responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 239

الى تسليمه على انّه مجموع المبيع بناء على الظاهر و ركونا الى قول الغير لم يكن إقرارا بوصول جميع حقّه اليه بخلاف ما لو أقرّ بقبض الجميع بناء على حضوره الاعتبار فإنّه يكون إقرارا صحيحا فيتحقّق الفرق انتهى كلامه علا مقامه و هو و ان دقّق النّظر و حقّق الأمر الّا انّ الكلام معه في المبنى إذ ليت شعري أي دليل دلّ على تميز المدّعى من المنكر بموافقة الأصل و مخالفته و موافقة الظّاهر و مخالفته ا ليس اللّفظان من موضوعات الأحكام في الكتاب و السّنة أم ذهل عن ان اللّه تعالى ما أرسل رسولا الّا بلسان قومه و انّه يرجع في خطاباته و خطابات رسوله 6 الى عرف القوم و لسانهم أم يشكّ في ان المدّعى في العرف من يتركونه ان ترك هو الدّعوى أم يتأمل في انّ المشترى هنا لو ترك دعوى النّقيصة لتركه البائع فالمشتري هو المدّعى و البائع هو المنكر و البيّنة على المدّعى (- مط-) و اليمين على المنكر دائما فالحقّ الجري في المسئلتين على مسلك واحد و هو الرّجوع الى العرف و تقديم قول البائع في الفرضين و اللّه العالم و ربّما تأمّل صاحب (- ئق-) (- أيضا-) في الحكم المشهور فمنع أوّلا من حجّية الظّهور ثمَّ ناقش فيه باحتمال السّهو و الغفلة من المشترى و الاعتماد على كيل البائع و وزنه و الحقّ ما عرفت تنبيهات الأوّل انّه حكى عن العلّامة (ره) انّه فصّل في (- كرة-) بتقديم قول مدّعى التمام ان اقتضى النّقص بطلان العقد كالتصرّف بعد التفرّق و السّلم و الّا فيقدّم قول مدّعى النّقص و عن (- س-) احتمال ذلك قيل و لعلّه لاندراج الأوّل في مدّعى الصّحة و الفساد بخلاف الثّاني و إن كان قد يناقش كما في الجواهر يمنع كون الأوّل (- كك-) بعد فرض عدم اعترافه بما يقتضي الحكم عليه بالصّحة كما لو قال قبضته بإخبار البائع أنّه تمام و الفرض تسليم البائع ذلك مجرّد ذلك لا يقتضي الحكم عليه بصحّة العقد المشترط فيه التقابض الّذي مقتضى الأصل عدم حصوله و إن كان قد وقع العقد بمعنى الإيجاب و القبول إذ ذلك بمجرّده لا يقتضي حصول الشرط المتأخّر كما هو واضح خصوصا بعد ملاحظة نظائره ممّا يشترط في صحّته القبض كالرّهن و الهبة و نحوهما بل ربّما زاد بعض مشايخ العصر (ره) فاعترض على التوجيه المذكور بأن أصالة العدم جارية في المقامين و أصالة صحّة العقد بمعنى ترتّب أثره عليه انّما تجري بعد البناء على صحّته ظاهرا و ترتّب أثره شرعا من المتعاقدين و لو في الجملة و بعد الإقرار بوقوع البيع مثلا ثمَّ النّزاع فيها و أنت خبير بما فيه ضرورة أن تسالمهما في الفرض على وقوع البيع حاصل و كذا على وقوع القبض و انّما النزاع في صحّة القبض و فساده و قد قام الإجماع على تقديم مدّعى الصّحة و من هنا يتوجّه الإشكال على ما سمعت من شيخ الجواهر بان عدم تماميّة التّوجيه في بعض فروض المسئلة كقوله قبضت بإخبار البائع أنّه تمام لا يقتضي رفع اليد عن قاعدة تقديم قول مدّعى الصّحة حتى في المورد الذي لا مانع من جريانه فيه بعد عدم ثبوت اتّفاقهم على عدم الفصل كما لا يخفى فالأولى ردّ التّوجيه بمنع رجوع دعوى التمام الى دعوى الصّحة و دعوى النّقص الى دعوى الفساد كي تجري القاعدة ضرورة ان صحّة كلّشي‌ء بحسبه و صحّة القبض عبارة عن وقوعه على النّحو الشرعي كإقباضه من المشترى أو وكيله و هما في الفرض متسالمان على الصّحة بهذا المعنى و انّما النّزاع في حصول قبض ذي الحقّ جميع الحقّ أو بعضه و ذلك لا ربط له بدعوى الصّحة و الفساد بوجه و دعوى انّ صحّة القبض عبارة عن أخذ جميع الحق واضحة السّقوط الثاني انه ربّما يحكى عن أية اللّه في (- لف-) قول أخر في المسئلة الثّانية و هو ان القول قول البائع بيمينه ان ادّعى المشترى نقصا كثيرا و الوجه قبول قوله في قليل يمكن وقوعه في الكيل قال في الجواهر و كأنّه لحظ عدم الظّهور يعنى ظهور الحضور في تماميّة المقبوض في الأخير يعني قلّة التّفاوت بخلاف الأوّل ثمَّ قال و فيه منع قلت لا وجه للمنع بعد كون المبنى في تقديم قول البائع في الفرض ظهور الحضور في التّماميّة فالأجود توجيه المنع إلى أصل البناء على كون المدّعى من خالف قوله الظّاهر كما ارتكبه هو (ره) في المسئلة الأولى حيث قال و احتمال ان القول قول البائع بيمينه ان ادّعى المشترى نقصانا كثيرا قد لا يخفى مثله على القابض بخلاف القليل الّذي يمكن خفائه نحو ما تسمع من (- ير-) في صورة الحضور ناشئا من ملاحظة معارضة الظاهر‌

للأصل في الأوّل بخلاف الثّاني يدفعه منع الظهور (- مط-) مع عدم الحضور أوّلا و منع حجّيته بحيث يعارض الأصل ثانيا و دعوى انّه به يكون البائع منكرا بناء على انّه ما وافق الظّاهر فيقدّم (- ح-) بيمينه يدفعها مضافا الى ما عرفت منع تسليم كون المنكر ذلك بل القول بأنّه ما وافق قوله الأصل أقوى منه نعم لو فرض قرائن تشهد بكذب المدّعى على وجه يحصل العلم للحاكم لم تسمع دعواه لذلك كما لو ادّعى قبض حقّه بعنوان انّها وزنه و كان من أهل الخبرة انتهى كلامه علا مقامه فلا تذهل الثالث انّ ما ذكر انّما هو فيما لو اعترف المشترى بقبض المبيع و ادّعى نقصانه و امّا لو قال حضرت و لم تعطني جميع حقّي الّذي وقع عليه العقد و قال البائع قد أقبضت فقد صرّح جماعة منهم العلّامة (ره) في (- عد-) و الشهيد (ره) في اللّمعة و محكي (- س-) و الحواشي و المحقّق و الشّهيد الثانيان في (- مع صد-) و (- لك-) و (- الروضة-) و غيرهم بانّ القول قول المشترى بيمينه سواء حضر الاعتبار أم لا بل في مفتاح الكرامة انّه ممّا لم يجد فيه مخالفا و لا متأمّلا و في كشف الظّلام انّ الظاهر انّه لا خلاف فيه بل عليه الإجماع على الظاهر المصرّح بما يظهر منه ادّعائه في الكفاية و الرّياض انتهى و الوجه في ذلك انّه في الفرض السّابق كانا متّفقين على قبض المبيع و انّما كان المشتري يدّعي النّقص و البائع ينكره و هذا بخلاف الفرض فإنّهما لم يتّفقا هنا على تسليم المبيع و انّما البائع يدّعيه و المشترى ينكره فهنا لو ترك البائع دعوى الإقباض لتركه المشترى لا يقال ان ترك المشترى غير متصوّر بعد مطالبته بعد ذلك بالمبيع بل الّذي يترك النزاع لو ترك صاحبه الدّعوى هو البائع فإنّ المشتري لو ترك دعوى عدم وصول الحقّ إليه لسكت البائع لأنّا نقول انّ اعتراف البائع لوقوع البيع اقتضى اشتغال ذمّته بالمبيع و لازم ذلك كونه مدّعيا لأنّه يدّعي تحصيل البراءة و المشترى ينكر ذلك و انّ البائع يترك دعوى تحصيل البراءة لسكت المشترى و مطالبته له بالمبيع لا يقتضي كونه مدّعيا بعد كون الاشتغال ثابتا باعتراف المنكر و من هنا ظهر الفرق على المختار في أصل المسئلة بينها و بين الفرض و امّا على مذهب الجماعة من الفرق هناك بين الحضور و عدمه بتقديم قول البائع في الأوّل و قول المشترى في الثّاني و إطلاق تقديم قول المشترى في الفرض فالفرق انّهما لم يتّفقا على تسليم المبيع و انّما البائع يدّعيه و المشترى ينكره و لا يلزم من حضور المشترى الاعتبار حصول تسليمه و امّا في المسئلة الأولى فقد اتّفقا على تسليم ما يعدّ انه مبيعا و المشترى يدّعي نقصانه عن القدر المعيّن و لا يلزم من هذا انّه يجب ان يكون القول قول البائع (- مط-) حضر المشترى الكيل أم لم يحضر لأنّه إذا لم يحضر الاعتبار لا وجه لتقديم قول البائع لأنّه انّما بنى على قول غيره و تمسّك بظاهر الحال و تطرّق الخلل اليه كثير بخلاف ما لو حضر و (- أيضا-) فالبناء على ظاهر الحال لا يقتضي وصول حقّه بوجه فإنّه لو صرّح بأنّ الّذي وصل الىّ تسلّمته على انّه مجموع المبيع بناء على الظّاهر و ركونا على قول الغير لم يكن إقرارا بوصول حقّه إليه فالأصل في المقام عدم وصول حقّه اليه و بقاؤه عند البائع و ليس لهذا الأصل معارض من ظاهر و غيره‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست