responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 92

ان ليس في أدلّة المسئلة (- إلخ-)

هذه صغرى لكبرى مطويّة و هي انّه إذا فقد ما يجري في المبيع الكلّى بقيت أصالة اللّزوم في البيع و سائر العقود محكمة‌

قوله طاب ثراه و ربّما ينسب التّعميم الى ظاهر الأكثر (- اه-)

أشار بذلك الى ما صدر من العلّامة الطّباطبائي (ره) في المصابيح فإنّه الّذي صدرت منه هذه النّسبة و تبعه فيها صاحب الجواهر (ره)

قوله طاب ثراه و يحتمل ان يكون الاقتصار عليه لعنوان المسئلة في كلامه بغير الحيوان و هو المتاع (- اه-)

لا يخفى عليك انّ غاية ما يقتضيه اختصاص العنوان بغير الحيوان هو انتفاء خيار الحيوان فيبقى بعد ذلك شاملا لخيار الغبن و العيب و خيار الرّؤية و غيرها‌

قوله طاب ثراه و أوجه ما يقال

الّذي استدلّ به لهذا القول وجوه ثلث هذا أحدها و ثانيها أصالة اللّزوم بعد انصراف الأخبار الى غير صورة ثبوت الخيار من جهة أخرى و ثالثها ما أشار إليه بقوله فيما يأتي حجّة للتّفصيل و لدلالة النصّ و الفتوى على لزوم البيع في الثّلثة فيختصّ بغير صورة ثبوت الخيار له (- اه-)

قوله طاب ثراه و قد يفصل (- اه-)

هذا التّفصيل هو الّذي جعله في المصابيح و كشف الظلام أجود و في مفتاح الكرامة أولى و في خيارات الفقيه الغرويّ أظهر و في المسئلة وجه ثالث احتمله في محكي (- س-) و هو ثبوت خيار التأخير (- مط-) سواء كان هناك خيار أخر أم لا و سواء كان الخيار الأخر للبائع أو للمشتري غاية ما هناك ان يكون مبدء الثّلثة في خيار التّأخير (- ح-) من حين انقضاء زمان الخيار الثابت بالعقد من خيار شرط أو حيوان أو مجلس‌

قوله طاب ثراه و دعوى انّ المراد من الأخبار (- اه-)

هذا جواب عن دليل المفصّل و توضيح هذا الجواب انّ غاية ما يستفاد من النصّ و الفتوى انّما هو لزوم العقد و لزوم العقد في الثّلثة من جهة التّأخير و ذلك لا ينافي عدم لزومه من جهة أخرى من شرط أو مجلس أو نحو ذلك و الأولى الجواب بأنّه ليس في الخبر من اللزوم و الجواز ذكر و انّما فيه انّه لا بيع و حمل بحكم الإجماع على ثبوت الخيار و مفهومه انّه ان جاء في ما بينه و بين ثلثة أيّام فلا خيار له و لا سلطنة على الفسخ للتأخير‌

قوله طاب ثراه مدفوعة بأنّ التّأخير سبب (- اه-)

هذا ردّ للجواب المزبور و دفع له و توضيح الدّفع انّ التّأخير سبب لثبوت الخيار و لا حكم من الأحكام يتقيّد بسببه لانّ الحكم أمر وحداني و ليس السّبب من جهاته و كيفيّاته حتّى يصحّ ان يكون قيدا له فالمراد بالحكم الخيار و بالسّبب التّأخير فيكون المعنى انّ التّأخير سبب لمطلق الخيار لا للخيار المقيّد بثبوته بالتّأخير فالثابت بعد الثلاثة هو الخيار المطلق فيلزم ان يكون المراد باللّزوم بقرينة المقابلة هو اللّزوم المطلق لا اللّزوم من جهة التّأخير فقط كما زعمه المورد ثمَّ انّ من هنا ظهر سقوط ما زعمه غير واحد من طلبة مجلس البحث من كون المراد بالحكم في عبارة المورد هو اللّزوم و بالسّبب هو التّأخير فإنّ فيه انّ المراد هو دعوى امتناع تقيّد الحكم بالسّبب و من البيّن انّ الممتنع انّما هو تقيّد الحكم بسببه لا بسبب حكم أخر فالمراد انّ حكما من الأحكام لا يتقيّد بسببه لا انّ حكما من الأحكام لا يتقيّد بسبب من الأسباب و لو كان غير سببه ضرورة أن تقيّد الحكم بشي‌ء يكون سببا لحكم أخر فوق حدّ الإحصاء ألا ترى الى ان صحّة العقد مقيّدة بما إذا صدر من البالغ مع انّ البلوغ سبب لأحكام أخر و إذ قد عرفت ذلك فاعلم انّ الشّيخ الوالد أنار اللّه برهانه أوضح الدّفع بوجه أخر فقال (ره) يريد يعنى الدافع انّ اللّزوم حكم و حاصله حرمة الفسخ و الخيار (- أيضا-) حكم و حاصله جواز الفسخ و انّ الحكم أمر وحداني و ليس السّبب من جهاته و كيفيّاته حتّى يصحّ ان يكون قيدا له فيرتفع التّناقض من القضيّتين المتخالفتين نفيا و إثباتا و بانضمامه الى إحديهما و انضمام خلافه إلى الأخرى فلا يتحقّق تناقض لو قيل جواز الفسخ الناشي من السّبب الّذي هو الغبن موجود قبل مضىّ ثلثة أيّام و جواز الفسخ النّاشى من السّبب الّذي هو تأخير الثمن غير موجود و مثله الحال في اللّزوم و معلوم انّ الشي‌ء الوحداني البسيط ان وجد سببه وجد و الّا فلا و حيث انّ السّبب ليس صالحا لصيرورته من كيفيّات وقوع المسبّب لم يصحّ توجيه الإثبات إليه في صورة تعدّد الأسباب الشّأنيّة له و وجود واحد منها مع انتفاء غيره و توجيه النّفي إليه باعتبار ما لم يوجد لتوجّه النّفي و الإثبات إلى شي‌ء واحد المستلزم للتّناقض‌

قوله طاب ثراه و امّا ما ذكره من عدم تقييد الحكم بالسّبب فلا يمنع من كون نفى الخيار في الثّلثة من جهة التضرّر بالتّأخير و لذا لا ينافي هذا الخيار خيار المجلس

توضيح ذلك ان عدم تعقّل تقيّد حكم من الأحكام بسببه مسلّم لكنّه لا يثبت المطلوب لانّ مقتضاه عدم تقيّد الخيار بسببه و هو التأخير و ذلك لا ينافي تقيّد اللّزوم بالتأخير الّذي ليس هو سبب اللّزوم و (- ح-) فيكون معنى الخبر ان البيع لازم في الثّلثة لعدم التضرّر بالتّأخير في الثّلثة و ذلك لا يمنع من ثبوت سبب أخر لعدم اللّزوم في الثّلثة غير التّأخير و قال الشيخ الوالد العلّامة (قدّس اللّه نفسه الزكيّة‌) في شرح هذه العبارة انّ ظاهر ما ذكره هو تسليم انّ الحكم لا يتقيّد بالسّبب و تحرير الجواب بانّ ما نحن فيه خارج عن عنوان تلك القاعدة و على هذا فلا بدّ و ان يكون نظره الى انّ الخيار ليس حكما و ان يكون قد اعتمد في إفادة هذا المعنى على تسليم عدم تقييد الحكم بالسّبب و انّه لا يمنع من نفى الخيار (- اه-) حيث عبّر بلفظ الخيار و قابل بينه و بين الحكم و توضيحه انّ كلّا من أقسام الخيار كالخيار المضاف الى المجلس و غيره نوع من الحقّ مسبّب من سبب خاصّ و يجمع الكلّ جنس قريب هو الخيار امّا كونه حقّا فلكونه ممّا يورث كما صرّحوا به و امّا كون كلّ منها نوعا مغايرا للآخر فلاختصاص كلّ بأحكام لا تترتّب على الأخر و على هذا فيصحّ ان ينتفي شي‌ء منها بانتفاء سببه و يوجد الأخر بوجود سببه و ما يعطيه كلام المستدلّ من كون الخيار حكما انّما نشأ من مشابهة كلّ منها للآخر من حيث الاندراج تحت ذكر الجنس القريب الّذي هو الخيار ثمَّ قال (قدّه‌) فان قلت قد تكرّر في كلام (- المصنف-) (ره) احتمال انّ العقد سبب الخيار و على هذا فلا يتعدّد سببه قلت سببيّة العقد لا تنافى اعتبار انضمام شرط اليه فهو في خيار المجلس عبارة عن بقاء المجلس و في خيار الشّرط عن ذكر الشّرط و في خيار الحيوان وقوعه على الحيوان و هكذا في غير ذلك و معلوم انّ العقد باعتبار انضمامه إلى شي‌ء من الشرائط غيره باعتبار انضمامه إلى الأخر هذا كلامه رفع مقامه و ما ذكره لا بأس به الّا جعله العقد سببا للخيار و ذلك ممّا لا ينبغي التفوّه به ضرورة انّ الخيار ليس من جهة العقد بل من جهة التّأخير و الغبن و تخلّف الشرط و نحوها و انّما العقد محرز لموضوع يتوقّف عليه تأثير السّبب كما هو ظاهر‌

قوله طاب ثراه و لا إشكال في تصوّره من المالكين مع اتّحاد العاقد من قبلهما

قلت بل الظّاهر اختصاصه بهذه الصّورة و امّا لو كان وكيلا في المساومة و القبض و الإقباض (- أيضا-) ففي ثبوت الخيار بتأخير تسليم المبيع من طرف الموكّل في الشّراء من نفسه وكالة عن موكّله في البيع تأمّل بل مقتضى أصالة اللّزوم بعد اختصاص النّصوص بصورة التعدّد هو عدم ثبوت خيار التأخير (- ح-) فتأمّل‌

قوله طاب ثراه فإنّ المحكى عن الصّدوق (ره) في المقنع انّه إذا اشترى جارية فقال (- اه-)

قد افتى بذلك في الفقيه أيضا على ما حكى عنه‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست