responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 108

منهما لشمول الاخبار لهذه الصورة قطعا سواء أحصل من الرجوع الظن أم لا إذ ليس الملاك منه حصوله و الا لم يكن للمقام خصوصية إذ حينئذ يكون الظن متبعا و ان حصل من غيرهما أو من الخارج.

و كذا لا إشكال في انه لا يرجع أحد الظانين الى الآخر مطلقا سواء كان إماما أم مأموما لعدم شمولها لهذه الصورة قطعا أيضا لأن كل واحد منهما حافظ بالنسبة إلى نفسه لحجية ظنه بالنسبة اليه.

و هل يرجع الشاك منهما الى الظان أولا؟ فيه اشكال.

الظاهر انه يرجع إليه إذ الحفظ في اللغة هو بمعنى مراقبة الشي‌ء و الاعتناء به و هذا المعنى يتناول الظن أيضا و دعوى ان حجيته في حق الظان دون غيره يدفعها إطلاق الأدلة و اما الظان في عدد الركعات فهل يرجع الى المتيقن فيه أولا فالظاهر عدم رجوعه اليه و وجه ذلك ان ما هو عند المتيقن موهوم عنده و مرجوح بالنسبة اليه و على تقدير شمول أدلة الرجوع لهذا الفرض فهو من باب التعارض بينها و بين أدلة الظن و النسبة عموم من وجه.

توضيح ذلك: ان بين أدلة لزوم العمل بالظن و أدلة الرجوع الى الحافظ عموما من وجه فاذا ظن أحد منهم بأنها الركعة الثالثة و الآخر بأنها الركعة الرابعة يجب لكل العمل بما ظنه فهذه الصورة مورد العمل بالظن دون الرجوع كما انه لو كان واحد منهم متيقنا و الآخر شاكا يجب على الشاك ان يرجع الى المتيقن فهذه الصورة مورد العمل بأدلة الرجوع الى الغير و اما مادة الاجتماع فلو كان واحد منهم ظانا و الآخر متيقنا فهذا مورد الاجتماع فالترجيح لما دل على العمل بالظن دون الرجوع لأنه لو عمل بظنه لقد عمل بالظن الشخصي و لو رجع، لعمل بيقين الآخر الذي يفيد الظن النوعي بالنسبة اليه.

و الاشكال بأن أدلة العمل بالظن مثل رواية عبد الرحمن بن سيابة و ابى العباس جميعا عن ابى عبد اللّه 7 قال إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث و ان وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم و انصرف‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست