرة في الشاك دون الظان فلا تشمل عليه و اما موجب الشك بالفتح فلا وجه له أيضا في المقام.

بيان ذلك. ان السهو المنفي فيها عبارة عن صلاة الاحتياط و هي منفية في كل واحد من المذكورات على نسق واحد و نهج فأرد كما هو الحق و المختار فحينئذ لا مجال لصلاة الاحتياط لكونها منفية عن الظان لأنه رأى نفسه ظانا بالثلاثة مثلا أو‌


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 7، الحديث الأول.

[2] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 24، الحديث 8.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست