responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 105

بقرينة التعليل و هو النهى عن اطاعة الشيطان و تعويده هو الشك و لو كان المراد من السهو غير الشك لاحتاج إلى علة أخرى.

الرابع: اتفاق العلماء على ان الاخبار شاملة لبيان حكم كثير الشك قطعا و اما شمولها لأحكام كثير السهو فمشكوك فيه يقتصر في مورد الإجمال على القدر المتيقن.

الخامس: لو سلمنا عمومها و شمولها له يلزم تخصيص الأكثر إذ ما من مورد من اجزاء الصلاة من ترك القراءة و الركوع و السجود و التشهد سهوا و غير ذلك من أجزائها المتروكة لا مضى فيه بعد الذكر أصلا و النتيجة اما بطلان الصلاة كما في ترك الثاني و الثالث مما ذكر حين فات محلهما أو صحتهما من دون لزوم الإتيان و التدارك مطلقا أو التدارك في المحل أو القضاء في الوقت أو في خارجه كما في غير الأركان فلا مضى في واحد منها فينحصر فائدة النفي عن السهو حينئذ في سقوط سجود السهو فقط بعد الصلاة و من المعلوم انه لا إشكال في استهجان ذلك التخصيص و قبحه.

الا انه يمكن الخدشة في كل واحد منها و هو ان يقال:

اما الأول فإنا لا نسلم غلبة استعمال السهو في الشك حتى بلا ذكر القرينة معه بل كلما ذكر و أريد منه الشك ذكرت معه القرينة كما في الروايات السابقة المتضمنة لذكره و أريد منه الشك.

ثم ان الاولى في المقام التفصيل بين القرائن المتصلة و المنفصلة بأن نقول ان الوجدان السليم يحكم بأنه إذا استعمل لفظ مرات عديدة مثلا ستين مرة أو مأة مرة في المعنى المجازي بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي فلا إشكال حينئذ في انه يحمل على ذلك المعنى المجازي و إذا استعمل مرة واحدة أخرى بعد تلك المرات فيه بلا قرينة معه فلا إشكال أيضا في انه يحمل على المعنى الحقيقي بلا كلام فيه و لا خلاف هذا مع كون الاستعمال مع القرينة المتصلة و اما إذا كان مع القرينة المنفصلة فإذا استعمل مرات متعددة في المعنى المجازي مع القرينة المنفصلة فيحمل على المعنى المجازي و اما إذا استعمل تارة أخرى مجردا عن تلك القرينة فيتوقف حينئذ في معناه قطعا فلا يحمل على شي‌ء من المعنيين و لو كان ذلك بمعونة استعماله في أغلب الأوقات و الموارد في المعنى المجازي‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست