responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 72

قد صرّح بثبوته في (- ف-) و (- ط-) و الوسيلة و الغنية و (- ئر-) و (- يع-) و (- فع-) و (- كرة-) و (- شاد-) و اللّمعتين و التّنقيح و (- مع صد-) و (- لك-) و مجمع الفائدة و الرّياض و مفتاح الكرامة و المصابيح و كشف الظّلام و خيارات الفقيه الغرويّ و الجواهر و غيرها و هو المحكى عن (- ير-) و التّبصرة و (- س-) و الحواشي المنسوبة إلى الشهيد (ره) و غاية المرام للصّيمري و تعليق (- شاد-) للكركي و إيضاح (- فع-) للقطيفي و الميسيّة و جامع الشرائع ليحيى بن سعيد و ظاهر باقي المتأخّرين من شارحين و محشّين على ما في مفتاح الكرامة و زاد على ذلك انّه إن كانت مسئلة التلقّي من سنخ هذه المسئلة كان جميع المتأخّرين مصرّحين به الّا من شذّ و قال (- أيضا-) انّه ينبغي ان يكون مذهب القاضي لأنّه من أعاظم اتباع الشّيخ (ره) و قد نسبه الشّهيد (ره) إلى الأتباع انتهى بل في المهذّب البارع و (- الروضة-) و (- لك-) و الكفاية و المستند و الرّياض و محكي غاية المرام انّه المشهور و زاد في (- لك-) و الكفاية قوله خصوصا المتأخرين و عن إيضاح (- فع-) انّه كاد يكون إجماعا و في التنقيح انّ عليه المتأخّرون و عن (- س-) انّ عليه الشيخ (ره) و اتباعه و في (- ئق-) انّه المشهور بين المتأخّرين بل ظاهر (- كرة-) في موضع اتّفاق أصحابنا عليه و في موضع أخر كصريح الغنية و محكي (- لف-) الإجماع عليه قال في (- كرة-) الغبن سبب ثبوت الخيار عند علمائنا و قال بعد ذلك بمسائل ثلث انّما يثبت الخيار للمغبون دون الغابن بالإجماع انتهى بناء على رجوع الإجماع الى كلّ من الثّبوت للمغبون و عدم الثبوت للغابن و قال في الغنية السّبب الخامس للخيار ظهور غبن لم تجر العادة بمثله بدليل الإجماع انتهى و ربّما يتخيّل دلالة عبارة كشف الحقّ (- أيضا-) على دعوى الإجماع عليه لانّه قال ذهبت الإماميّة الى انّ الغبن بما لم تجر التغابن بمثله يثبت الخيار للمغبون انتهى و احتمال انسياقه لبيان ما اختصّت به الإماميّة مدفوع بانّ المخالفين بين قولين في ذلك و قد جزم بتحقّق الإجماع عليه الشيخ على (ره) نجل الشيخ الأكبر كاشف الغطاء (ره) و تأمّل في ثبوته في الكفاية و تصدّى لردّه في مفتاح الكرامة بقوله و كم من حكم معروف مشهور خلت عنه المقنعة و الانتصار و المراسم فعدم ذكر هؤلاء الثّلثة له مع تركهم لكثير من الأحكام لا يورث ريبة فيه و امّا الهداية و المقنع فقد خلى عنهما أكثر الأحكام و أبو على لم يزل موافقا للعامّة الى ان قال فقد ظهر انّ قول الشّهيدين (- رهما-) و من تأخّر عنهما انّ أكثر القدماء لم يذكروه كأنّه لم يصادف مخرة كما عرفت و لا وجه أصلا لاستظهار صاحب الكفاية عدم ثبوت الإجماع و قوله للتأمّل فيه مجال انتهى تذييل الثّابت بالغبن انّما هو التسلّط على الفسخ فقط لا التّفاوت بين الثمن و القيمة الموجب للغبن كما في خيار العيب و ذلك اعنى عدم ثبوت الأرش به هو المعروف من مذهب الأصحاب بل نفى وجدان الخلاف فيه في مفتاح الكرامة قال بل هم بين مصرّح بذلك أو ساكت انتهى و جزم في هداية الأنام بعدم الخلاف فيه بل في كشف الظّلام استظهار الإجماع عليه و في (- كرة-) و الجواهر و خيارات الغروي الإجماع عليه و كفانا في ذلك أصالة برأيه ذمّة الغابن من دفع الأرش بعد عدم الدّليل على وجوبه مضافا الى انّ الأرش عوض عن جزء فائت في العين أو صفاتها و ليس هنا شي‌ء منهما لانّ المدفوع هو الّذي وقع عليه العقد بعينه من دون نقص في جزئه أو وصفه و انّما الغبن في القيمة و (- أيضا-) فدليل خيار الغبن عندهم انّما هو قاعدة الضّرر و لا ريب في زواله بمجرّد الخيار كما نبّه على ذلك في التنقيح حيث قال لا يثبت به أرش بل امّا الردّ و الإلزام بمقتضى العقد لزوال الضّرر بذلك و لأصالة لزوم مقتضى العقد و عدم الإلزام بشي‌ء و لانّه ليس بعيب و لا أرش إلّا في مقابلة العيب انتهى‌

قوله طاب ثراه نعم المحكى عن المحقّق في درسه إنكاره و لا يعدّ ذلك خلافا في المسئلة (- اه-)

قال الشيخ الوالد أنار اللّه برهانه انّ مقتضى ما ذكره من انّ ذلك لا يعدّ خلافا في المسئلة مع تشبيهه بسكوت جماعة عن التعرّض له و استدراكه حكاية المنع عن الإسكافي و الحكم بشذوذه هو ان يكون مراده (ره) بالإنكار المحكى عن المحقّق (ره) هو نفى العلم بثبوته في الشرع و لعلّ قوله (ره) لا يعدّ ذلك خلافا في المسئلة تعريض بصاحب الجواهر (ره) حيث قال بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له عدا ما يحكى عن (- المصنف-) (ره) من إنكاره في حلقة درسه و الموجود في كتابه خلاف هذه الحكاية و استظهره في (- س-) من كلام الإسكافي انتهى و لكنّ الذي صرّح به في (- لك-) يقتضي انّ المنقول عن المحقّق (ره) ليس هو عدم العلم بثبوت هذا الخيار بل الحكم بالعدم قال فيها المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخّرين منهم ثبوت خيار الغبن و كثير من المتقدّمين لم يذكره و نقل عن (- المصنف-) (ره) القول بعدمه انتهى و قال في (- ئق-) ما نصّه و نقل في الدّروس و كذا في (- لك-) عن المحقّق في الدّرس القول بعدمه و على هذا فما افاده (- المصنف-) (ره) ليس في محلّه و لعلّه اغترّ بتعبير صاحب الجواهر (ره) بلفظ الإنكار حيث فهم منه عدم العلم و لكن لا يخفى عليك انّ عبارة الجواهر لا تساعد على ذلك لانّه حكى فيها استظهار الشهيد (ره) في الدّروس الإنكار من الإسكافي و قد اعترف (- المصنف-) (ره) بأنّ المحكي عنه هو المنع انتهى كلامه علا مقامه و هو موجّه متين‌

قوله طاب ثراه و استدلّ في (- كرة-) على هذا الخيار (- اه-)

ربّما استدلّ بعضهم على ذلك بالسّيرة المستمرّة و في تماميّتها نظر و تمسّك بالمحصّل من الإجماع من مرّ ذكره و بالمنقول منه في الرّياض و كشف الظّلام و به بعد التتبّع في الجواهر و من لاحظ مطارح الأفهام ظهر انّه لا حظّ لنا هنا في التمسّك به لعدم حصوله و عدم حجيّة منقولة‌

قوله طاب ثراه و يضعّف بمنع كون الوصف (- اه-)

قد ضعف الاستدلال بالآية أوّلا بمنع عدم حصول التّراضي و الّا كان العقد باطلا من أصله لا انّ فيه الخيار و ثانيا بانّ عدم الرّضاء على تقدير العلم لو سلّم لا ينافي الرّضاء الفعلي الّذي عليه المدار و إن كان الدّاعي له الجهل الا ترى الى عدم ثبوت الخيار فيما إذا اشترى شيئا و قد سبقه غلامه الى شراء مثله أو ولده أو زعم خلوّ بيته ثمَّ على بالعدم مع انّه لو علم بالحال عند الشّراء لم يكن ليشتري ذلك و ثالثا بما في المتن من منع كون الوصف المذكور عنوانا و رابعا بما أشار إليه في المتن (- أيضا-) بقوله 6 مع انّ أخذه على وجه التقييد (- اه-) و خامسا بأن غاية ما تدلّ عليه الآية انّما هو جواز الأكل فيما كان تجارة عن تراض و عدم جوازه بالباطل و اين هذا من الخيار و من اين يثبت كون هذا بدون التّراضي باطلا ذكر ذلك في المستند ثمَّ قال مع انّ ظاهر قوله تجارة عن تراض كما صرّح به الأردبيلي (ره) في ايات الأحكام و نقله عن الكشاف و مجمع البيان اشتراط التّراضي حين العقد فالآية على عدم الخيار أدلّ انتهى و ربّما وجّه بعضهم الاستدلال بالآية بانّ المغبون إنّما أقدم على المعاملة بانيا على كون المبيع مساويا لماله؟؟؟ بحسب القيمة و الماليّة فكأنّه اشتراط المساواة و إذا كان أقلّ يكون من باب تخلّف الشّرط فاعتبار المساواة ليس على وجه التّقييد ليتوجّه عليه المنع أوّلا و استلزامه البطلان‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست