responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 67

من الفسخ بالجواز بالذّات لعارض من نذر و شبهه و الّا فلو كان مطلق تحصيل الحاصل ممنوعا لكان اشتراط الجائز بالعرض اولى بالجريان فان لم يكن اشتراط الجواز في الجائز بالعرض اولى تحصيلا للحاصل مع كون الجوازين من سنخ واحد لكونهما جميعا جواز بالعرض فاشتراط الجواز في الجائز بالذّات اولى بعدم كونه تحصيلا للحاصل لانّ الجوازين فيه من سنخين و ربّما ذكر بعضهم انّ اشكال تحصيل الحاصل انّما يلزم إذا كان الجواز في العقود الجائزة بمعنى جواز فسخها و امّا إذا كان الجواز فيها بمعنى رفع الأثر الحاصل بها فلا مجرى للإشكال المذكور لانّ جواز الفسخ و الحلّ غير رفع الأثر ثمَّ استظهر كون الجواز في الهبة و الوكالة و نحوهما بالمعنى الثّاني لأنّ غاية ما يكون فيها انّما هو عزل الوكيل و استرجاع العين في الهبة و الوديعة و العارية لا جواز فسخ عقدها الحاصل بالخيار ثمَّ أورد على نفسه سؤال الوجه في خروجه بذلك عن اللّغويّة ثمَّ أجاب بأنّه يكفي في الخروج عن اللّغويّة تمكّنه بهذا الاشتراط من الفسخ بالخيار المشروط حيث لا يتمكّن لنذر و شبهه من الفسخ بالجواز الثّابت للعقد بالأصالة و أنت خبير بما في ذلك كلّه فانّ الفسخ ليس الّا حلّ العقد و رفع الأثر (- أيضا-) لا يكون الّا بحلّ العقد فرفع الأثر و الفسخ بمعنى واحد و الأولى الجواب عن أصل اشكال تحصيل الحاصل بانّ الجواز بالذّات لا ينافي الجواز بالعرض فاشتراط الخيار لإيجابه الجواز بالعارض لا ضير فيه و يكون تأثيره فيما إذا نذر ان لا يفسخ بالجواز الثّابت لأصل العقد فالحقّ انّ اشتراط الخيار في ضمن العقود الجائزة لا بأس به لكن يبقى الإشكال من حيث انّه لا يلزم الشّرط من حيث انّ العقد جائز و لزوم الشّرط تابع للزوم العقد فلا يعقل لزوم الشّرط مع جواز العقد لاستلزامه مزيّة الفرع على الأصل و هو باطل و يندفع الإشكال من هذه الجهة بذكر الشّرط المذكور في ضمن عقد لازم كما إذا قال بعتك هذه الدّار بمائة دينار بشرط ان تكون وكيلا في بيع بستاني وكالة لازمة بشرط الخيار لي إلى شهر في عزلك عن الوكالة‌

قوله طاب ثراه سوى النّكاح و الوقف و الإبراء و الطّلاق و العتق

لا يخفى انّ استثناء الإبراء و الطلاق و العتق من العقود موقوف على تصرّف و تعميم في العقود أو جعل الاستثناء منقطعا كما نبّه على ذلك في غاية الآمال‌

قوله طاب ثراه و ظاهرها (- اه-)

هذا الظهور ممنوع الّا ان يريد الظهور بالقرينة و هي عبارة (- ير-)

قوله طاب ثراه كما يرشد اليه استدلال الحلّي (- اه-)

وجه الإرشاد إرساله عدم الجريان في العقود إرسال المسلمات‌

قوله طاب ثراه قيل لانّ المفهوم (- اه-)

القائل هو العلّامة الطّباطبائي (قدّه‌) في المصابيح حيث استدلّ على عدم جريان الخيار في الإيقاعات بابتناء الإيقاع على النّفوذ بمجرّد الصّيغة فلا يدخله الخيار و بانّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبّه عليه الصّحيح من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه عزّ و جلّ فلا يجوز و لا يجوز على الّذي اشترط عليه فلا يتأتّى في الإيقاع المتقوّم بالواحد و يمكن المناقشة فيما ذكره من منافاة الخيار للنّفوذ بمجرّد الصّيغة بأنّ الشّرط لا يمنع من النّفوذ بمجرّد الصّيغة و انّما يحدث الخيار و السّلطنة على الفسخ في ضمن المدّة متى ما اراده المشروط له‌

قوله طاب ثراه و فيه انّ المستفاد من الأخبار (- اه-)

في هذا الجواب نظر ظاهر ضرورة انّ العلّامة الطّباطبائي (ره) لم يرد انّ المفهوم من الشّرط توقّفه على الإيجاب و القبول حتّى يتّجه عليه اعتراض (- المصنف-) (ره) و انّما أراد انّ الشّرط لا يقوم الّا بشخصين ملتزم و ملتزم عليه و الإيقاع من طرف واحد فانّ المطلّق إذا اشترط الخيار لم يصدق الشّرط على ذلك لانّ المطلّقة ان أبت من الشرط لم يمض ابائها فلا يعقل منها الالتزام بالشّرط و قد أخذ الإلزام في مفهوم الشرط فاذا انتفى الالتزام انتفى صدق الشّرط و امّا استشهاد (- المصنف-) (ره) باشتراط الخدمة على العبد فلا وجه له لأنّ الخدمة ممّا يلتزم به العبد و له ان لا يلتزم فلا يقع العتق فيصدق الالتزام بخلاف اشتراط الخيار في الطّلاق فإنّه لا اثر لرضا المرية و لا ابائها في ذلك‌

قوله طاب ثراه مضافا الى إمكان منع صدق الشّرط و انصرافه

أشار بذلك الى ما أسبقه في أوّل المبحث من انّ الشّرط هو الإلزام التابع و استدلّ عليه بجملة من فقرات أدعية الصّحيفة و بقول أهل اللّغة فراجع‌

قوله طاب ثراه بعدم مشروعيّة (- اه-)

متعلّق بالاستدلال و حاصله انّ اشتراط الخيار انّما هو عبارة عن اشتراط السّلطنة على الفسخ فاذا كان الإيقاع ممّا لم يشرع فيه الفسخ لم يكن للاشتراط معنى قلت ان أراد بعدم المشروعيّة ثبوت عدم الشّرعيّة ففيه انّه عين الدّعوى و ان أراد عدم ثبوت المشروعيّة ففيه ما أشار إليه بعضهم من إمكان دعوى انّه لا يعتبر في نفوذ الشرط و صحّته مشروعيّة ما شرط بل يكفى كونه ممّا صحّ اعتباره عقلا و نفذ اشتراطه عرفا ضرورة شمول المؤمنون عند شروطهم له فيكون عمومه دليلا على إمضاء الشّارع لما يكون عرفا ماضيا و ان لم يعهد منه إمضائه بالخصوص الّا ان يقال انّ الإيقاعات لم يعهد من العرف انحلالها و نقض أثارها بعد وقوعها حتّى يصحّ اشتراط ذلك فيها و يندرج تحت عموم الشّروط قلت يمكن ان يكون غرض الماتن (ره) شيئا أخر و هو انّ اعتبار ورود الشّروع بالشّرط في الإيقاع انّما هو لإحراز عدم منافاة الاشتراط لمقتضى الإيقاع فتأمّل و يمكن الاستدلال على عدم صحّة اشتراط الخيار في الإيقاعات بأنّ الفسخ عبارة عن حلّ العلقة الحادثة بالعقد و الإيقاع لا يحدث علقة حتى تكون قابلة للحلّ و انّما هو نفسه ازالة العلقة غالبا كما في الطلاق و الإبراء و العتق و نحو ذلك نعم يشكل ذلك في المكاتبة و نحوها (- فت‌-) و لقد قوّى بعضهم صحّة اشتراط الخيار في الإيقاعات و أطال في ذلك الكلام لكنّه لم يأت بما يخلو عن النّقض و الإبرام فإنّ غاية ما استدلّ به لذلك هو اخبار اشتراط الخدمة على العبد مدّة و أنت خبير بما فيه من النّظر الظاهر لاولى البصائر فإنّ اشتراط الخدمة لا مانع منه الّا كون المشروط فيه إيقاعا فإذا منع من اختصاص الشّرط بما كان في ضمن العقد كان عموم المؤمنون عند شروطهم سليما بخلاف اشتراط الفسخ فإنّ عمدة ما يمنع منه هو ما أشرنا إليه من انّ الفسخ عبارة عن حلّ ما وقع و الإيقاع ليس ربطا حتى يكون قابلا للحلّ بل هو بنفسه حلّ ثمَّ انه استدلّ على مطلوبه بالموثق النّاطق بجواز اشتراط ردّ العبد الّذي أعتقه و زوّجه بنته في الرّق إن أغار بنته و الحال انّ الخبر ممّا اعرض عنه الأصحاب الّا من شذّ و مثله لا يثبت الأمر الغير المعقول اعنى حلّ ما هو بنفسه حلّ و العجب من التزام هذا البعض بجواز الرّجوع في الإبراء مع التفاته إلى انّه إسقاط للحقّ و انّ الساقط لا يعود الّا بسبب جديد كما انّ الخيار المسقط لا يمكن استعادته الّا بسبب جديد و غاية ما ذكره في ردّ ذلك انّه لا مانع عقلا من استعادة السّاقط إذ له ان يرفع اليد عن معاهدته فيكون كما كان أوّلا و أنت خبير بانّ الصّادر منه انّما هو حلّ لا معاهدة فتدبّر جيّدا‌

قوله طاب ثراه و الرّجوع في العدّة (- اه-)

توضيح ذلك انّ الطّلاق حلّ العلقة الزوجيّة فإذا وقع لم يكن معنى لفسخه و حلّه إذ المحلول لا ينحلّ حلّه فالرّجوع ليس فسخا للطّلاق بل هو حكم شرعيّ قد اذن الشارع في استعارة العلقة بالرّجوع قولا أو فعلا فتأمّل‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست