responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 238

اللازمة كما ظهر انّ الحقّ هو القول الأوّل من وجوب دفع المثل على المديون حيثما طالبه المقرض مع الإمكان و مع التعذّر فالقيمة‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انه اعترض في (- لف-) بتعيّن قيمة بلد القرض (- اه-)

لعلّ نظره في ذلك الى ان موضع القرض هو موضع اشتغال الذّمة بذلك فتتعيّن قيمة ذلك الموضع‌

قوله طاب ثراه و فيه تأمّل

(- فت‌-) وجه التأمّل انّ موضع التّسليم و إن كان موضع اشتغال الذّمة الّا انّ المشتغل به هناك انّما هي العين و امّا الانتقال إلى القيمة و اشتغال الذّمة بها فموضعه موضع المطالبة فيلزم ان يكون المدار على قيمته لا قيمة بلد القرض و يومه‌

قوله طاب ثراه و ظاهر بعض عدم جواز المطالبة (- اه-)

قد عرفت آنفا القائل به و دليله كما عرفت سقوطه و لعلّه الى ما تقدّم من وجوه السّقوط أشار الماتن (ره) بالأمر بالتأمّل في ذيل العبارة‌

قوله طاب ثراه انّه لا يجوز مطالبته بالمثل (- اه-)

تقييد المطالبة بالمثل يكشف عن جواز مطالبته إيّاه في غير بلد الغصب (- أيضا-) في الجملة و هو (- كك-) بلا اشكال فيما يطالبه به على أقوال أحدها ما عزاه الماتن (ره) الى الشيخ و القاضي استنادا الى ما في المتن ثانيها المطالبة بالمثل حيث كان و بالقيمة الحاضرة عند المطالبة و الإعواز و هو خيرة (- يع-) و (- عد-) و (- شاد-) و (- مع صد-) و (- لك-) و عن الشيخ يوسف والد العلّامة و غاية المرام (- أيضا-) اختيار ذلك نظرا إلى انّه حقّ ثبت عليه بعد و انه فيعمّ كلّ مكان و هو مؤاخذ بأسوء الأحوال و وجه وجوب القيمة عند الإعواز انّه وقت الانتقال من المثل إلى القيمة في المثلي ثالثها ما اختاره في محكي (- لف-) من الإجبار على دفع المثل فان تعذّر فقيمة بلد الغصب كالقرض نظرا في وجوب دفع المثل حيثما طالبه ذو الحقّ الى ما عرفت من حجّة الثّاني و في كون المطالب عند تعذّر المثل قيمة بلد الغصب إلى انّه موضع اشتغال الذّمة و فيه ان بلد الغصب هو موضع الاشتغال بالعين و قد تعذّرت و امّا الاشتغال بالقيمة فموضعه موضع الانتقال إلى القيمة بالتعذّر فتدبّر‌

قوله طاب ثراه و يحتمل وقت التعذّر لانّه وقت الانتقال إلى القيمة

فيه انّ الانتقال إلى القيمة عند تعذّر العين ليس مستقرّا بل هو في كلّ آن على سبيل البدل مخاطب بدفع المثل مع التمكّن أو القيمة مع الإعواز و لو كان الانتقال إلى القيمة حين التعذّر مستقرّا لما عاد الخطاب بالعين إذا عاد التمكّن فتعيّن قيمة يوم الدّفع هو الأظهر يقول مصنّف هذه الحاشية عبد اللّه المامقاني انّ هناك عدّة مسائل قد تداول الفقهاء (رض) التعرّض لها في باب القبض لم يتعرّض لها الماتن (قدّه‌) و لا بأس بختم الكتاب بها الأولى انه إذا قبض المشترى المبيع ثمَّ ادّعى نقصانه و لم يكن حين الكيل أو الوزن حاضرا فالقول قول المشترى فيما وصل اليه مع يمينه و البيّنة بيّنة البائع فإن أقامها و الّا حلف المشترى و أخذ التّفاوت و ذلك ممّا صرّح به جمع قاطعين به بل في الرّياض انّه (- كك-) قولا واحدا بل عن (- كرة-) نسبته إلى علمائنا و غاية ما تمسّكوا به لذلك وجهان أحدهما ما في هداية الأنام لبعض مشايخ العصر (قدّه‌) من التعلّق بظهور اتفاقهم عليه المعتضد بمخالفة من جعل اللّه تعالى الرّشد في خلافهم قال فإنّهم ذهبوا الى غير ذلك كما في (- كرة-) بل لعلّ المقام ممّا ورد الأخذ فيه بخلاف قول قاضى البلد إذا لم يرد فيه نصّ عنهم الثّاني أصالة عدم وصول حقّ المشترى إليه السّالمة عن معاوضة الظّاهر و غيره كما صرّح به غير واحد فيكون منكرا و البائع مدع و البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر و في الوجهين جميعا نظر امّا الأوّل فلانّ المحصّل منه غير حاصل و المنقول صريحا غير موجود و لو كان فليس حجّة و تأييد ذلك بمخالفة من جعل الرّشد في خلافه لا وجه له لانّ ذلك انّما هو عند تعارض الخبرين و ما ذكره من انّ المقام ممّا ورد الأخذ بخلاف قاضى البلد ساقط لكون مورد ذلك (- أيضا-) الخبرين و الّا فأصول قواعد الدّعوى من كون اليمين على المنكر و البيّنة على المدّعى احكام نبويّة مشتركة بيننا و بينهم كما لا يخفى و امّا الثّاني ففيه أوّلا ان تميز المدّعى من المنكر غير منحصر في الأصل بل له طرق أخر بل الحق الحقيق بالقبول كما بيّناه غير مرّة كون المرجع في ذلك الصّدق العرفي ضرورة انّ المدّعى و المنكر من الموضوعات المستنبطة المتعيّن استفادتها من العرف و اللّغة و المدّعى عرفا من يترك لو ترك هو الدّعوى و المنكر من يترك هو ان تركه غيره و نحن نرى هنا بالعيان ان المشترى لو سكت لسكت عنه البائع فينبغي ان يكون القول قول البائع مع يمينه ان لم يقم المشترى بيّنة على دعواه و ثانيا انه على فرض البناء في التميّز على كون المدّعى من يخالف قوله الأصل و المنكر من يخالف قوله الأصل نقول كما ان قول المشترى يوافق أصالة عدم وصول حقّه اليه فكذا قول البائع يوافق أصالة عدم نقص ما قبضه المشترى عن حقّه فالأصلان متعارضان بل الحكم للثّاني منهما لانّ الشكّ في وصول حقّه إليه ينشأ من الشكّ في نقص ما قبضه عن حقّه فأصالة عدم النّقص سببيّة و أصالة عدم الوصول مسبّبيّة و السّببي مقدّم على المسبّبي بلا ريب كما تقرّر في محلّه فيكون الموافق للأصل المعتبر هو قول البائع فيلزم ان يكون القول قوله مع يمينه و بالجملة فلم افهم لما ذكروه (- قدّهم-) من تقديم قول المشترى بيمينه من مستند و لا وجه بل الّذي يقتضيه التحقيق هو تقديم قول البائع بيمينه الّا ان يكون للمشتري بيّنة فتسمع قطعا و لا يقدح في صحّة ما اخترناه ذهاب بعض العامّة اليه على ما قيل فان سلوك العامي مسلكا هو حقّ عندنا لا يمنع من اختيار ذلك المسلك و لا يرفع عنه وصف الحقيّة و الحقّ أحقّ ان يتبع بل قد يؤيّد ما قلناه أصالة الصّحة في دفع المسلم و قبضه إذ الفرض انّه قبض على انّه تمام الحقّ و صحّة كلّشي‌ء بحسبه كما في الجواهر فتأمّل المسئلة الثّانية إذا قبض المشترى المبيع ثمَّ ادّعى نقصانه و كان قد حضر عند الكيل و الوزن فالقول قول البائع بيمينه و البيّنة بيّنة المشترى و ذلك أحد الأقوال في المسئلة و أشهرها بين الطائفة بل عن (- كرة-) نسبة الى علمائنا بل في الرّياض نفى وجدان الخلاف فيه و كأنه لم يطلع على غيره من الأقوال للنّدرة و قد تصدّى لتوجيه هذا القول في (- لك-) بأنّ الأصل و إن كان عدم وصول المشتري إليه في الصّورتين الّا انّ العمل على الظّاهر فانّ الظّاهر انّ صاحب الحقّ إذا حضر استيفاء حقّه يحتاط لنفسه و يعتبر مقدار حقّه فيكون هذا الظّاهر مرجّحا لقول البائع و‌

مقوّيا لجانبه و معارضا للأصل فيقدم قوله بيمينه قال و هذا ممّا رجّح فيها الظّاهر على الأصل و هو قليل ثمَّ قال و يمكن توجيهه بوجه لا يحصل به التعارض بان يقال انّه عند قبضه للحقّ و قبل دعواه الاختبار المؤدّي إلى النّقصان كان يعترف بوصول حقّه اليه و قبضه له كله فاذا ادّعى بعد ذلك النقصان كان مدّعيا لما يخالف الأصل إذ الأصل برأيه ذمّة البائع من حقّه بعد قبضه و يخالف الظّاهر (- أيضا-) كما قلناه فيبقى الأصل و الظّاهر على خلاف دعواه فان قيل هذا يستلزم قبول قول البائع (- مط-) لعين ما ذكرتم من التعليل قلنا إذا لم يحضر المشترى الاعتبار لا يكون معترفا بوصول حقّه اليه لعدم اطّلاعه عليه حتّى لو فرض حصول ما يقتضي الاعتراف يكون مبنيّا على ظاهر الحال و معتمدا على قول غيره الّذي يمكن تطرّق الخلل اليه كثيرا بخلاف ما لو حضر و (- أيضا-) فان البناء على ظاهر الحال لا يقتضي الإقرار بوصول حقّه اليه بوجه حتّى لو صرّح بأن الّذي وصل‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست