responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 106

مع القرينة المنفصلة كما لا يخفى لمن تدبر.

فالأولى منها غير مجدية في المقام و الذي يجدي فيما نحن فيه (استعمال لفظ السهو في الشك) هو الصورة الأخيرة من استعماله فيه بلا ذكر قرينة منفصلة معه و هو ممنوع من أصله كما عرفت وجهه.

و اما الثاني فلا نسلم عدم مناسبة المضي مع السهو بل هو مناسب معه مثل مناسبته مع الشك فان المقصود منه هنا المضي عن الرجوع الى ما تركه بسبب السهو بعد ان صار ذاكرا كما هو الفرض كما ان المقصود منه هناك هو المضي و التجاوز عن الوقوف و التحير بمقتضى الروايات و هذا أيضا واضح.

و اما الثالث فإنه لا منافاة بين وحدة العلة و تعدد المعلول إذ لا ملازمة بين كون الشي‌ء (العلة) مشتركا مع شي‌ء آخر و بين كان يكونا بمعنى واحد كما لا يخفى.

و اما الرابع فدعوى وجود اتفاق على ان الاخبار شاملة لبيان حكم كثير الشك قطعا و اما حكم كثير السهو، فمشكوك ممنوعة جدا لعدم ثبوته نعم ذكر ذلك جماعة و هو لا يفيد الاتفاق على انهم فهموا هذا المعنى من الاخبار التي بأيدينا و المفروض انها لم تكن مقرونة بقرائن وصلت إليهم دوننا بل لم يحتمل ذلك أحد أصلا فبناء على هذا انه يمكن لنا ان نفهم منها معنى غير المعنى الذي فهموه منها.

و اما الخامس اعنى تخصيص الأكثر فإنما يرد بالنسبة الى غير صاحب الحدائق و المستند و اما بالنسبة إليهما فلا إذ هما قائلان بأن حكم كثير السهو مثل حكم كثير الشك على نحو التطابق من كل وجه.

لكن لنا في المقام كلاما و هو ان يقال ان قوله 7 في صحيحة محمد بن مسلم [1] فإنه يوشك ان يدعك بعد قوله «فامض» دليل على ان السهو بمعنى الشك إذ لو نسي الركوع مثلا و لم يأت به بعد الذكر و يكون العمل مما يمضى فيه لم يدعه الشيطان بل يعود إليه كي ينسى منه أكثر من نسيان السجود و غيره فحينئذ فالمضي ليس إرغاما لأنفه بل يكون تأييدا لحرصه و إغراء لعوده و رجوعه.


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 16، الحديث الأول.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست