responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 95

و المحقّق الفقيه الغرويّ (- قدّهم-) الشيخ احمد بن فهد (قدّه‌) في المهذّب البارع في نسبة القول الى سلّار و ابى الصّلاح و هو في محلّه و ربّما عزى في (- كرة-) هذا القول الى الشيخ (ره) و خطأه في مفتاح الكرامة و لعلّه في غير محلّه لان موافقته للمشهور في (- ية-) و (- ف-) لا ينافي ذهابه الى هذا القول في كتاب أخر وقف عليه العلّامة (ره) و لم يقف عليه السيّد (قدّه‌) هذا و في المسئلة قول ثالث لم يتعرّض له الماتن (ره) اختاره ابن حمزة في الوسيلة و هو انّه من ضمان البائع الّا ان يكون البائع عرض التّسليم على المبتاع و لم يتسلّم المبتاع فيكون التّلف من المشترى حينئذ و لا موافق له في ذلك كما قيل لكن ربّما مال في مفتاح الكرامة إلى جعله موافقا للقول المشهور حيث قال انّه في (- ئر-) قيّده بما إذا لم يمكّنه من قبضه و قد عرفت ما أسلفناه عن (- ئر-) من اشتراطه عدم التمكين في أصل خيار التّأخير و على اعتبار ما في (- ئر-) و ما في (- ير-) يكون صاحب الوسيلة موافقا للمشهور لانّه قال و ان تلف المبيع كان من ضمان البائع و إن كان بغير تفريط منه الّا ان عرض للتّسليم و لم يتسلّم المبتاع فعبارته مطلقة غير مقيّدة بكونه في الثّلثة كما فهمه (- المصنف-) (ره) في (- لف-) ثمَّ قال اى في مفتاح الكرامة و الوجه فيها تنزيل التمكين منزلة القبض في نقل الضّمان و مقتضى ذلك انّ المشترى يضمن عنده (- مط-) سواء كان التعذّر في الثّلثة أو فيما بعد فلا معنى لتخصيص التّلف بكونه في الثّلثة كما في (- لف-) و تنزيل التمكين منزلة النّقل مذهب الشيخ (ره) و جماعة حتّى انّه في (- ف-) ادّعى عليه الإجماع فينقدح إشكال في إطلاق الأكثرين القول بضمان البائع في الثلاثة كما يشكل إطلاق الجميع القول بضمانه فيما بعدها بناء على ثبوت إجماع (- ف-) و الّا انحصر الإشكال فيمن قال بانّ التّمكين كالنّقل و لا يندفع الّا باشتراط عدم التّمكين في أصل الخيار أو تخصيص محلّ النّزاع بما إذا لم يكن هناك تمكين و بذلك يتّضح انّ ما في الوسيلة موافق للمشهور و انّ نسبة الخلاف إليها لم تصادف مخرّها و الوهم أوّل ما نشأ من (- المصنف-) في (- لف-) و ولده و الشّهيد الأوّل انتهى ما في مفتاح الكرامة و سبقه في ذلك صاحب المصابيح و عليك بالتدبّر فيه‌

قوله طاب ثراه و هو مع قاعدة ضمان المالك لماله يصلح حجّة لهذا القول

أقول قد وقع الاحتجاج لهذا القول بوجوه الأوّل إجماع الغنية و جوابها ما أشار إليه (- المصنف-) (ره) بقوله و الإجماع معارض يعنى بإجماع (- ف-) و الانتصار بل موهون يعنى لمخالفته الأكثر الثّاني قاعدة ضمان المالك لماله و فيه ما في المتن من انّها مخصوصة بما إذا كان المال المشترى مقبوضا للمالك و امّا قبل القبض فالضّمان على البائع بحكم القاعدة الثّالث ما يقرب من سابقة من انّه مال انتقل إلى المشتري بنفس العقد و منع البائع إيّاه من التصرّف فيه لمصلحته ذكر ذلك في (- لف-) ثمَّ أجاب بمنع الملازمة بين انتقاله اليه و كون الضّمان على البائع قلت مضافا الى ثبوت الملازمة بين عدم القبض و بين كون ضمانه على البائع بحكم القاعدة و الى انتقاض ذلك بالتّلف بعد الثّلثة فما وجه الفرق بينهما نعم ربّما تصدّى في غاية المراد لتوجيه مستند المفيد (ره) بما يصير فارقا بين الصّورتين حيث قال قال المفيد لانّ العقد ثبت بينهما عن تراض منهما بخلاف ما بعد الثلاثة لأنّ البائع أحقّ به قلنا الظاهر انّه أراد لما ثبت العقد النّاقل للملك و لا خيرة للبائع فيه بل هو ممنوع به لحقّ المشترى صار كالمودّع بخلاف ما بعدها فإنّه إمساك لنفسه لثبوت الخيار له (- ح-) عند جماعة و لبطلان البيع كظاهر كلام ابن الجنيد و الشّيخ (ره) و هو في صحيحة علىّ بن يقطين عن ابى الحسن 7 و في رواية زرارة عن الباقر 7 بخلاف صورة قبض الثمن و شبهها لانتفاء خيار البائع انتهى كلامه على مقامه و أنت خبير بما فيه لأنّا نتكلّم هنا على القول بالخيار دون القول بالبطلان و (- ح-) فكون الإمساك للمشتري أو له لا يكون فارقا مع انّا نمنع كون الإمساك بعد الثلاثة له (- مط-) بل إذا لم يرض بالعقد و الّا كان للمشتري (- أيضا-) فما باله أطلق كون الضّمان بعد الثلاثة على البائع و بالجملة فالتعلّق بأمثال هذه الوجوه الاعتباريّة في قبال القاعدة لا وجه له الرّابع ما في المهذّب البارع من انّه لو حصل له نماء كان للمشتري فيلزم ان يكون التّلف عليه لانّه 7 قال الخراج بالضّمان و فيه انّ الملازمة ممنوعة و الخبر غير ثابت الحجّية و لو سلّم فلا يقاوم القاعدة المسلّمة المشار إليها‌

قوله طاب ثراه فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه (- اه-)

يعنى انّ المشترى ضامن لحقّ صاحب المال حتّى يردّ المشترى الى صاحب المال حقّه اى الثمن الّذي يستحقّه‌

قوله طاب ثراه و هو الأقوى

لا يخفى عليك انّ هذا القول بما قال به ابن حمزة فيما مرّ من التّفصيل بين عرض التّسليم و عدمه بكون الضّمان على الأوّل على المشترى و على الثاني على البائع‌

قوله طاب ثراه قال في (- ية-) (- اه-)

أراد بنقل ذلك الإشارة إلى انّه ربّما يظهر من (- يه-) خلاف ما تقتضيه القاعدة و استقرت عليه الفتوى من انّه لو قبض المشترى المبيع ثمَّ تلف كان من المشترى سواء كان في الثّلثة أو بعدها و قال الشيخ الوالد العلّامة أنار اللّه تعالى برهانه انّ هذا الكلام ليس مرتبطا بما قبله من مسئلة إسقاط تمكين البائع من القبض ضمانه و انّما هو مرتبط بأصل المسئلة و الغرض من ذكره تفسيره بما يوجب سقوط ما أورده العلّامة (ره) عليه و لكنّك خبير بانّ التقييد في الفقرة الأولى بكون الهلاك قبل القبض و في الفقرة الثانية بكونه بعد القبض يوجب صراحة الفقرة الثالثة في العموم لصورتي وقوع الهلاك قبل القبض و بعده خصوصا مع التقييد فيها بقوله على كلّ حال و كون الحكم مخالفا للإجماع لا يصير دليلا على عدم غفلة الحاكم به عن الإجماع و (- ح-) فيكون التّعليل (- أيضا-) مخالفا للإجماع و هذا هو الّذي شجّع العلّامة (ره) على الإيراد على الشّيخ (ره) ضرورة انّ كون الحكم مخالفا لمذهب المورد لا يسوغ الإيراد على من حكم بخلاف مذهبه‌

قوله طاب ثراه مناف لتعليل الحكم بعد ذلك بقوله لانّ الخيار له بعد الثّلثة أيّام (- اه-)

لم افهم معنى هذا التعليل لانّ مقتضى كون الخيار له بعد الثلاثة هو كون التّلف من مقابله لقاعدة انّ ما تلف في زمان الخيار فهو ممّن لا خيار له الّا ان يريد بالخيار بطلان العقد كما هو احد قوليه لكنّه بعيد و بالجملة فالتعليل لا يكاد يفهم معناه و العجب من الماتن (ره) و المحشّين حيث انّهم لم ينبّهوا على ذلك و لعلّ القصور منّى‌

[في خيار ما يفسد ليومه]

قوله طاب ثراه كما في مرسلة محمّد بن أبي حمزة

أشار بذلك الى ما رواه ثقة الإسلام (ره) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه 7 أو أبي الحسن (ع) في الرّجل يشتري الشي‌ء الّذي يفسد من يومه و يتركه حتّى يأتيه بالثمن قال ان جاء فيما بينه و بين اللّيل بالثّمن فيها و الّا فلا بيع له و روى الشيخ الحرّ العاملي (ره) في وسائل الشيعة عن الصّدوق (ره) بإسناده عن ابن فضّال عن ابن رباط عن زرارة عن أبي عبد اللّه 7 في حديث قال العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطّيخ و الفواكه يوم الى اللّيل و ظاهر عبارة الفقيه كون ما نسبه إليه في الوسائل في محلّه لانّه قال بعد إيراد صحيحي زرارة المزبورة في خيار التّأخير ما لفظه و في رواية أخرى عن ابن فضّال عن الحسن بن علىّ بن رباط عمّن رواه عن‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست