responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 104

يبنى على عدمه فهنا شك في ان هذا القيام خلل فيها أو لا يبنى على عدم كونه خللا و يتم.

و الأول أرجح بل متعين لان مآل الثاني إلى لزوم الإتيان بالمشكوك من الركوع و السجود و الاخبار مصرحة بعدم لزومه بل بحرمته رغما لأنف الشيطان بخلاف الأول فإن هدم القيام عصيان له حتى لا يعود.

و هل عليه سجدة السهو أولا؟ أقول بعد البناء- على حكومة أخبار كثير الشك على أحكام الشكوك الواقعة في الصلاة و على رفع تلك الاخبار كلما يجب على الشاك من التدارك في المحل و الفساد بزيادة الركن و القضاء أو سجدتي السهو بعد الإتمام فمقتضاه عدم وجوبها عليه و هو واضح.

الكلام في كثير السهو الذي هو حقيقة في النسيان

هل هو مثل كثير الشك في جميع ما ذكر من الفروع و أدلته شاملة عليه أيضا أولا قيل بالثاني لوجوه.

الأول: منها غلبة استعمال السهو في الشك في الروايات مثل ما ورد من السهو في الركعة الذي ظاهر في الشك فيها.

الثاني لفظ امض أو فليمض فيما ورد فيه لفظ السهو» ظاهر في ان المراد من السهو، الشك لان الشك ظاهر في الوقوف و التحير و مثل تلك الألفاظ يدل على خلاف الوقوف و التحير بمعنى ان الشارع قال تجاوز عن هذا الوقوف و التحير و لا تعتد به و اما الذي هو حقيقة النسيان فليس الأمر فيه كذلك لأن الناسي في حال النسيان لا تحير له و لا وقوف حتى يمضى عنه و بعد الذكر يصير ذاكرا و عالما يعمل بمقتضى علمه و ذكره و لا تحير أيضا.

و الحاصل ان وجود هذه الألفاظ قرينة على ان المراد من السهو فيها هو الشك و الا فلا معنى للمضى إذ هو مناسب مع الشك دونه كما لا يخفى.

الثالث ان وحدة التعليل تكشف عن وحدة المعلول و يعطي ان المراد من السهو‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست