responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 81

بعدم سقوط الخيار بالتصرّف الغير الموجب لتعذّر الردّ و الاستدراك كما انّ لازمه عدم سقوط الخيار لو لم يعلم بالغبن الّا بعد انقضاء الإجارة‌

قوله طاب ثراه و في لحوق الامتزاج (- مط-) أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوه

ثالثها عدم اللّحوق (- مط-) و حجّة اللّحوق ما أشار اليه و الوجه في عدم اللحوق استصحاب الخيار و أراد باللحوق في الجملة اللحوق عند الامتزاج المانع من الرد كالغير القابل للقسمة و عدم اللّحوق إذا كان الامتزاج على وجه لا يمنع من الردّ كالقابل للقسمة و هذا الوجه أقرب لدوران الأمر مدار إمكان الردّ و عدمه و ما هو قابل للقسمة يمكن ردّه بعد القسمة‌

قوله طاب ثراه و لو تغيّرت بالزيادة العينيّة أو الحكميّة أو من الجهتين فالأقوى الردّ في الوسطى بناء على حصول الشركة في غيرها المانعة عن ردّ العين فتأمل

قال والدي العلّامة أعلى اللّه تعالى مقامه انّه هكذا نقلت العبارة عن أصل النّسخ و من المعلوم انّ الزيادة الحكميّة هي الوسطى و مثالها قصارة الثوب و نحوها ممّا كان وصفا عارضا موجب للمرغوبيّة و زيادة القيمة و امّا الأمر بالتأمّل فهو إشارة إلى توهين الردّ في الوسطى و ضعف بنائه على استثنائها من حصول الشّركة لما سيجي‌ء في كلامه من حكمه بالاشتراك فيها‌

قوله طاب ثراه فالظّاهر انّه لا وجه لسقوط خيار المغبون به (- اه-)

لأصالة بقاء الخيار بعد عدم الدّليل على سقوطه فانّ ضرر المغبون لا يسقط بتصرّف من لا ضرر له عليه‌

قوله طاب ثراه من وقوع العقد (- اه-)

فيه التناقض ما لا يخفى لانّ العقد ان وقع في ملك الغابن فاللّازم لزومه و عدم تسلّط احد على فسخه و ان وقع في ملك غيره فاللازم هو البطلان من رأس فسخ المغبون أم لا‌

قوله طاب ثراه و مقتضى فسخ البيع الأوّل تلقّى الملك من الغابن

قال والدي (قدّه‌) انّ ظاهر هذا الكلام هو انّ مجرّد فسخ البيع يوجب انفساخ البيع الثّاني من أصله فيتلقى المغبون المبيع من الغابن لا انّ للمغبون فسخ البيع الثّاني بعد فسخ البيع الأوّل لكنّ هذا غير ملائم للفظ التسلّط الّذي أخذه في عنوان الوجوه المذكورة في كلامه الّا ان يقال انّه لمّا كان مقتضى فسخ البيع تلقّى الملك من الغابن كان للمغبون التسلّط على فسخ البيع الثاني من باب المقدّمة لتلقّيه الملك من الغابن لكن لا يخفى ما فيه من البعد‌

قوله طاب ثراه امّا لانّ التصرف في زمان خيار الغير المتصرّف صحيح لازم (- اه-)

اللّام في كلمة الغير زائدة و اللّازم اضافة كلمة غير إلى المتصرّف ثمَّ انّ ما في العبارة صغرى و الكبرى مطويّة لوضوحها و هي انّ المتصرّف هنا هو المغبون الّذي له الخيار و التصرّف الواقع انّما هو من المغبون كما هو المفروض في المقام‌

قوله طاب ثراه لانّ معنى جوازه تسلّط احد المتعاقدين على فسخه

ظاهر كلامه اجراء الوجوه الثّلثة المتقدّمة هنا (- أيضا-) و جريان الوجهين الأوّلين ظاهر و إن كان أظهرهما الثاني و امّا الثّالث فقد استند في إجرائه الى ما في العبارة من العلّة و يمكن المناقشة في ذلك بانّ تسلّط الغابن على الفسخ كاف في المطلوب لأنّه إذا فسخ المغبون استحقّ مطالبة الغابن بماله فاذا طالبه لزم الغابن الفسخ و ليس العقد لازما كي يتسبّب لعجز الغابن عن الفسخ و ردّ العين و الانتقال إلى البدل‌

قوله طاب ثراه و يمكن النظر فيه بانّ فسخ المغبون (- اه-)

قال والدي (قدّه‌) في توضيح العبارة انّه أراد أنّه إن كان مراده انّه إذا فسخ المغبون البيع الواقع بينه و بين الغابن دخل العين الّتي بذلها المغبون للغابن و انتقل من الغابن إلى غيره ببيع الخيار مثلا في ملك الغابن فعلى هذا يتّجه عليه انّه لا يبقى حاجة إلى فسخ البيع الّذي وقع من الغابن على العين الّتي أخذها من المغبون حتى يتكلّم في الفاسخ و يقال انّه يلزم الغابن بفسخ ذلك ذلك البيع فان امتنع فسخه الحاكم و ان امتنع فسخه المغبون و إن كان مراده انّه إذا فسخ المغبون البيع المذكور دخل بدل العين الموصوفة في ملكه فعلى هذا يرد عليه انّه إذا كان ما استحقّه بالفسخ هو بدل العين الّتي بذلها فكيف يعدل عنه إلى غيره و هو نفس العين هذا كلامه علا مقامه و أقول يمكن الجواب عن تنظر الماتن (ره) بأنّه لم يدخل بفسخ المغبون في ملكه العين و لا بد لها بل الثّابت له بالفسخ استحقاق مطالبة الغابن بالعين فلا محذور و انتقال ما بيد الغابن إلى ملكه انتقالا متزلزلا لا يمنع من ذلك و انما المانع الانتقال و الدّخول اللازم و لم يحصل كما هو الفرض‌

قوله طاب ثراه لو اتفق عود الملك اليه لفسخ فإن كان ذلك قبل فسخ المغبون (- اه-)

لي في هذا التفصيل نظر لان تملّك البدل انّما كان لمانع عن ردّ العين فاذا عاد الأصل ارتفع المانع و لم يكن لإلزام ذي المال بقبول بدله وجه و لم يقع تملّك البدل منه قبل العود على وجه لازم حتّى لا يسوغ له بعد إمكان ردّ العين المطالبة بها و هل ترى من نفسك الحكم بعدم استحقاق ذي مال أخذ بدل ماله لظنّ تلف الأصل ان يطالب بالأصل بعد ظهور بقائه حاشا و كلّا‌

قوله طاب ثراه و لو كان العود بعقد جديد فالأقوى عدم وجوب الرد (- مط-) (- اه-)

فيه ما في سابقة من انّ الانتقال إلى البدل انّما هو لعدم إمكان الأصل فإذا عاد الإمكان عاد الاستحقاق و كون العود بعقد جديد أو بغيره غير فارق (- فت‌-)

قوله طاب ثراه و فيه نظر لمنع تزلزل ملك المنفعة

(11) يمكن المناقشة فيه بدعوى انّ ملك منفعة الملك المتزلزل لا بدّ و ان يكون متزلزلا و الّا للزم مزيّة الفرع على الأصل فتأمّل‌

قوله طاب ثراه و سيجي‌ء ما يمكن ان يكون فارقا بين المقامين

(12) قال والدي العلّامة أعلى اللّه مقامه الظّاهر ان هذا دفع لما استدركه تأييدا للفاضل القمي (ره) و ان مراده بما يمكن ان يكون فارقا هو ما يحكيه عن (- لف-) من انّ الفائت لما حدث في محلّ معروض للزّوال لم يجب تداركه و غرضه بيان انّ ملك منفعة الملك المتزلزل و ان لم يكن متزلزلا و لذا لم يحكم العلّامة (ره) بانفساخ الإجارة بعد التفاسخ في البيع الّا انّ جهة الفرق بين التفاسخ و بين الفسخ بالخيار من حيث انّه ثبت في الأوّل أجرة المثل و لم يثبت في الثاني شي‌ء هو انّ الإجارة المستتبعة للمنفعة الفائتة من المالك عند المستأجر بعد الفسخ حدث في محلّ معرض للزّوال لثبوت الخيار و لذلك لم يجب تدارك تلك المنفعة الفائتة و هذا بخلاف الإجارة المستتبعة للمنفعة الفائتة من المالك عند المستأجر بعد التفاسخ فإنّها لم تحدث في محلّ معروض للزّوال لانّ التّفاسخ أمر طار قد اتّفقا عليه من دون سبق سبب الخيار و لهذا وجب تداركها بأجرة المثل‌

قوله طاب ثراه فالظّاهر ثبوت الشركة فيه (- اه-)

(13) و ذلك لانّ عمل المسلم محترم لا يضيع إلّا إذا وقع عدوانا و ظلما و الفرض هنا صدوره منه في حال سلطنة على ما في يده شرعا قوله‌

طاب ثراه فالظاهر عدم شي‌ء لمحدثها

(14) خالف في ذلك ثاني الشهيدين في (- الروضة-) حيث حكم في الفرق بأن للمشتري أجرة عمله و فيه نظر ظاهر ضرورة انّ العمل انّما يوجر عليه إذا استوجر الشخص لذلك إذا كان له أثر في زيادة قيمة المال و لا شي‌ء منهما موجودا هنا و الأصل البراءة من الأجرة‌

قوله طاب ثراه كما عليه المشهور فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري

(15) أشار بذلك إلى ما ذكره المشهور فيما إذا باع أرضا فغرسها المشترى ثمَّ حكم الحاكم بتفليسه فإنّهم ذكروا أن لبائع الأرض الرّجوع‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست