responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 42

على المتحرّك انّه فارق بحركة صاحبه فكذا يصدق على السّاكن انّه فارق المتحرّك بسكونه و (- ح-) فإذا أكره أحد الطّرفين على الافتراق كان سكون الأخر مع عدم المنع من المصاحبة افتراقا اختياريّا فيسقط به خيارهما جميعا و بذلك يسقط الاستصحاب المستدلّ به للقول الثّاني لعدم جريانه في قبال الإطلاق و التّبادر المدّعى ممنوع كما يأتي توضيحه عند منع الماتن (ره) إياه إنشاء اللّه تعالى‌

قوله طاب ثراه و ثبوته لهما الى قوله و محتمل الإرشاد (- اه-)

عبارة (- شاد-) في مبحث الخيار خالية عمّا يحتمل ذلك و لعلّ العبارة المحتملة لذلك مذكورة في غير ذلك المبحث مناسبة ثمَّ انّ حجّة هذا القول تأتي إنشاء اللّه تعالى في كلام الماتن (ره) عند قوله و كيف كان فالأظهر في بادي النّظر ثبوت الخيارين (- اه-)

قوله طاب ثراه و سقوطه في حقّ المختار خاصّة (- اه-)

هذا القول مبنىّ على مقدّمتين الأولى توقّف حصول افتراقهما المجعول غاية لخيارهما على كونه عن اختيارهما و الأخرى كون اختيار كلّ منهما مسقطا لخياره خاصّة و في المقدّمتين جميعا نظر يطهر ممّا مرّ في كلامنا و ما يأتي في كلام الماتن (ره)

قوله طاب ثراه و فصّل في (- ير-) (- اه-)

هذا التّفصيل مبنىّ على مقدّمتين الأولى كفاية حصول افتراقهما المجعول غاية لخيارهما عن اختيار أحدهما و الأخرى اعتبار كون المسقط فعلا وجوديّا و حركة صادرة عن اختيار أحدهما و عدم كفاية كونه تركا اختياريّا كالبقاء في مجلس العقد مختارا و أنت تعلم أنّ المقدّمة الاولى و ان سلّمناها آنفا الّا أنّ الثانية ممنوعة أشدّ المنع لعدم الدّليل عليها و الأصل ينفي اعتبار كون المسقط فعلا وجوديّا و ليت شعري إذا غاب احد الطّرفين عن المجلس فما وجه مدخليّة بقاء الأخر في بقاء الخيار و لعمري انّ هذا القول أليق بمذهب العامّة القائلين بدوران الخيار مدار بقاء المجلس لإبقاء اجتماع المتعاملين فإنّه على ذلك القول يوجّه بقاء الخيار ببقاء غير المكره في المجلس بانّ المدار على المجلس و غيبة أحدهما عنه إذا كان عن اكراه سقط عن الأثر فصار المدار في بقاء الخيار على بقاء الأخر في المجلس لكن فساد المبنىّ ظاهر فيفسد البناء‌

قوله طاب ثراه في شرح قول والده لو حمل أحدهما و منع من التّخاير لم يسقط خياره على اشكال (- اه-)

هذه العبارة عبارة (- عد-) و قد جعل السيّد عميد الدّين (ره) منشأ الاشكال من حصول المفارقة المسقطة للخيار بقوله ما لم يفترقا و من كونه مكرها عليها فلا تكون صادرة منه فانّ الخبر اقتضى ثبوت الخيار لهما ما لم يتحقّق الافتراق المستند إليهما لدلالة قوله 7 ما لم يفترقا حيث أسند الافتراق المسقط إليهما انتهى‌

قوله طاب ثراه الّا انّه على كلّ حال صريح (- اه-)

قال الوالد الشّيخ العلّامة أنار اللّه برهانه انّ وجه صراحته انّه بنى الخلاف في الثّابت على صدور فعل اختياريّ منه و عدمه فكلّ من منع من ثبوت الخيار له التزم بالصّغرى و هو كون ثبوت الثّابت فعلا اختياريّا و كلّ من اثبت الخيار منع الصّغرى المذكورة الّتي هي كون ثبوت الثّابت فعلا اختياريّا فتوجّه الإثبات و النّفي من المثبتين و النّافين الى الصّغرى صريح في تسليمهم الكبرى الكلّية خصوصا مع تعليله (ره) السّقوط في ذيل الكلام بقوله لانّه مختار في المفارقة إذ لو لا كون الكبرى مسلمة لم يكن للتعليل بذلك وجه و (- ح-) نقول انّه لو فرض انّ الباقي ذهب اختيارا لم يكن لأحد دعوى عدم كون الذّهاب اختياريّا و المفروض انّ إسقاط الافتراق الاختياريّ من قبيل المسلّمات فيكون عدم سقوط خياره ممّا لا خلاف فيه انتهى كلامه أنار اللّه برهانه و أنت خبير بما في دعوى صراحة عبارة الإيضاح في عدم الخلاف فبسقوط الخيار بذهاب الباقي اختيارا من النّظر بل المنع فانّ الصّريح ما لا يحتمل الخلاف و عبارة الإيضاح غير ظاهرة فيما عزى اليه فضلا عن الصّراحة و توجيه الصّراحة بأنّه لو لا مسلّمية الكبرى لم يكن للتّعليل وجه كما صدر منه (قدّس سره‌) مدفوع بانّ التّعليل به كما يحتمل كونه لمسلّمية الكبرى عند الجميع فكذا يمكن كونه لقيام الدّليل عليها عنده و جعل المطالب الخلافية كبرى القضايا بعد تمام الدّليل عليها في كلامهم غير عزيز‌

قوله طاب ثراه و ظاهره كظاهر عبارة القواعد انّ سقوط خياره لا ينفكّ عن سقوط خيار الأخر فينتفي القول المحكى عن الخلاف و الجواهر (- اه-)

قال والدي العلّامة أنار اللّه برهانه انّ هذه العبارة قد تضمّنت دعويين أوليهما انّ ظاهر كلام فخر المحقّقين (ره) هو انّ سقوط خياره لا ينفكّ عن سقوط خيار الأخر و هذه الدعوى لا شاهد عليها بل الوجدان شاهد بخلافها إذ ليس في الكلام المذكور ما يمكن دعوى ظهوره فيما ذكر فالوجه ان يقال انّ ظهوره في ذلك انّما هو بالتقرير و عدم الاعتراض على ما ذكره والده في المتن الثّانية ما افاده بتفريع قوله ينتفي القول المحكى عن (- ف-) و الجواهر و هذه بحسب الظّاهر ممّا يتّجه عليه المنع لانّ ظهور كلامين من فقيهين في حكم لا يقضى بانتفاء خلافه من غيرهما و يمكن توجيهه بانّ مراده انّ ظاهر عبارة (- عد-) انّ عدم انفكاك سقوط خياره عن سقوط خيار الأخر انّما هو على الواقع و عند الجميع لا بحسب نظره وحده و مثله تقرير فخر المحقّقين (ره) و (- ح-) يكون تفريع انتفاء القول المذكور على ما ذكره في محلّه‌

قوله طاب ثراه فتأمّل

وجه التّأمّل ما في غاية الآمال من أنّه للإشارة الى ما سيأتي من احتمال انّ الشّيخ (ره) لعلّه أراد سقوط خيار التمكّن من التّخاير من حيث تمكّنه مع قطع النّظر عن حال الأخر فلا ينافي سقوط خيار الأخر من أجل التّلازم بين الخيارين من حيث اتّحادهما في الغاية‌

قوله طاب ثراه بل حكى هذا القول عن ظاهر (- كرة-) أو صريحها و فيه تأمّل

الحاكي هو السيّد العماد السيد محمّد جواد العاملي في مفتاح الكرامة و الموجود في (- كرة-) هكذا لو أكرها على التفرّق و ترك التخاير لم يسقط خيار المجلس و كان الخيار باقيا الّا ان يوجد منه ما يدلّ على الرّضا باللّزوم و هو أظهر الطّريقين عند الشّافعيّة و الثّاني انّ في انقطاعه وجهين كالقولين في صورة الموت و هذا اولى ببقاء الخيار لأنّ إبطال حقّه قهرا مع بقائه بعيد و كذا لو حمل احد المتعاقدين و اخرج عن المجلس مكرها و منع من الفسخ بان يسدّفوه مثلا انتهى و لعلّ وجه تأمّل الماتن (ره) انّ دلالته على ما فهمه الحاكي مبنيّة على ان يكون المراد بقوله و كذا لو حمل احد المتعاقدين انّه لا يسقط خياره وحده فيبقى خيار الأخر و امّا لو كان المراد انّه لا يسقط الخيار أصلا من شي‌ء من الطّرفين كما لو أكرها جميعا كما لعلّه الأقرب الى التشبيه فإنّه لا يفيد ما فهمه الحاكي فتدبّر‌

قوله طاب ثراه للأصل

أراد بذلك استصحاب الخيار بعد الشكّ في ارتفاعه بمفارقة أحدهما عن (- كرة-) و يرده ما مرّ في حجّة القول الأوّل من إطلاق النصّ‌

قوله طاب ثراه و تبادر تقيّده بكونه عن رضا كليهما ممنوع (- اه-)

وجه المنع ظاهر و الّا للزم عدم سقوط الخيار بافتراق أحدهما الأخر مختارا مع كراهة الأخر للزوم العقد من دون مكره كما لو بنى أحدهما على الفسخ و قبل إنشائه الفسخ مشى الأخر خطوات فانّ لازم دعوى تبادر رضاهما بالبيع حين التفرّق عدم سقوط الخيار (- ح-) و لا أظنّ أنّ متّفقها يلتزم بذلك فضلا عن الفقيه اللبيب‌

قوله طاب ثراه جعل مجرّد مشيه سببا (- اه-)

(11) قد يناقش‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست