responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 70

الخيار فيه فعليه الدّليل و جعل ذلك بيعا يصحّ وجود الشّرط فيه يحتاج الى دليل انتهى و فيه انّ اىّ دليل على دخول الخيار فيه أقوى من عموم أدلّة الشّروط و الحاجة الى جعل ذلك بيعا ممنوع بعد عدم اختصاص أدلّة الشّروط بالبيع و بالجملة فالدّال على دخول الخيار في البيع هو الدالّ على دخوله في الصّلح‌

قوله طاب ثراه و قد تقدّم عن (- ير-) (- اه-)

الغرض من التّفصيل هو الفرق بينما إذا وقع الصّلح معاوضة فيدخله خيار الشّرط و بينما إذا وقع عمّا في الذّمة مع جهالته أو على إسقاط الدّعوى بعد ثبوتها فلا يدخله التفصيل و لعلّ الدخول في الأوّل لعموم أدلّة الشّروط و عدم الدّخول في الثّاني لما أشار إليه الماتن (ره) بقوله لما تقدّم من الشكّ في سببيّة الفسخ لرفع الإبراء أو ما يفيد فائدته و إن كان فيه ما مرّ من منع كفاية الشكّ في السببيّة في البناء على عدم السّببيّة لأنّ عموم أدلّة الشّروط يزيل الشكّ و الّذي لا يرفع الإبراء انّما هو الفسخ الحادث بعد وقوع الإبراء و امّا إذا اشترط الخيار في عقد الإبراء فلا مانع من رفع الفسخ لأثر الإبراء لوقوعه (- ح-) معلّقا من أوّل الأمر كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه و فيه انّ غاية الأمر كون وضعه على اللّزوم (- اه-)

هذا جواب متين ضرورة انّ وضع البيع المتفق على دخول خيار الشّرط فيه (- أيضا-) شرعا و فرعا على اللّزوم فلو كان اقتضاء العقد للّزوم مانعا من جعل الخيار فيه لكان البيع اولى بذلك لأنّه أشدّ العقود لزوما‌

قوله طاب ثراه مدّعين على ذلك الإجماع (- اه-)

نسبة دعوى الإجماع إلى الثلاثة مع انّ الموجود في الغنية انّما هو نفى الخلاف لا دعوى الإجماع لا يتمّ الّا بناء على دعوى كون نفى الخلاف دعوى للإجماع نعم عبارة (- ط-) و (- ئر-) صريحة في دعوى الإجماع حيث قالا فامّا خيار الشّرط فلا يدخل الصّرف أصلا إجماعا لأنّ شرط صحّة العقد القبض انتهى و لكن ظاهر التّعليل هو انّ الإجماع مستنبط من الإجماع على اشتراط القبض في الصّرف المنافي لثبوت الخيار و كيف كان فالإجماع في المقام ممنوع لظهور الخلاف في ذلك من جمع كثير فقد صرّح بثبوت الخيار فيه من الأواخر العلّامة في (- لف-) و ولده في الإيضاح و الثانيان في (- مع صد-) و (- لك-) و في مفتاح الكرامة انّه ظاهر الأكثر كالمفيد و المرتضى و الدّيلمي و الطّوسي و القاضي و الحلبي و (- يع-) و (- شاد-) و تعليقه و (- س-) و مجمع البرهان و الكفاية و غيرهم ممّن أثبته في كلّ عقد سوى النّكاح و الوقف و الإيلاء و الطّلاق و العتق انتهى و في (- س-) انّا لا نعلم وجه المنع مع صحيح ابن سنان المؤمنون عند شروطهم انتهى و في المصابيح انّ الصّحيح من أدلّة الثبوت مشهور بين الفقهاء و المحدّثين قد رواه ائمة الحديث و الأقدمون من فقهاء أصحاب الأئمّة : و لا رادّ له و لا معارض يخصّصه انتهى بل في (- لك-) انّه أطبق المتأخّرون على ثبوته و منع الإجماع انتهى و ان اعترض عليه علّامة المصابيح بانّ من أعاظمهم المحقّق (ره) و لم يصرّح بشي‌ء منهما و العلّامة و اختلف قوله في ذلك فاثبت الخيار في ظاهر (- لف-) و منع الإجماع و نفاه في (- كره-) تارة و أثبته أخرى على اشكال و استشكله في (- ير-) و (- عد-) و الشهيد و قد حكى في (- س-) الإجماع عن الشّيخ (ره) و منعه عن العلّامة مقتصرا على ذلك و ظاهره التوقّف فلم يثبت الإطباق المدّعى الّا ان يحمل على اطباق غير المتوقّف منهم و ان اختلف قوله أو علم من ظاهر كلامه أو يجعل التّوقّف منعا فيصحّ الدّعوى الأولى دون الثّانية انتهى ما في المصابيح و أنت خبير بتماميّة الثّانية (- أيضا-) إذ نفس توقّفهم و إشكالهم دليل على عدم ثبوت الإجماع‌

قوله طاب ثراه من انّ المقصود من اعتبار التّقابض (- اه-)

قال والدي الشّيخ العلّامة أنار اللّه برهانه في شرح العبارة انّ الواو في قوله و لم يبق للحال يعنى انّ المقصود من اعتبار التّقابض هو ان يحصل الافتراق في حال انتفاء العلقة بينهما و لو قلنا ثبوت الخيار لبقيت العلقة بينهما بعد التفرّق بثبوت سلطنة ذي الخيار على من عليه الخيار بفسخ العقد الواقع بينهما و انّما كان انتفاء العلاقة في حال افتراقهما مقصودا لأنّهما لو تفرّقا في الصّرف بإقباض من احد الطّرفين دون الأخر لزم الرّبا من جهة تساوى النّقدين في المقدار مع كون أحدهما مقبوضا و الأخر غير مقبوض الموجب لزيادة المقبوض على غيره بكون الأوّل حالّا و الثاني مؤجّلا أو مؤخّرا مطلقا و هي مستلزمة للرّبا و لو تفرّقا في السّلم بدون اقباض الثّمن لزم بيع الكالي بالكالي و قد أشار (- المصنف-) (ره) إلى عبارة (- كرة-) و لم يذكرها بتمامها و ينبغي نقلها بعينها قال (ره) الأقرب عندي دخول خيار الشّرط في كلّ معاوضة خلافا للجمهور على تفصيل فالسلم يدخله خيار الشّرط و كذا الصّرف على اشكال فيه للعموم و قال الشافعي لا يدخلهما خيار الشّرط و ان دخلهما خيار المجلس لانّ عقدهما يفتقر الى التقابض في المجلس فلا يحتمل التأجيل و المقصود من اشتراط القبض ان يتفرّقا و لا علقة بينهما تحرّزا من الرّبا أو بيع الكالي بالكالي و لو أثبتنا الخيار لبقيت العلقة بينهما بعد التفرّق و نمنع الملازمة انتهى و وجه منع الملازمة هو انّ العلقة المرغوب عنها انّما هي العلقة الموجبة للرّباء أو بيع الكالي بالكالي من حيث انّه علّل مقصوديّة انتفائها في حال الافتراق بالتحرّز عن شي‌ء منهما و من المقرّر الثابت انّ العلّة كما تفيد التّعميم كذلك تفيد التّخصيص على حسب الموارد و (- ح-) نقول انّه لا يلزم من ثبوت الخيار التّأدية إلى الرّبا أو بيع الكالي بالكالي و هو ظاهر ضرورة انّه يجوز ان يقبضه في المجلس و يشترط الخيار فتأمّل مع انه منقوض بالسّلم‌

قوله طاب ثراه و مطلق الإجارة (- اه-)

عطف على أقسام البيع لا على الصّرف‌

قوله طاب ثراه و السرّ في ذلك انّ الشّرط القولي (- اه-)

قال الشيخ الوالد عطّر اللّه مرقده في شرح العبارة انّه ان أراد من عدم الارتباط عدم كونهما من جنس واحد بان يكونا جميعا من مقولة الأفعال فهو مسلّم لكن يبقى الكلام في وجوب مراعاته و اعتباره و ان أراد منه انّ الشّرط القولي لا يرتبط بالإنشاء الفعلي من حيث الانضمام في الإفادة فهو ممنوع ضرورة تأتي ذلك بذكر الشّرط لفظا في حال اشتغالهما بتعاطى الثّمن و المثمن و من المعلوم حصول المطلوب بهما و ممّا يرفع البعد عن هذه المقالة ما نجده في عكس هذا الفرض من الاعتماد في دلالات الألفاظ على القرائن العقليّة و الحاليّة قلت ما ذكره أنار اللّه برهانه لا غبار عليه الّا ان يدّعى انصراف أدلّة الشّروط الى العقود اللفظيّة و ليست بذلك البعيد‌

قوله طاب ثراه و ذكر فيهما (- أيضا-) دخول الخيار في الصّداق (- اه-)

قد صرّح بجواز اشتراط الخيار في الصّداق في (- ف-) و جواهر القاضي و (- كرة-) و (- عد-) و (- ير-) و اللّمعتين و (- لك-) و (- مع صد-) و (- الروضة-) و كشف اللّثام و غيرها بل في (- مع صد-) القطع به و في الكفاية انّه المشهور و في (- ئق-) نسبة الى الأصحاب تارة و استظهار عدم الخلاف فيه اخرى و ربّما استدلّ لذلك في (- ف-) بوجهين حيث قال إذا أصدقها دارا فشرط في الصّداق ثلثة أيّام شرط الخيار صحّ الصّداق و الشرط معا و النّكاح صحيح و للشّافعي في صحّة النّكاح قولان أحدهما يبطل و الثّاني يصحّ فاذا قال يصحّ فله في الصّداق ثلثة أوجه أحدها يصحّ المهر و الشرط معا كما قلناه و الثاني يبطلان معا و الثالث يبطل الشرط دون الصّداق دليلنا قوله 6 المؤمنون عند شروطهم و لانّ هذا شرط لا يخلف الكتاب و السنّة فيجب ان يكون صحيحا انتهى و أنت خبير بانّ مرجع التعليلين الى واحد و ربّما استدلّ‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست