responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 68

قوله طاب ثراه و ممّا ذكرنا في الإيقاع يمكن ان يمنع دخول الخيار فيما تضمّن الإيقاع (- اه-)

قال الشيخ الوالد العلّامة عطّر اللّه مرقده انّ مقتضى كون الصّلح عقدا انّه يتوقّف على الإيجاب و القبول حتى في مورد الإبراء و ان قلنا بانّ نفس الإبراء لا يتوقّف تحقّقه على القبول و ذلك بان يقول الدّائن للمديون مثلا صالحتك عن ديني الّذي استحقّه عليك فقال قبلت فهو عقد مفيد فائدة الإبراء و لا يلزم من إفادته فائدته أن يقع من دون قبول على القول بعدم توقّف الإبراء على القبول و يشير الى ما ذكرنا انّ (- المصنف-) (ره) قال فالصّلح المفيد فائدة الإبراء و لم يقل كالإبراء الواقع بلفظ الصّلح و منه يعلم انّ مراده (ره) بتضمّن العقد الإيقاع هو هذا المعنى‌

قوله طاب ثراه و لا أقلّ من الشكّ (- اه-)

فيه انّ المرجع عند الشكّ هو عموم المؤمنون عند شروطهم المزيل للشكّ في سببيّة الفسخ لرفع الإيقاع‌

قوله طاب ثراه و لعلّه لتوقّف (- اه-)

قد استدلّ لعدم جريان خيار الشّرط في النّكاح بوجوه أشار الماتن (ره) الى اثنين منها أحدها انّ ارتفاع النّكاح موقوف شرعا على رافع مخصوص و هو الطّلاق فلا يجرى فيه خيار الفسخ و فيه انّ أدلّة توقّف رفع النّكاح على الطّلاق تتقيّد بما إذا لم يشترط في ضمن العقد الخيار بحكم أدلّة الشّروط كما تقيّدت بما دلّ على فسخ النّكاح بالعيوب من الجنون و الجذام و نحوهما فكما انّ الفسخ بالعيوب جائز فكذا الفسخ بالاشتراط لو لا المانع ثانيها انّ التّقايل غير مشروع في النّكاح فلا يشرع اشتراط الفسخ و فيه انّه لا ملازمة بينهما بوجه و لذا ترى جريان اشتراط خيار الفسخ في بعض ما لا يجرى فيه الإقالة ثالثها ما في (- كرة-) من انّ النّكاح ليس عقد معاوضة و لا يقصد به العوض و لذا لا يعتبر فيه العلم بالمعقود عليها برؤية و لا وصف رافع للجهالة و يصحّ من غير تسمية العوض و مع عوض فاسد و (- ح-) فلا يصحّ اشتراط الفسخ فيه و فيه وضوح منع اختصاص مشروعيّة اشتراط الخيار بالعقد المقصود به المعاوضة لعموم ما دلّ على انّ المؤمنين عند شروطهم كيف و لو بنى على الاختصاص للزوم عدم صحّة شي‌ء من الشّروط في عقد النّكاح لاتّحاد أدلّة الشّروط و كونها من واد واحد و التّالي باطل بالضّرورة و الإجماعات و المتواتر من حيث المجموع من الأخبار فالمقدّم مثله رابعها انّه مشاكل للعبادة في أثر ابتنائه على الاحتياط التّام و فيه انّ مجرّد المشاكلة للعبادة لا تقتضي ذلك و الاشتراط المذكور غير مناف للاحتياط بعد كونه في ضمن عقد لازم و اندراجه في أدلّة الشّروط مضافا الى النّقض بسائر الشّروط فانّ العبادة كما لا يدخلها الخيار فكذا لا تقرن بسائر الشروط خامسها انّه مسبوق بالتروّي و التأمّل و السّؤال عن حال الزّوجين فلا حاجة الى الفسخ حتّى يصحّ اشتراطه و فيه انّ التروّي قبل العقد موجود في البيع المتفق على جواز اشتراط الخيار فيه (- أيضا-) و كما انّ النّكاح يتزلزل بظهور العيب و التدليس فكذا البيع و (- ح-) فكما يجوز اشتراط الفسخ في البيع فيلزم جواز اشتراطه في النّكاح (- أيضا-) سادسها ما في (- كرة-) (- أيضا-) من انّ القصد في البيع المغابنة و الأسواق تختلف في الأسعار فجوّز له الخيار بعد العقد ليتبيّن سعره في حال العقد و النّكاح يقصد منه أعيان الزّوجين و ذلك لا يختلف و فيه ما في السّابقة سابعها ما في (- كرة-) (- أيضا-) من انّ اشتراط الخيار فيه يقضى الى فسخه بعد ابتذال المرية و هو ضرر عظيم عليها و لهذا وجب بالطّلاق قبل الدخول نصف المهر جبرا له و فيه انّ الضّرر الّذي أقدمت هي عليه بقبول اشتراط الخيار غير ضائر ثامنها قاعدة توقيفيّة العقود و فيه انّ قاعدة المؤمنون عند شروطهم حاكمة على تلك القاعدة لأنّها بيان الى غير ذلك من الوجوه القاصرة عن إثبات المطلوب فالعمدة في المسئلة هو الإجماع ان تحقّق‌

قوله طاب ثراه و يظهر من محكي (- ئر-) و (- س-) وجود الخلاف فيه (- اه-)

النّسبة في محلّها لانّه قال في (- ئر-) امّا عقد الوقف فلا يدخله الخياران معا على الصّحيح من المذهب انتهى فانّ التقييد بالصّحيح من المذهب دالّ على وجود الخلاف فيه لكن لم يظهر انّ الخلاف منّا أو من العامّة و عبارة (- س-) أدلّ على الخلاف قال (ره) و يصحّ يعنى اشتراط الخيار في جميع العقود الّا النّكاح و لا يصحّ في الإبراء و العتق و الوقف على خلاف فيهما انتهى فما في مفتاح الكرامة من نفى الخلاف و ما في (- لك-) من دعوى الاتفاق محلّ تأمّل إذ كفى بالشّهيد ناقلا للخلاف‌

قوله طاب ثراه و الكبرى في الصّغريين ممنوعة (- اه-)

لما اقتصر على نقل الصّغريين الاولى انّ الوقف يشترط فيه القربة الثانية انّ الوقف فكّ الملك بعوض و كانت كبرى الأولى انّ كلّ ما يشترط فيه القربة فلا يجوز اشتراط الخيار فيه و كبرى الثانية انّ كلّ ما كان فكّ الملك بغير عوض لا يجوز اشتراط الخيار فيه أجاب عن الدّليلين بمنع الكبرى فيهما و وجه المنع عدم تحقّق الملازمة لا من جانب الشّارع و لا من جانب العقل لكن ينافي منعه الكبرى في الأولى ما سيأتي منه من تقوية عدم دخول الخيار في الهبة استنادا الى عموم ما دلّ على انّه لا يرجع فيما كان للّه تعالى بناء على انّ المستفاد منه كون اللزوم حكما شرعيّا لمهيّة الصّدقة و (- ح-) فكان الأولى عليه منع الكبرى في الثانية و منع الصّغرى في الأولى بمنع اشتراط القربة في صحّة الوقف و انّما هو شرط في ترتّب الثواب عليه و الّا فلو وقف من غير قصد القربة صحّ و لم يثبت عليه و الّذي لا يجوز اشتراط الخيار فيه انّما هو ما يتوقّف صحّته على القربة لا كماله كما هنا‌

قوله طاب ثراه و يمكن الاستدلال له بالموثقة المذكورة في مسئلة شرط الواقف كونه أحقّ بالوقف عند الحاجة (- اه-)

لم يسبق منه (قدّه‌) في تلك المسئلة ذكر عين من هذه الرّواية و لا اثر نعم هي موجودة في كتب الأخبار فقد رواها الشّيخ (ره) بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن و محمّد بن سنان جميعا عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرّجل يتصدّق ببعض ماله في حيوته في كلّ وجه من وجوه الخير قال ان احتجت إلى شي‌ء من المال فأنا أحق به ترى ذلك له و قد جعله للّه يكون له في حيوته فاذا هلك الرّجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة قال يرجع ميراثا على اهله و تقريب الاستدلال على ما افاده الشيخ الوالد العلّامة عطّر اللّه مرقده المبارك انّ رجوعه في الميراث كناية عن بطلان الوقف من جهة اشتراط كونه أحقّ به فيكون الشّرط فاسدا و مفسدا كما هو المحكى عن الشّيخ (ره) في أحد قوليه و ابن إدريس و المحقّق في (- فع-) ثمَّ انّه (قدس اللّه روحه الزكيّة‌) احتمل كون وجه الاستدلال هو انّ المراد بها هو انّه لو شرط عوده اليه عند حاجته صحّ الشّرط و بطل الوقف و صار حبسا يعود اليه مع الحاجة كما هو صريح فتوى المحقّق في (- يع-) و وجه عدم دخول شرط الخيار في الوقف هو كونه موجبا لبطلانه و صيرورته حبسا فلم يدخل الوقف بعنوان كونه وقفا خيار‌

قوله طاب ثراه و قريب منها غيرها (- اه-)

قد أشار بذلك إلى الّذي رواه الشيخ (ره) بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن و محمّد بن سنان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرّجل يتصدّق ببعض ماله في حيوته في كلّ وجه من وجوه الخير قال ان احتجت إلى شي‌ء‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست