responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 87

شرح (- شاد-) للفخر و (- س-) و المقتصر و تعليق (- شاد-) للكركي و المفاتيح و الهداية للحرّ و غيرها بل في محكي (- س-) انّ عليه الأكثر و في التنقيح تارة انّ هذا النّوع من الخيار من خواصّ أصحابنا لم يقل به احد من الجمهور و اخرى انّ التّلف بعد الثلاثة من البائع إجماعا و في الكفاية و المهذّب البارع و محكي إيضاح (- فع-) و غيرهما انّ عليه الأصحاب و في (- لك-) انّ هذا النّوع من الخيار ممّا أطبق الجمهور على عدمه كما أطبق أصحابنا على ثبوته انتهى‌

قوله طاب ثراه و الأصل في ذلك قبل الإجماع المحكى عن الانتصار و الخلاف و الجواهر و غيرها (- اه-)

قال في الانتصار ممّا انفردت به الإماميّة انّ من ابتاع شيئا معيّنا بثمن معيّن و لم يقبضا و لا قبض ثمنه و فارقه البائع بعد العقد ليمضي و ينقده الثّمن فالمبتاع أحقّ به ما بينه و بين ثلثة أيّام فإن مضت ثلثة و لم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار إنشاء فسخ البيع و باعه من غيره و ان شاء طالبه بالثمن على التعجيل و الوفاء و ليس للمبتاع على البائع في ذلك خيار و لو هلك المبيع في مدّة الأيام الثلاثة كان من مال البائع و خالف باقي الفقهاء في ذلك و لم يقل احد منهم بهذا الترتيب الّذي رتّبناه دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردّد انتهى و قال في (- ف-) من ابتاع شيئا معيّنا بثمن معيّن و لم يقبضه و لا قبض ثمنه و فارق البائع فالمبتاع أحقّ به ما بينه و بين ثلثة أيّام فإن مضت و لم يحضر الثمن كان البائع بالخيار بين فسخ البيع و بين مطالبته بالثمن و ان هلك المبيع في مدّة الثّلثة كان من مال البائع و خالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم انتهى و قال في جواهر الفقه مسئلة إذا باع شيئا معيّنا بثمن معيّن و لم يقبضه و لا قبض الثمن و فارق البائع و المشترى من يستحقّه منهما الجواب المشتري أحقّ بهذا البيع إلى ان يمضي ثلثة أيّام فإن مضت و لم يحضر الثمن كان البائع أحقّ به بعد ذلك و هو مخيّر بين فسخ البيع و بين المطالبة بالثمن لأنّ إجماع الطائفة على ذلك انتهى و قد ادّعى الإجماع على ذلك في الغنية و (- ئق-) و المستند و كشف الظلام و غيرها (- أيضا-) و نسبه في (- ئر-) إلى أصحابنا ثمَّ انّه ربما استدلّ بعضهم بوجه أخر و هو ما أرسله من الأخبار في (- ف-) و الغنية و غيرهما على الخيار لا البطلان المنجبرة بالشّهرة العظيمة و الإجماعات المنقولة المستفيضة بل المتواترة كما في جواهر الكلام و فيه أوّلا انّ من المقطوع به إرادتهم بالأخبار الّتي أرسلوها هذه التي نطقت بأنّه لا بيع بينهما و ثانيا انّ الشّهرة إنّما تجبر ضعف السّند بعد وضوح الدّلالة لا الدلالة المبنيّة على اجتهاد المرسل‌

قوله (قدّه‌) و بما في (- كرة-)

المجرور متعلّق بقوله المعتضد فهو معطوف على قوله بدعوى‌

قوله طاب ثراه من انّ الصّبر أبدا مظنّة الضرر (- اه-)

ربّما يناقش في ذلك أوّلا بأنّ الضّرر كما يرتفع بالخيار فكذا يرتفع ببطلان البيع و فيه انّ الضّرورة تقدّر بقدرها و الضّرر إذا ارتفع بالخيار لم يكن مقتضى للبطلان نعم يمكن المناقشة فيه بأنّه بناء على الاعتماد على ذلك يلزم احالة ذلك على حصول الضرر بان يقال انّه حيث أوجب الصّبر الضّرر تخير و اين ذلك من ثبوت الخيار بعد ثلثة أيّام سواء كان ضرر في الصّبر إلى أقلّ منها أو لم يكن الصّبر إلى اضعافها ضررا و عدم الخيار قبل الثلاثة (- كك-) (- فت‌-) و ربّما ناقش بعضهم في التمسّك بقاعدة الضرر بوجه أخر و هو انّ الضّرر هنا لم ينشأ من البيع نفسه حتى يتوقف رفعه على إثبات التزلزل فيه و انما نشأ من تأخير القبض و لا معنى لتدارك الضّرر الناشي من قبل شي‌ء بنفي حكم شي‌ء أخر و فيه نظر ظاهر ضرورة انّ القبض من متعلّقات البيع و متمماته و لذا يكون التّلف قبله من البائع فإذا حصل الضّرر من ترك القبض أمكن نفي حكم البيع لدفعه كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه الأخبار المستفيضة (- اه-)

هذه العبارة خبر للمبتدإ السّابق و هو قوله و الأصل‌

قوله طاب ثراه منها رواية علىّ بن يقطين (- اه-)

قد رواها الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن علىّ بن يقطين و السّند صحيح و تقريب الاستدلال به و بما بعده يأتي عند اشارة الماتن (ره) اليه (- إن شاء الله-) (- تع-)

قوله طاب ثراه و رواية إسحاق بن عمّار (- اه-)

قد رواها الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمّد عن ابان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار‌

قوله طاب ثراه و رواية ابن الحجّاج (- اه-)

قد رواها الكليني (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجاج و لو لا انّ الراوي عنه 7 هو أبو بكر بن عيّاش لكان السّند صحيحا و توهّم صحّته نشأ عن عدم التفطّن لذلك‌

قوله طاب ثراه ثمَّ قلت لا و اللّه لا أدعك أو أقاضيك

كلمة أو بمعنى إلى ان أو الّا ان و لعلّ الثّاني انسب‌

قوله طاب ثراه و صحيحة زرارة (- اه-)

قد رواها ثقة الإسلام عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل و ابن بكير عن زرارة و تسميته صحيحا مبنى على ما هو المختار من كون إبراهيم بن هاشم من الثقات لقرائن عديدة الّتي منها كونه من مشايخ الإجارة مضافا إلى دعوى السيد بن طاوس (ره) الاتّفاق على كونه من الثقات و ربّما ساق الشيخ الحرّ (ره) في الوسائل في طيّ أخبار الباب ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطّحان قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرّجل يشترى المتاع أو الثوب و ينطلق به إلى منزله و لم ينقد شيئا فيبدو له فيردّه هل ينبغي ذلك له قال لا الّا ان تطيب نفس صاحبه و أنت خبير بعدم دلالته على ما نحن فيه بوجه و انّما هو من اخبار الإقالة و هناك رواية أخرى موافقة للأخبار المزبورة في المضمون مخالفة لها في مدّة اللّزوم و هي ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن ابى إسحاق عن ابن ابى عمير عن محمّد بن أبي حمزة الثمالي عن علىّ بن يقطين قال سئلت أبا الحسن (ع) عن رجل اشترى جارية و قال أجيئك بالثمن فقال ان جاء بينه و بين شهر و الّا فلا بيع له و رواه الصّدوق (ره) بإسناده عن ابن فضال عن الحسن بن علىّ بن رباط عمّن رواه عن زرارة عن ابى عبد اللّه (ع) لكن لا عمل عليها لاشتراك ابى إسحاق في الأوّل بين الثقة و غيره و ان استظهر في مفتاح الكرامة كونه إبراهيم بن هاشم و إرسال الثاني بناء على احدى النّسختين و على فرض الصحّة فشذوذهما و ندرتهما و اعراض كافّة الأصحاب عنهما يمنع من العمل بهما فيطرحان أو يؤوّلان تبرّعا بالحمل على استحباب صبر البائع إلى شهر و ان كان له الخيار بعد الثلاثة و في مفتاح الكرامة انّ الأولى لمكان ظهور صحّتها أو حسنها ينبغي ان تحمل على بيان منتهى مدّة الصّبر فيكون للصّبر غايتان غاية وجوب و غاية جواز أمّا الأولى فهي الثّلثة و امّا الثانية فهي الثلاثون فيكون منتهى الصّبر في كلّ مبيع ثلثين انتهى و هو ممّا لا بأس به إن كان لمجرّد الجمع من دون ان يدان به و ربّما حكى عن الشيخ (ره) تخصيصه الحكم بالجارية و الإذعان به فيها و فيه نظر لعدم العمل بها من الأصحاب حتّى في موردها‌

قوله طاب ثراه كما فهمه في (- ط-) (- اه-)

فيه انّ الموجود في (- ط-) كما‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست