responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 101

ممن كثر عليه السهو [1].

الظاهر ان المراد منه انه لا يصدر منه ثلاث صلوات الا يشك فيها اى و لو كان شكا واحدا يعنى لا قل من شك واحد فيها و اما ما قيل ان المراد منه الشك في كل فريضة من ثلاث فرائض فهو لا ينطبق على القواعد العربية إذا المناسب حينئذ ان يقول 7 في كل ثلاث ثلاثا أو في كل الثلاث بالتعريف كما لا يخفى.

و كذا ما قيل ان المراد منه الشك ثلاث مرات في فريضة واحدة و الا فالمناسب ان يقول 7 في كل صلاة ثلاثا أو في كل ثلاثا بالتنوين كما هو واضح لمن تأمل و تدبر فيها.

و قد يقال: ان ظاهر الصحيحة ان من كان حاله كذلك فهو كثير الشك و لكن لا يظهر منها انه يتحقق في أي مقدار من الزمان من أسبوع أو شهرا أو سنة.

و الجواب عنه ان المصلى إذا بلغ في شكه مرتبة من المراتب يرى في نفسه انها صارت حالة و عادة له دخل حينئذ في كثير الشك و إذا زالت عنه تلك الحالة خرج عنه.

و الإنصاف أن المعيار فيه هو ما يسمى في العرف كثير الشك كما هو المشهور و الرواية بصدد بيان احدى المصاديق العرفية للكثرة لا بصدد بيان ان مفهوم الكثرة هذا لا غير.

و لا يخفى عليك انه لا إجمال فيها كما قيل بل كان 7 بصدد بيان ادنى مراتب الكثرة فمن شك في كل اربع شكا واحدا ليس داخلا فيه و من شك في كل صلاة الى ان دخل في كثيرة أو عرض عليه في صلاة واحدة أو في جزء واحد شكوك عديدة الى ان دخل عرفا في كثير الشك، يدخل في الحكم بالفحوى و الأولوية.

المقام الثاني و هو بيان حكمه. و اعلم انه لا حكم لكثيرة لا من حيث التدارك‌


[1] الوسائل، أبواب الخلل الباب 16، الحديث 7.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست