responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 76

و الّا بطل العقد ثمَّ انّه قد ظهر ممّا ذكرناه في الحاشية السّابقة انّ وجاهة ثبوت الخيار انّما هو فيما كان الزّائد ممّا لا يتسامح به منفردا و امّا إذا كان ممّا يتسامح به منفردا فالوجه فيه عدم ثبوت الخيار لما مرّ‌

قوله طاب ثراه لم ينفع (- اه-)

قد صرّح بذلك جمع بل ادّعى في (- كرة-) و (- لك-) الإجماع على عدم العبرة بالزيادة و النّقيصة بعد العقد قال في الأوّل و انّما تؤثر الزيادة الفاحشة في تزلزل العقد و ثبوت الخيار فيه لو تبيّنتا وقت العقد و لو كانتا بعده لم يعتد بهما إجماعا انتهى و قال في الثّاني و المراد بها يعني القيمة وقت العقد فلو عرف القيمة ثمَّ زاد أو نقص مع علمه أو تجدّدت الزّيادة أو النقيصة بعده فلا غبن و لا خيار له إجماعا انتهى‌

قوله طاب ثراه و يحتمل عدم الخيار (- اه-)

ما ذكره ممّا لا بأس به سيّما بناء على كون المستند في ثبوت هذا الخيار نفى الضّرر الّا ان يقال انّه بوقوع العقد على الغبن و الضّرر قد ثبت الخيار و لا مانع من استصحابه فتأمّل‌

قوله طاب ثراه و لو ثبت الزيادة أو النقيصة بعد العقد (- اه-)

قد سمعت عبارة (- كرة-) و قال الشيخ الوالد (قدّس اللّه تربته الزكيّة) انّ قول (- المصنف-) (ره) بعد العقد إن كان متعلّقا بالزيادة أو النقيصة صار التعرّض لحكم هذه المسئلة تكرارا بل تناقضا لانّه احتمل فيها قبيل هذا عدم الخيار بعد ان ذكر انّ الحكم هو انّ الزيادة و النّقيصة بعد العقد لا تنفعان و إن كان متعلّقا بقوله و لو ثبت فمع بعد الحكم في نفسه مخالف لظاهر عبارة (- كرة-) فانّ قوله فيها و لو كانتا بعده لم يعتد بهما ظاهره انّ نفس الزّيادة و النقيصة بعد العقد‌

قوله طاب ثراه و قد مرّ ذلك مشروحا في خيار المجلس

لا يخفى عليك ما في إلحاق المقام بما هناك و قياسه عليه من النّظر ضرورة انّ الخيار هناك ثبت تعبّدا للبيعين و صدقه على الوكيل المستقلّ في التصرّف ظاهر بخلاف المقام فانّ الخيار انّما هو من باب قاعدة الضّرر و لا يصدق المتضرّر على الوكيل و انّما المتضرّر المالك فلا بدّ من ثبوت الخيار له خاصّة دون الوكيل الّا ان يقال انّ المتضرّر و إن كان هو المالك الّا انّ الوكيل (- المط-) نائب عنه في الأخذ بالخيار و الفسخ‌

قوله طاب ثراه و بقول مدّعيه مع اليمين (- اه-)

هذا احد الوجوه و قد استظهره في (- لك-) و قوّاه في (- الروضة-) و نفى عنه البعد في (- مع صد-) و مال إليه في محكي تعليق (- شاد-)

قوله طاب ثراه لأصالة عدم العلم (- اه-)

قد أخذ ذلك من شيخ (- لك-) و الغرض بذلك انّ المنكر من وافق قوله الأصل و مدّعى الجهل هنا منكر لموافقة قوله لأصالة عدم العلم فيقبل قوله بيمينه لانّ كلّ منكر فالقول قوله مع يمينه و لكن يمكن المناقشة في ذلك بانّ دوران تميز المدّعى من المنكر مدار مخالفة قول الأوّل للأصل و موافقة الثّاني ممنوع لعدم مساعدة الدّليل عليه و انّما المدار على صدق المدّعى و المنكر عرفا الحاكي له كون المدّعى من يترك لو ترك هو الدّعوى و المنكر خلافه و هنا لو ترك المشترى دعوى الجهل بالقيمة المتوقّف عليه ثبوت الخيار لتركه البائع و دعوى كون المشترى منكرا نظرا إلى إنكار العلم بالقيمة لا وجه لها بعد معارضة ذلك بإنكار البائع الجهل و كون المشترى هو الّذي يترك لو ترك الدّعوى و لكن لا يخفى عليك انّ ذلك انّما يتمّ بناء على كون الجهل بالغبن شرطا و امّا إذا كان الغبن مقتضيا للخيار و العلم بالغبن مانعا فلا يتمّ ذلك لانّه بعد تسالمهما على الغبن فمقتضى الخيار موجود و المدّعى لوجود المانع و هو العلم هو البائع فهو الّذي يترك لو ترك دعوى علم المشترى بالغبن المانع من ثبوت الخيار‌

قوله طاب ثراه الحاكمة على أصالة اللّزوم (- اه-)

أشار بذلك الى مستند الوجه الثاني في المسئلة و الى ردّه فالوجه؟؟؟ هو عدم الثّبوت مطلقا و المستند أصالة لزوم العقد فيستصحب الى ان يثبت المزيل و لم يثبت كون الغبن من دون ثبوت الجهل مزيلا و الردّ انّ الشكّ في اللّزوم ناش من الشكّ في تحقّق العلم المانع من ثبوت الخيار فاذا نفى المانع بالأصل زال الشّك المأخوذ في موضوع أصالة اللّزوم‌

قوله طاب ثراه مع انّه قد يتعسّر (- اه-)

هذا وجه ثان للثّبوت (- مط-) و يقرب منه ما قرّره بعضهم من انّ العلم و الجهل من الأمور الّتي تخفى غالبا فلا يطّلع عليها الّا من قبل من هي به و من المقرّر المتّفق عليه تقديم قول المدّعى بيمينه فيما لا يعلم الّا من قبله و سيظهر الجواب عن ذلك‌

قوله طاب ثراه فتأمّل

قد أشار بذلك الى ردّ الوجه المذكور و ذلك من وجوه أشار إليها الشّيخ الوالد العلّامة (قدّس اللّه سرّه‌) في غاية الآمال محتملا في كلّ منها ان يكون وجها للتأمّل أحدها انّ مجرّد اتّفاق أهل؟؟؟ عسر على إقامة البيّنة لا يكفي في جريان حكم قبول قول المدّعى بيمينه و العلم و الجهل لهما أسباب و مسبّبات محسوسة موجودة من أهل الخبرة فإنّه سبب لكونه عالما و كإظهار الفرح بالمعاملة فإنّه مسبّب منه و كلّ ماله آثار ظاهرة أو أسباب محسوسة مقتضية له فإنّه ليس ممّا لا يعلم الّا من قبله و إن كان هو بنفسه امرا غير محسوس فيجري عليه احكام المحسوس كيف لا و مجرّد الاتّفاق لو كفى كان اللازم كفايته في المحسوسات (- أيضا-) إذ قد يتعسّر بل قد يتعذّر إقامة البيّنة على شي‌ء محسوس مدّعى مع انّه لا يقبل قول المدّعى فيه بيمينه ثانيها انّ اتفاق تعسّر إقامة البيّنة على الجهل و ان اثّر قبول قول المدّعى في مورده الّا انّ ذلك لا يصير قضيّة كلّيّة حتّى يصحّ ان يقال انّ قول مدّعى الجهل يقبل (- مط-) و المقصود انّما هو الحكم على وجه القضيّة الكلّية ثالثها انّ قبول قوله من باب تعسّر إقامة البيّنة أو تعذّرها انّما يتمّ على تقدير كون من يقبل قوله مدّعيا و مدّعى الجهل في هذا المقام لا يصدق عليه تعريف المدّعى بعد جريان أصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللّزوم لانّ من وافق قوله الأصل يكون منكرا قلت في هذا الوجه الثالث نظر من حيث ان المرجع في مصداق لفظ المدّعى و المنكر في النّصوص هو العرف و هو غير مساعد على موافقة الأصل و مخالفته بل الّذي يساعد على ذلك كون المدّعى من يترك لو ترك هو الدّعوى كما أوضحنا ذلك في قضاء منتهى المقاصد و هنا لو ترك المشترى دعوى الجهل المتفرّع عليه ثبوت الخيار لتركه البائع فالمنكر هو البائع و المدّعى هو المشترى فلا تذهل‌

قوله طاب ثراه هذا كلّه إذا لم يكن المغبون (- اه-)

ظاهر العبارة انّ القائل بالثّبوت انّما يقول به فيما إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة و ليس (- كك-) بل في المسئلة وجوه ثلث الثبوت (- مط-) و هو لمن عرفت و عدم الثبوت (- مط-) و التفصيل بين إمكان الجهل في حقّه فيثبت لما مرّ في منشأ الوجه الأوّل و بين عدم إمكان الجهل في حقّه فلا يثبت لاستصحاب اللّزوم على التقرير المزبور بعد عدم جريان منشأ الوجه الأوّل فيه من حيث انّ أصالة عدم العلم معارضة بظهور العلم و كون الجهل ممّا لا يعلم الّا من قبله مدفوع بظهور علمه من القرائن‌

قوله طاب ثراه مع انّ عموم تلك القاعدة ثمَّ اندراج المسئلة فيها محلّ تأمّل (- اه-)

(11) قال الشيخ الوالد العلّامة أعلى اللّه تعالى مقامه و مقرّه في وجه التأمّل ما لفظه امّا كون عمومها محلّ تأمّل فلانّ المعلوم من جريان حكمها هو ما لو كان المورد ممّا ليس له آثار ظاهرة و لا مسبّبات محسوسة بحيث يكون الأصل و الغالب فيه عدم الاطلاع عليه الّا من قبله فلا تعمّ مثل ما نحن فيه من دعوى أهل الخبرة الجهل بقيمة ما اشتراه أو باعه ممّا له أسباب و مسبّبات ظاهرة بحيث يمكن دعوى ندرة خفاء الأمر و قد بيّنا في الحاشية السّابقة انّ ما له أسباب أو مسبّبات محسوسة فهو في حكم المحسوس و امّا عدم اندراج‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست