responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 88

نقله انّما هو التعبير بلفظ الرّوايات و لا دلالة فيه على ما نسبه اليه من فهم البطلان المصطلح منها و لا على فتواه بذلك كما غري ذلك إليه في المهذّب البارع‌

قوله طاب ثراه و توقّف فيه المحقّق الأردبيلي (ره)

لم يتوقّف فيه المحقق الأردبيلي (ره) بل نفى البعد عن القول بالبطلان و استقربه في الكفاية و قد أشار صاحب الجواهر (ره) الى تضعيف نسبة القول بالبطلان إلى الإسكافي و الشيخ بتقييد نفى الخلاف بالمحقّق و إلى توهين قول من ذكر من الأواخر بتقييده بالمعتد به حيث قال لا خلاف محقّقا معتدّا به أجده فيه انتهى و على اىّ حال فقد احتجّ القائلون بالبطلان بالأخبار المزبورة المؤيّدة بمرسل (- ط-) المتقدّم بتقريب انّ الظاهر منها الانفساخ قهرا الّذي هو أقرب إلى الحقيقة من نفي اللّزوم و الحمل على نفي اللّزوم الّذي هو خلاف الظّاهر لا يصار اليه الّا بقرينة واضحة هي في المقام مفقودة فتأمّل‌

قوله طاب ثراه الّا ان فهم العلماء و حملة الأخبار لنفي اللزوم (- اه-)

قد أشار بذلك إلى تقريب الاستدلال بالأخبار المزبورة على الخيار و توضيح القول في ذلك ما قيل من انّ المراد بنفي البيع في الأخبار نفي لزومه لا مورد ذكرها في المصابيح أحدها كونه في معرض البطلان بخيار البائع لا انتفاء الصحة إذ المفهوم من نفيه للمشتري ثبوته للآخر و الصحّة لا تقبل التّبعيض الثاني تبادر ذلك منه و انصراف الإطلاق إليه بقرينة المقابلة و وقوع الحكم في حيّز الخيار الثّالث ظهور كون العلّة فيه دفع الضرر و انّما يندفع بالخيار و امّا البطلان فربّما كان أضرّ على البائع من التزام البيع فلا يصل به الارتفاق المطلوب و في المتن انّ فهم العلماء و حملة الأخبار لنفي اللزوم من نفي البيع ممّا يقرب دلالة الأخبار على الخيار و قد يظهر من العلّامة (ره) في (- لف-) الاستشهاد للحمل المذكور بأنّ الأصل بقاء صحّة العقد و أنت خبير بما في كلّ من هذه الوجوه من النظر امّا الأوّل فلأنّه أشبه شي‌ء بالمصادرة لانّ كونه في معرض البطلان بخيار البائع عين المدّعى و نفيه للمشتري انّما يدلّ على ثبوته للآخر إذا كان المنفي اللّزوم بكون النّفي للمشتري فإثبات كون النّفي للمشتري بكون المنفي اللّزوم دور فتأمّل هذا مضافا إلى انّ النّفي بالنّسبة إلى أحدهما و ارادة النّفي بالكلّية شائع فيما له طرفان و إلى انّه قد تضمّن صحيح ابن يقطين نفيه بالنّسبة إليهما جميعا كما سمعت في المتن و النسبة بينه و بين الأخبار المزبورة الإطلاق و التقييد الغير المتنافي ظاهرهما لانّ عدم البيع للمشتري يلائم عدمه لكلّ منهما جميعا فيلزم الأخذ به و تحكيمه على مفهوم القصر على المشترى في تلك كما هو واضح عند كلّ متأمّل منصف فان قلت بمقالة فاضل المستند من انّ البيع هو فعل صادر من البائع و نفيه حقيقة غير صادق لتحقّق البيع في السّابق و نفيه بعد الثلاثة لا معنى له إذ لا بيع (- ح-) (- مط-) فالمراد معناه المجازي و هو امّا البيع أو حكم البيع (- مط-) و استمراره أو صحّته (- ح-) أو لزومه و إذا تعددت المجازاة لزم الأخذ بالمتيقّن منها الّذي هو نفي اللّزوم و يعمل في الباقي بالأصل قلت من المقرّر في محلّه انّه إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازاة متعيّن و لا ريب في ان الصحة أقرب و إنكار الأقربيّة أو تعيّن الحمل عليه مكابرة واضحة مضافا إلى شهادة صحيح علىّ بن يقطين عليه و المناقشة في ذلك بصدق نفي اللزوم بينهما و لو بنفيه للبائع منهما كما صدر من جمع من الأواخر منهم صاحب الجواهر (ره) واضحة السّقوط بعد ما عرفت مضافا إلى ظهور مجموع قوله لا بيع بينهما في نفي الصّحة كما لا يخفى و امّا الثّاني فلانّ التبادر ممنوع بل لعلّ (- المص-) يعلم انّ المتبادر خلافه و أوهن من ذلك دعوى انصراف الإطلاق إليه فإنّه لا سبب للانصراف أصلا و الاستشهاد بقرينة المقابلة نظرا إلى انّ معنى قوله 7 ان جاء فيما بينه و بين ثلثة أيّام انّ البيع لازم و قد قابله بقوله 7 و الّا فلا بيع له فيكون معناه انّه لا يلزم محلّ مناقشة ضرورة انّ كون المراد بقوله ان جاء بينه و بين ثلثة أيّام لزوم البيع فرع كون المنفيّ في مقابله اللّزوم فالتمسّك بالفرع للأصل ممّا لا وجه له و بتقرير أوضح إنّما يفهم المراد بالمقابل الّذي أجمل فيه الحال من مقابلة المبيّن فإن كان المراد بعدم البيع بطلانه كما هو الظاهر كان المراد بمقابله صحّته و إن كان المراد تزلزله كان المراد بالمقابل اللّزوم فالعكس كما ارتكبه الموجّه لا وجه له بل المراد و اللّه العالم انّه ان جاء فيما بينه و بين ثلثة أيّام فله بيعه الواقع بينهما ان لازما فلازما و ان جائزا لشرط خيار شهر و نحوه مثلا فجائزا و ان لم يجئ فيما بينه و بين الثلاثة فلا بيع له و هذا ظاهر بل صريح عند كلّ منصف في بطلان البيع و (- أيضا-) لو كان المراد بالفقرة الأولى هو اللّزوم للزم عدم شمول الخبر لما إذا جاء بالثمن قبل الثلاثة في البيع الجائز لشرط خيار شهر و نحوه فلا تذهل و امّا وقوع الحكم في حيّز الخيار فلم افهم له وجها أصلا و امّا الثالث فدعوى محضة و اعتبار صرف لا يناط به الأحكام الشرعيّة و امّا ما في المتن ففيه انّ كلّا مكلّف بما فهم و فهم العلماء و حمله الأخبار لا يكون حجّة في حقّ غيرهم إلّا إذا كشف عن قرينة واضحة لو اطّلعنا عليها لفهمنا بسببها ما فهموه و من اين يمكن إثبات ذلك هنا إذ غاية ما هنا دعوى كشف فهمهم عمّا هو قرينة عندهم‌

و امّا انّها قرينة حتّى عندنا فلا سبيل لنا إلى إثباته و امّا ما سمعته من العلّامة (ره) من التعلّق بالأصل و جعله شاهدا على الحمل مع الاعتراف بظهورها في خلاف ذلك فممّا لا يليق بأقلّ خدمه و تلامذته و ان اغترّ بجلالته جمع من أواخر المشايخ فتبعوه من غير تعمّق نعم ما اعترض به عليه في (- ئق-) من انّه كيف يختصّ النّفي باللّزوم كما ادّعاه مع انّه في ضمن الثلاثة (- كك-) لانّ لزومه مراعى بحصول التّقابض في ضمن الثلاثة منهما أو قبض أحدهما و ان اختلف وجه عدم اللّزوم في الحالين لا وجه له ضرورة انّ كون البيع مراعى على النّحو الّذي ذكره غير الجواز الموجب لتسلّط كلّ منهما على الفسخ و بالجملة فظهور الأخبار المزبورة في القول الثاني ممّا لا ينبغي صدور إنكاره من ذي ادنى مسكة و الظّهور حجّة شرعيّة لا يسوغ لنا التخلّف عنه فان قلت بمقالة سيّدنا في مفتاح الكرامة من انّا قد أصّلنا انّ الأخبار كلّما اشتدّ ظهورها في مخالفة المشهور مع وقوفهم عليها ضعفت عن الاستناد إليها فما ظنّك بما إذا كانت مخالفة للإجماع المستفيض نقله الشّاهد بصدقه تطابق الفتاوى عليه الّا من شاذ لا يزال مخالفا قلت الّذي قرع سمعك تأصّله انّما هو انّ الأخبار كلّما ازدادت صحّت ازدادت بسبب إعراض الأصحاب عنها و هنا و ضعفا و امّا انّها كلّما اشتدّت ظهورا في مخالفة المشهور مع وقوفهم عليها ضعفت عن الاستناد إليها فكلّا لا يقتضيه قاعدة و لا ينضبط بضابطة كيف لا و قد شاع بينهم و ذاع و ملأ الدفاتر و نودي على المنابر انّ فهم مجتهد ليس حجّة على غيره لكونه ظنّا لم يقم على حجيّة دليل و فيما نحن فيه قد علم عدم إعراض الأصحاب عن تلك الأخبار بل علم ركونهم إليها و عروجهم عليها و انّما سبب الخلاف فهم مضامينها و كلّ مكلّف بما فهم فان قلت أنت تستكشف بعمل الأصحاب بالخبر عن وجود قرينة هناك جابرة لضعفه فما بالك لا تستكشف بفهمهم عن وجود قرينة صارفة لهذه الأخبار عن ظواهرها قلت لمّا كان أمر السّند هيّنا و القرينة الجابرة عند الأصحاب جابرة عندنا غالبا اعتبرناه‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست