responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 99

الإشكال الثّاني و عبارة أخرى عنه و حاصله انّه إذا قلنا بلزوم ذكر جميع ما يختلف الثمن باختلافه في صورة التوصيف لزمنا القول باعتبار ذكر جميع ذلك فيما كان التوصيف قائما مقامه و هو الرّؤية و الثاني باطل لعدم التزامهم بذلك فيلزم ان يكون المقدّم مثله‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّه يمكن الاستشكال (- اه-)

هذا هو الإشكال الثّالث و حاصله انّ الجهل بوجود الصّفات المذكورة قيدا في المبيع غرر (- أيضا-) فكما يلزم الغرر عند عدم ذكر الأوصاف فكذا يلزم في صورة ذكرها (- أيضا-) و قد أجاب عن ذلك أوّلا بقوله و يمكن ان يقال انّ أخذ الأوصاف في معنى الاشتراط لا التقييد (- اه-) و ثانيا بقوله يمكن ان يقال ببناء هذا البيع على تصديق البائع (- اه-) و ناقش بعض من تأخّر عنه بانّ الاشتراط لا يرفع الغرر و انّه لا فرق بينه و بين التّقييد إذ المدار على رفع الجهل بالأوصاف و مجرّد الاشتراط لا يستلزم ذلك و ان أراد انّ مع الاشتراط لا يبقى احتمال الضّرر الّذي هو الموجب للنّهى عن الغرر لمكان كون تخلّف الشرط مثبتا للخيار ففيه انّ الخيار لا يرفع الغرر و الّا لجاز بيع المجهول المطلق مع شرط الخيار بل لا معه (- أيضا-) من حيث وجود خيار المجلس مضافا الى انّه مع التقييد (- أيضا-) امّا ان يثبت عند التخلّف في الخيار أو يحكم بفساد البيع فلا يلزم الضرر على كلّ حال ثمَّ ناقش في الجواب الثّاني بأنّ الجهل لا يرتفع بذكر الأوصاف سواء كان الواصف هو البائع أو غيره ثمَّ أجاب عن الإشكال بأنّ اجتزائهم بذكر الأوصاف في رفع الغرر انّما هو من باب الاطمئنان بوجودها في المبيع و معه يرتفع الغرر و ليس اجتزائهم بمطلق التوصيف الحاصل من التّوصيف حتى مع عدم إيراث قول الموصف الاطمئنان بوجود الأوصاف حتّى يلزم الغرر الذي أورده المستشكل و أقول امّا مناقشة الأولى فيمكن الجواب عنها بالفرق بين صورتي التقييد و الشّرط بانّ التقييد يجعل المبيع عبارة عن المقيّد فالجهل بوجود القيد مورث للغرر و هذا بخلاف ما إذا اندرج في عنوان الاشتراط فانّ المبيع هو المطلق و الشّرط التزام في ضمن التزام و جهالة الشّرط (- أيضا-) و إن كانت تورث جهالة العقد فيعود محذور الغرر الّا انّ دائرة الشرط أوسع من دائرة العقد فربّ جهالة لا تضرّ في الشرط و تضرّ في العقد فتأمّل جيّدا و امّا مناقشة الثانية فيمكن الجواب عنها بانّ غرض (- المصنف-) (قدّه‌) هو دعوى كفاية وصف البائع تعبّدا ككفاية اخباره بالكيل و الوزن و امّا جوابه عن الإشكال فليس بذلك البعيد و قد أخذ هذا البعض المناقشة في الجوابين و الجواب عن الإشكال كجملة من مطالبه من الشيخ الفقيه الماهر الشيخ محمّد حسن آل يس فلاحظ‌

قوله طاب ثراه و صريح السّرائر تخييره (- اه-)

قال في (- ئر-) في جملة كلام له في المقام ما لفظه فاذا عقد البيع ثمَّ رأى المشتري المبيع فوجده على ما وصفه البائع له كان البيع ماضيا لم يكن لأحدهما خيار و ان وجده على خلاف الصّفة كان له ردّه و فسخ العقد أو أخذ الأرش لا يجبر على واحد من الأمرين انتهى و ربّما يحتمل حمل كلامه على ما إذا كان الفائت هناك عينا أو وصفا له مدخل في صحّة البيع و سلامته كان يكون وجده أعور أو مقطوع اليد فيأخذ الأرش بخيار العيب لا ما إذا كان صفة محضة كما هو المراد بخيار الرّؤية فتدبّر‌

قوله طاب ثراه و أضعف من هذا ما ينسب الى ظاهر المقنعة و (- يه-) و المراسم (- اه-)

النّاسب هو سيّدنا صاحب مفتاح الكرامة و النّسبة بالنّسبة إلى (- ية-) و المراسم خطأ لصراحة عبارتيهما في الخيار قال في (- ية-) في باب الشّرط في العقود ما لفظه و إذا اشترى الإنسان ضياعا أو عقارا بحدودها و وصفها من غير ان يعاينها كان البيع ماضيا الّا انّ له شرط خيار الرّؤية فإذا رآها فان وجدها كما وصفت له كان البيع ماضيا و ان لم يجدها على ما ذكرت أو لم يجد شيئا منها (- كك-) كان له ردّها على البائع و استرجاع الثمن انتهى و قال في المراسم البيع بالوصف على ضربين أحدهما يصحّ و الأخر لا يصحّ فامّا الأوّل فهو ان ينعت للمبتاع شيئا غير مشاهد موجودا كان في الوقت أو غير موجود فيبتاعه بالوصف فالبيع مراعى فان وجده على الوصف فيها و الّا كان له ردّه انتهى نعم عبارة المقنعة صريحة في القول في البطلان حيث قال في باب الأعدال المجزومة ما لفظه و لا يجوز بيع المتاع في أعدال مجزومة و جرب مشدودة الّا ان يكون له بارنامج يوقف منه على صفة المتاع في ألوانه و أقداره و جودته فإن كان ذلك (- كك-) وقع البيع عليه فمتى خرج المتاع موافقا للصّفات كان البيع ماضيا و ان خرج مخالفا لها كان باطلا انتهى‌

قوله طاب ثراه لكن الموجود في المقنعة و (- يه-) انّه ان لم يكن على الوصف كان البيع مردودا و لا يبعد كون المراد بالمردود القابل للرّد لا الباطل فعلا

أقول الموجود في باب البيع المضمون من المقنعة و إن كان هو التّعبير بالمردوديّة حيث قال من ابتاع شيئا معروفا بالصّفات كان ذلك ماضيا الى ان قال فان قبضه و وجده على الصّفة الّتي ابتاعه عليها كان البيع ماضيا و إن كان بخلاف الصّفة كان مردود انتهى الّا انّ عبارته الّتي اسبقناها صريحة في البطلان غير قابلة للتّوجيه الّذي ذكره الماتن (ره) و امّا عبارة (- ية-) فقد عرفت صراحتها فالخيار من دون تعبير بكونه مردودا (- أيضا-) فلا تذهل‌

قوله طاب ثراه لعدم الدّليل على البطلان بعد انعقاده صحيحا

هذا انّما يتمّ وجها لضعف القول بالبطلان ان لو قال بعروض البطلان عند ظهور تخلّف الوصف و امّا لو قال بكشف ظهور تخلّف الوصف عن بطلان البيع من أصله فلا وقع لما ذكره (قدّه‌)

قوله طاب ثراه عدى ما في مجمع البرهان (- اه-)

قال في مجمع البرهان ما لفظه لي في أمثال هذا الخيار تأمّل لأنّ العقد انّما وقع على الموصوف بوصف خاصّ و الفرض عدم وجوده في هذا المتاع فلم يقع عليه العقد فكيف يصحّ فيه الخيار فمقتضى القاعدة بطلان هذا البيع لا الخيار و فيه ما عرفت من الدّليل على الخيار مع انّ كون مقتضى القاعدة هو البطلان من رأس ممنوع لانّ العقد انّما وقع على العين الشخصيّة مقيّدة بالقيد الفلاني و زوال القيد لا يوجب زوال ذات المقيّد بل وصف تقيّده فلا تكون العين ممّا لم يقع عليه العقد كي يفسد بل هي ممّا وقع عليه العقد بوصف خاصّ فاذا فقد الوصف لم يبطل البيع بل يتخيّر فدعوى مخالفة الخيار لمقتضى العقد لائحة السّقوط‌

قوله طاب ثراه بأنّه اشتباه (- اه-)

المجرور بالباء متعلّق بالدّفع المنصوب بان و الدّافع هو الشيخ الفقيه الغروي (ره) في تعليقه على خيارات اللّمعة حيث قال بعد بيان دليل المسئلة انّ القول بالبطلان في ذلك باعتبار عدم بقاء محلّ المعاملة فيكون البيع باطلا لا وجه له و سرّ الاشتباه عدم الفرق بين الوصف المعيّن للكلّيات و الوصف المعيّن في الشخصيّات و بين الوصف الذّاتي و العرضي مع انّ أقصى ما هناك انّه من باب تعارض الإشارة و الوصف و الإشارة أقوى انتهى و ذكر في مفتاح الكرامة ما يقرب منه حيث قال بعد نقل عبارة مجمع الفائدة انّه قد يقال انّ الوصف قد يكون معيّنا مشخّصا للمبيع كان يبيعه ثوبه الأسود فلو أعطاه ثوبه الأبيض لم يصحّ و ليس له الّا الأسود فإن أمكن و الّا بطل و الثاني‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست