responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 69

من المال فأنا أحقّ به ترى ذلك له و قد جعله للّه يكون له في حيوته فاذا هلك الرّجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة قال يرجع ميراثا على اهله‌

قوله طاب ثراه و في دلالتها على المدّعى تأمّل (- اه-)

وجه التأمّل على ما نبّه عليه الشيخ الوالد العلّامة أنار اللّه برهانه هو إمكان كون المراد برجوعه ميراثا انّه بعد فرض حصول الحاجة من الواقف و بعد عود الوقف اليه ان رجع اليه بمقتضى اشتراط الخيار فاذا هلك بعد إن كان (- كك-) رجع المال الى ورثته ضرورة بطلان الوقف بحصول الحاجة و عوده اليه بمقتضى اشتراط الخيار ثمَّ انّه قدّس اللّه تربته المنوّرة استشهد لذلك بخبر إسماعيل بن الفضل المزبور نظرا الى انّ السّائل سئل عن صحّة الشرط و عدمها فإنّه على تقدير صحّته يكون أحقّ به ما دام حيّا فاذا هلك يبقى على الصّدقة لعدم حاجته اليه أو يرجع ميراثا فأجاب الإمام 7 عن ذلك كلّه بالرّجوع ميراثا بمعنى انّ الشّرط صحيح و إذا حصلت الحاجة رجع المال اليه و بعد رجوعه اليه لا يعود الى الوقف بل هو ميراث ثمَّ قال (قدّه‌) و منه يعلم وجه المراد في الموثقة لظهور اتّحاد المراد فيهما ثمَّ قال و ما ذكرناه في وجه التأمّل ينطبق على ظاهر ما ذهب اليه السيّد المرتضى (ره) من ان يصحّ وقفا فان احتاج كان منقطعا و الّا كان مؤبّدا كما عبّر عنه في الجواهر لانّه (ره) قال في الانتصار و مما انفردت به الإماميّة القول بانّ من وقف وقفا جاز له ان يشترط انّه ان احتاج اليه في حال حيوته كان له بيعه و الانتفاع بثمنه الى ان قال و خالف باقي الفقهاء في ذلك و لم يجيزوا اشتراط الواقف لنفسه ما أجزناه و لا بيع الوقف على حال من الأحوال إلّا ما رواه بشر عن ابى يوسف سنة تسع و سبعين انّه جعل للواقف الخيار في بيع الوقف و ان يجعل ذلك في وقف أفضل منه فهو جائز و ان مات قبل ان يختار إبطاله مضى الوقت على سبيله و قال أبو يوسف بعد ذلك لا يجوز الاستثناء في إبطال الوقف و الوقف جائز نافذ دليلنا اتفاق الطّائفة و لانّ كون الشي‌ء وقفا تابع لاختيار الواقف و ما يشترط فيه فاذا شرط لنفسه ما ذكرناه كان كسائر ما يشترطه و ليس لهم ان يقولوا هذا شرط ينقض كونه وقفا و حبسا و خارجا من ملكه و ليس (- كك-) باقي الشّروط لانّه لا تنافى بينها و بين كون ذلك وقفا قلنا ليس ذلك يناقض كونه وقفا لأنه متى لم يختر الرّجوع فهو ماض على سبيله و متى مات قبل العود نفذ (- أيضا-) نفوذا تامّا و هذا حكم ما كان مستفادا قبل عقد الوقف فكيف يكون ذلك نقضا لحكمه انتهى ما في الانتصار ثمَّ انّ الوالد (قدّه‌) احتمل كون وجه تأمّل الماتن (ره) هو انّه بعد فرض كون المراد من الموثقة ما ذكر أوّلا في وجه التأمّل لا وجه لتقييد رجوع الوقف الى الواقف بكون الرجوع منوطا باختياره رجوعه اليه لعدم دلالتها على ذلك التقييد فنقول ليس في الموثقة دلالة على شي‌ء من ثبوت الخيار له و عدمه إذ لا تفيد الّا انّ الواقف أحق بالوقف ان احتاج اليه و ظاهره انّه يرجع الوقف اليه بمجرّد الحاجة لأنه يكون له الخيار في إعادته إلى ملكه و هذا حكم أخر للوقف لا مدخل له بثبوت الخيار فيه و عدمه هذا كلامه أعلى اللّه مقامه و أقول انّ وجهي التأمّل محلّ تأمّل لأنّ إطلاقه 7 كونه ميراثا من غير تقييد بما إذا احتاج و رجع يؤذن ببطلان الشّرط و العقد جميعا من أصله و الاعتذار عن ذلك بانّ المتبادر من رجوعه ميراثا انّه صحيح حبسا لانّ البطلان ليس فيه رجوع أصلا بل الشّي‌ء الموقوف حينئذ باق على الملك رقبة و منفعة و لا (- كك-) الحبس فإنّ المنفعة تخرج عن ملكه مدّة الحبس فيصحّ الرّجوع بالنّسبة إليها حقيقة مدفوع بمنع التّبادر بعد ظهور كون غرض الرّاوي بالسّؤال عن رجوعه ميراثا أو المضي الاستكشاف بالرّجوع ميراثا عن فساد الشّرط و العقد و بالمضيّ صدقة عن صحّتهما و الّا فكيف يعقل المضيّ صدقة بعد موت الحابس مع كون منتهى زمان الحبس حيوته و الحبس ينقضي بانقضاء زمانه و (- أيضا-) كما يصدق الرّجوع حقيقة بالنّسبة إلى خروج المنفعة عن ملكه بالحبس فكذا يصدق حقيقة بخروج العين و المنفعة عن ملك الميّت و الدّخول في ملك وارثه مع انّ رجع يأتي بمعنى صار كما في إنّا إليه راجعون‌

قوله طاب ثراه في تلك المسئلة (- اه-)

أراد بالمسئلة مسئلة اشتراط الرّجوع في الوقف عند الحاجة و قد استوفينا المقال في ذلك في كتاب الوقف من منتهى المقاصد فراجع و تدبّر‌

قوله طاب ثراه لعموم ما دلّ على انّه لا يرجع فيما كان للّه (- اه-)

الدالّ على ذلك جملة من الأخبار فمنها ما رواه الصّدوق (ره) بإسناده عن موسى بن بكر عن الحكم قال قلت لابيعبد اللّه 7 انّ والدي تصدّق علىّ بدار ثمَّ بدا له ان يرجع فيها و ان قضاتنا يقضون لي بها فقال نعم ما قضت به قضاتكم و بئس ما صنع والدك إنّما الصّدقة للّه عزّ و جلّ فما جعل للّه عزّ و جلّ فلا رجعة له فيه الحديث و منها ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر 7 عن أبيه 8 قال من تصدّق بصدقة ثمَّ ردّت عليه فلا يأكله لأنّه لا شريك للّه عزّ و جلّ في شي‌ء ممّا جعل له انّما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردّها بعد ما يعتق و منها ما رواه هو (ره) بإسناده عن احمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 7 في حديث قال لا يرجع في الصّدقة إذا ابتغى بها وجه اللّه عزّ و جلّ الى غير ذلك من الأخبار‌

قوله طاب ثراه بناء على انّ المستفاد منه (- اه-)

وجه ابتناء الاستدلال على ذلك ظاهر ضرورة انّه لو كان المراد به مجرّد النّهى عن الرّجوع تحريما لا تنزيها لم يتأتّ منه الدلالة على حكمه الوضعي الّذي هو عدم تأثير الرّجوع و عدم افادته انفساخها لكن لا يخفى عليك انّ المبنىّ محلّ مناقشة إذ قد يكون المراد مجرّد النّهى مع انّ الرجوع في هذه الأخبار ظاهر في الرّجوع ابتداء فمفادها مفاد ما دلّ على لزوم عقد البيع فلا دلالة فيها على عدم جواز الفسخ بالخيار المجعول في العقد المأخوذ قيدا فيه و ان شئت قلت انّ المنع انّما هو من الرّجوع في الصّدقة ما دامت العين باقية على عنوان كونها صدقة فاذا فسخنا بالخيار المشروط لم يكن الرّجوع في العين رجوعا في الصّدقة بل رجوعا في العين الّتي كانت قبل صدقة لكنّ الإنصاف ظهور الأخبار في مقصد (- المصنف-) (ره) بناء على إفادتها الحكم الشّرعي للصّدقة‌

قوله طاب ثراه و لو شكّ في ذلك كفى (- اه-)

قد تداول الماتن (ره) هذا المطلب في هذه المسائل و هو كما ترى لانّ الشكّ في السّببيّة انّما كان كافيا لو لم يكن عموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشّروط موجودا فإنّه يزيل الشكّ و يثبت صحة الشّرط‌

قوله طاب ثراه كالمحكي عن ظاهر الخلاف (- اه-)

قال في (- ف-) الصّلح إذا كان معاوضة مثل ان يقرّ له بعين أو دين ثمَّ صالحه على ذلك لم يكن له بعد ذلك الرّجوع فيه و قال الشافعي هو مثل البيع يدخله خيار الشّرط و خيار المجلس و إن كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده دليلنا ما روى عنهم : و اتّفقنا عليه من جواز الشرط في ذلك و من ادّعى دخول الخيار فيه فعليه الدّليل و جعل ذلك بيعا يصحّ وجود الشرط فيه يحتاج الى دليل انتهى و فيه انّ اىّ دليل على دخول‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست