responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 96

ابى عبد اللّه 7 قال ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلثة أيّام فهو من مال البائع و من اشترى جارية و قال للبائع أجيئك بالثمن فان جاء ما بينه و بين شهر و الّا فلا بيع له و العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطّيخ و الفواكه يوم الى اللّيل انتهى لكن العلّامة المجلسي الأوّل كتب في شرح قوله و من اشترى جارية انّه من كلام (- المصنف-) (ره) يعنى الصّدوق (ره) و لم افهم من اين استفاد ذلك و كيف كان فالخبر المزبور و إن كان مرسلا الّا ان تلقّيهم له بالقبول يجبره ففي المصابيح و مفتاح الكرامة و تعليق اللّمعة و غيرها انّه منجبر بعمل الأصحاب و في محكي كشف الرّموز لا اعرف فيها مخالفا و في المهذّب البارع و محكي المقتصر و غاية المرام انّ على الرّواية عمل الأصحاب بل في الغنية و المصابيح الإجماع عليه فلا عذر في ترك الرّواية و الكلام في دلالتها على الخيار للبائع هو الكلام في دلالة الأخبار المتقدّمة في خيار التّأخير حرفا بحرف فيلزم القائل بالخيار هناك للأخبار القول به هنا للرّواية و القائل ببطلان البيع هناك للأخبار القول به هنا للرّواية من غير فرق‌

قوله طاب ثراه و يدلّ عليه قاعدة نفى الضّرر (- اه-)

قد عرفت فيما تقدّم عدم تماميّة دلالة قاعدة الضّرر على الخيار لانّ الضّرر كما يرتفع بالخيار فكذا يرتفع ببطلان البيع و لا معيّن لأحدهما فتأمّل مضافا الى ما في المستند من انّه ان أريد ضرر المشترى فهو ممّا أقدم بنفسه عليه حيث تركه و لم يأخذه مع انّ البيع من قبله ممكن و ان أريد ضرر البائع فهو انّما يكون لو جعلنا الفاسد من ماله و لكن لو قلنا انّه من مال المشترى فلا ضرر عليه و كون التّلف قبل القبض من مال البائع (- مط-) حتّى فيما كانت العين باقية و ان فسدت غير ثابت و لو سلّم فالضّرر انّما هو من الحكم بكون التلف قبل القبض من البائع لا من الحكم باللّزوم إذ مقتضى اللّزوم كون التلف من المشترى فلا ضرر لأجله على البائع فالحكم الموجب للضّرر كون التّلف من البائع فلو اثّر نفى الضّرر لأثّر في رفع هذا الحكم دون اللّزوم ثمَّ قال و لنعم ما قال انّ التّحقيق انّ كون التّلف قبل القبض على البائع نوع من الضّرر فدليله أخصّ (- مط-) من أدلّة نفى الضّرر فيجب تخصيصها به و لكون الضّرر الحاصل في المقام من افراد هذا النوع فلا يكون منفيّا في الشرع و لا داخلا تحت أدلّة نفى الضّرر فلا وجه للاستدلال بها في المقام انتهى كلامه علا مقامه و هو كلام موجّه متين‌

قوله طاب ثراه نعم عبارات جماعة من الأصحاب لا تخلو من اختلال في التعبير

أقول قد اختلفت عبارات الأصحاب في المقام من جهات و توضيح ذلك يتوقّف على إيراد جملة من عبائرهم ثمَّ الأخذ في استفادة المطلوب منها فعبارة (- ية-) و (- ئر-) و الوسيلة مذكورة في المتن و قال في الغنية بعد بيان خيار التّأخير ما نصّه هذا إذا كان المبيع ممّا يصحّ بقائه فان لم يكن (- كك-) كالخضراوات فعليه الصّبر يوما واحدا ثمَّ هو بالخيار على ما بيّناه انتهى و قال في (- كرة-) لو كان المبيع ممّا يسرع اليه الفساد كالفواكه و شبهها ممّا يفسد ليومه فالخيار فيه الى اللّيل لانّ الصّبر أكثر من ذلك يؤدّى الى تضرّر المشترى لو أبقيت السّلعة و طولب بالثّمن و الى تضرّر البائع لو لم يطالب انتهى و قال في (- عد-) لو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه الى اللّيل انتهى و قال في (- شاد-) و الخيار فيما يفسد الى اللّيل فان جاء بالثّمن و الّا فالبائع أحقّ به انتهى و قال في (- فع-) و لو اشترى ما يفسد من يومه ففي رواية انّه يلزم البيع الى اللّيل فان لم يأت بالثمن فلا بيع له انتهى و قال في اللّمعة الخامس خيار ما يفسد ليومه و هو ثابت بعد دخول اللّيل انتهى الى غير ذلك من عبائرهم الّتي يكلّ عن استيفائها القلم و أنت إذا تأمّلت فيها ظهر لك انّ الاختلاف فيها تارة من حيث مدّة الخيار و اخرى من حيث مبدئه و ثالثة من حيث منتهاه فان صريح (- ية-) انّ الخيار يوم و لازمه كون مبدئه من أوّل النّهار و منتهاه أخره و هو الّذي يفيده قول العلّامة (ره) في (- عد-) و (- شاد-) و (- كرة-) الخيار الى اللّيل و من هنا قال في مفتاح الكرامة في شرح عبارة (- عد-) المزبورة انّ ظاهره انّ الليل غاية للخيار كما هو ظاهر (- ية-) و (- ئر-) و (- شاد-) و (- ير-) و التّبصرة و (- كرة-) و الإيضاح انتهى و لازم من جعل الخيار يوما كون المبدء من حين العقد إذ ليس غيره و ظاهر (- يع-) و (- فع-) و اللّمعة انّ المبدء من أوّل اللّيل ساكتين عن منتهاه و ظاهر من جعل الخيار الى اللّيل انّ اللّيل غاية للخيار لا مبدء له و قال في المصابيح انّه اختلفت عباراتهم في تأدية المراد بعد الإجماع عليه ففي الفقيه و (- ية-) و (- ئر-) و الوسيلة و الغنية و الجامع و النزهة و التحرير و التبصرة تقدير المدّة بيوم و في الشّرائع و (- فع-) و (- كرة-) و (- عد-) و (- شاد-) و اللّمعة امتدادها الى اللّيل من دون تعرّض للمبدء و التحديد باللّيل مشترك بين الجميع لكنّه قد جعله في (- ية-) و (- ئر-) و كتب العلّامة (ره) غاية للخيار و في غيرها مبدأ له كما في النّص و يجب ردّ الأوّل إليه لوضوح المراد و ان بعد التّأويل انتهى و على منواله نسج اتباعه كسيّدنا في مفتاح الكرامة و الفقيه الغرويّ في تعليق اللّمعة بل زاد الثّاني دعوى تحصيل الإجماع على اللّزوم الى اللّيل من طرف البائع انتهى و أقول الذي يقتضيه التدبّر في كلماتهم هو توافقها؟؟؟ على اللزوم الى اللّيل فانّ الشيخ (ره) في (- ية-) و ان جعل الخيار يوما الظّاهر في كون أوّل اللّيل منتهى الخيار الّا انّ قوله فان جاء المبتاع (- اه-) بقرينة مقابلته بقوله و الّا فلا بيع له قرينة واضحة على كون مبدء عدم البيع له المفسّر عندهم بعدم لزوم البيع له الّذي هو الخيار هو أوّل اللّيل و انّ الخيار في صدر الكلام أريد به غير معناه و امّا عبارة الغنية فليس فيها ما يدلّ على تزلزل البيع قبل اللّيل بل هي دالّة على اللّزوم في اليوم و التّزلزل بعده و هو اللّيل و امّا عبارة (- ئر-) فالحال فيها هي الحال في عبارة (- ية-) و امّا عبارة (- كرة-) فقوله فيها الى اللّيل و إن كان ظاهرا في كون أوّل اللّيل منتهى الخيار لكن قوله لانّ الصّبر أكثر من ذلك (- اه-) المفيد للزوم الصّبر في النهار قرينة على كون المراد بالخيار غير معناه المصطلح و بقرينته تظهر الحال في عبارة (- عد-) (- أيضا-) و امّا عبارة (- شاد-) فالقرينة فيها فان جاء بالثمن و الّا فالبائع أحقّ به و امّا عبارة (- فع-) فواضحة و كذا عبارة اللّمعة و ربّما جعلها بعضهم أحسن العبارات و ليس (- كك-) لانّ الخبر غير دالّ على الخيار كما مرّ و انّما الأحسن ما في الشّرائع حيث عبّر بمضمون الرّواية من غير تغيير ثمَّ انّه ربّما أورد جمع من الأواخر منهم علّامة المصابيح (قدّه‌) في ما عدا عبارة (- س-) الإشكال من وجهين الأوّل انّ الغرض من الخيار دفع الضّرر بفسخ البيع قبل فساد المبيع و إن كان ممّا يفسد‌

ليومه كما هو المفروض وجب ان يكون الخيار قبل اللّيل ليتأتّى للبائع فسخه (- كك-) الثّاني انّ البيع يقع في طرفي النهار و في الأثناء كما هو الغالب و ربّما اتّفق ليلا مع انقطاع السّوق و امتداده و التحديد باليوم اعنى النّهار كلّه من طلوع الفجر أو الشمس الى الغروب أو ببعض اليوم لا يطّرد في جميع الأزمنة الّتي يقع فيها البيع لانّ التّحديد إن كان بكلّ النّهار خرج عنه ما إذا وقع البيع في أثنائه أو في اللّيل و إن كان ببعض النهار خرج منه ما إذا وقع البيع في اللّيل و الحمل على مقدار اليوم خروج عن ظاهر النصّ و الفتوى و لا يتأتّى معه دفع الضّرر بالفسخ قبل فساد المبيع في الأكثر و انّما قصّروا الإشكال على غير عبارة (- س-) لانّه قال خيار ما يفسده المبيت و هو ثابت للبائع عند انقضاء النّهار و الأقرب اطّراد الحكم في كلّ ما يتسارع اليه الفساد عند خوف ذلك و لا يتقيّد باللّيل انتهى فإنّ‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست