responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 237

العين أو القيمة في بلد التّسليم أو دفع العين فيها بوجه يمكن انتهى و هو متين‌

قوله طاب ثراه فتعذّر البراءة مستند الى غيبته (- اه-)

إذ لا مانع من التّسليم الّا عدم حضوره في ذلك المكان مع انّه حقّ واجب عليه من باب المقدّمة فإذا أسقط المسلم حقّه من المطالبة بالطّعام و أسقطناه إرفاقا بحال المسلم اليه انتقل حقّ المسلم إلى القيمة في مكان التسليم جمعا بين الحقّين و ليس كانقطاع المسلف فيه عند الحلول فانّ تعذّر العوض يمنع من استحقاق المطالبة به لانّه يستلزم التّكليف بما لا يطاق و القيمة لم يجر عليها العقد لكن في الاستدلال المذكور نظر ضرورة ان مثل هذه التّعليلات لا يوجب الانتقال إلى القيمة متى طالبها المسلم و هي لم يجر عليها عقد و لا دلّ دليل على استحقاقها و انّما المستحقّ هو الطّعام فان ثبتت المطالبة فذاك و الّا فلا مطالبة بالقيمة و لا فرق في ذلك بين ان يكون المسلم اليه قد قصّر أو لم يقصّر و الوجه في الثّاني ظاهر و لهذا لم يفرض المسئلة فيه و امّا الأوّل فلا ريب في انّ تقصيره لا يوجب ما ذكره عقلا و لا شرعا و لعلّه الى ذلك أشار في الجواهر بالجواب بانّ الحلول أعمّ من ذلك و التقصير مع إمكان فرض عدمه هو أعمّ منه (- أيضا-) و لا تعارض بين الحقّين حتّى يجمع بينهما بذلك على انّ اللّه تعالى قد جمع بينهما بإمرة المؤمنين بالوفاء بالشروط‌

قوله طاب ثراه الثّانية ان يكون ما عليه قرضا (- اه-)

توضيح القول في ذلك انّه إذا استقرض منه بالعراق طعاما أو غيره فان اشتراط الأداء في بلد التّسليم أو أطلق اشتراط الدّفع في بلد معيّن غير بلد التّسليم لزم ذلك و لم يجب على المديون دفعه في غير البلد الّذي تعيّن الدّفع فيها كبلد التّسليم عند الاشتراط أو الإطلاق أو بلدة معيّنة عند اشتراطها كما لا يجب على الغريم القبول في غير بلد تعيّن الدّفع فيها نعم ان تراضيا بالدّفع في البلد الواجب دفعه فيها جاز ذلك للأصل و عمومات تسلّط النّاس على أموالهم و حقوقهم بعد فقد المانع المحتمل في صورة السّلم و هو بيع الطّعام المنتقل بالبيع قبل قبضه فإنّه ان جعل الدّفع وفاء فواضح و ان جعل بيعا كان بيعا لغير المنتقل بالبيع و معه لا بأس إجماعا كما تقدّم و من هنا نفى في (- لك-) الشّبهة عن الجواز هنا و عن الصّيمري في غاية المرام نفى الخلاف فيه و لا بأس به ظاهرا و انّما الخلاف في انّه هل للغريم المطالبة بالمثل أو القيمة في غير البلدة الّتي تعيّن الدّفع فيها أم لا وجهان بل قولان بل وجوه و أقوال أحدها ما عن (- لف-) من انّه يجب على المديون دفع المثل وقت المطالبة فإن تعذّر فالقيمة بسعر العراق اى بلد القرض و في (- مع صد-) ان فيه قوّة و هو الّذي يظهر من المحقّق الورع الأردبيلي الميل ثانيها ما عن (- ط-) و (- كرة-) و (- ير-) و غاية المرام من انّه لا يجبر على دفع الطّعام و انّما يجبر على دفع قيمته بسعر العراق بل قيل انه يلوح من غاية المرام و القاضي انّه لا خلاف فيه و إن كان فيه ما لا يخفى ثالثها انّه لا يجبر على شي‌ء منهما و انّما يجبر على الدّفع في البلد الواجب دفعه فيها و هو خيرة العلّامة (ره) في (- شاد-) و ثاني الشهيدين (- رهما-) في (- لك-) و جماعة من الأواخر حجّة الأوّل ما تمسّك به في (- ئق-) ممّا رواه الشيخ (ره) في الموثق عن سماعة عن أبي عبد اللّه 7 قال سئلته عن رجل لي عليه مال فغاب عنّى زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه قال قال لا تسلّم عليه و لا تردعه حتّى يخرج من الحرم محلّ التسليم قال المستدلّ ان ترك الاستفصال يفيد العموم في المقال كما ذكروه في غير مقام قلت أراد بترك الاستفصال تركه بين ان محلّ التسليم هل كان هو الحرم أو مكان أخر و بين انّ المال هل كان من القرض أم من غيره و أنت خبير بانّ مساق الرّواية انّما هو ملاحظة حرمة الحرم و لا دلالة فيها على انّ المطالبة بعد الخروج من الحرم هل هو بالدّفع في موضع الملاقاة أو في موضع التّسليم و بعبارة أخرى غاية ما تدلّ عليه الرّواية جواز المطالبة بعد الخروج من الحرم و نحن لا نمنع من جواز المطالبة في غير بلد التسليم بالتّادية في بلد التّسليم و انّما الممنوع منه المطالبة بالدّفع في غير مورد الوجوب و الخبر لا عموم فيه من هذه الجهة يقتضي الجواز كما لا يخفى مع انّ ظاهره كون المديون هاربا منه ممّا في الأداء و المطالبة معه لا نمنعها الّا انّه لا يطالبه بالمثل و القيمة بل يخيّره بين شي‌ء منهما و بين المضيّ معه الى بلد التسليم كما هو واضح حجّة الثاني هي الثالث من حجج القول الأوّل من القولين في السلم من ان منع المالك من المطالبة بحق حالّ و جعله متوقّعا على الوصول الى بلد السّلم ضرر فحيث لم نجعل له المطالبة بالعين لزم من نفى استحقاقه المطالبة بالقيمة تضييعا لحقه الى أخر ما مرّ موضحا مع جوابه حجّة الثالث انّ الإطلاق منزّل على قبضه في بلده فليس للمقرض المطالبة به في غيره كما انّه لو بذل له المقرض لم يجب عليه قبضه (- أيضا-) لما في نقله الى ما عيّنه الشارع مرضعا للقبض من المؤنة و إذا لم يجب عليه دفع عين الحقّ فكذا قيمته لعدم وقوع المعاوضة عليها و لو شكّ فالأصل عدم وجوب دفعه في غير بلد التعيين كذا قيل و قد يناقش فيه أوّلا بأنّ إطلاق القرض ليس كإطلاق البيع و شبهه فان تخصيص وجوب التّسليم في بلد العقد هناك ممّا يستفاد من نفس إطلاق العقد بخلاف القرض فانّ الظّاهر انّه مبنىّ على حلول ردّ المثل متى طلبه المقرض أو دفعه المقترض الّا ان يشترط أحدهما الدّفع في مكان معيّن فانّ الظّاهر لزومه لقاعدة الشّرط كما سيجي‌ء في محلّه و إذ كان الإطلاق (- كك-) فإنّه ظهر وجوب الدّفع متى طولب به كالغصب خلافا لمن اشترط مصلحة المقرض ثمَّ قال المناقش اعنى كاشف‌

الظّلام نعم قد يستثنى ما إذا اختلف المكافاة في قيمته المثلي فيكون في موضع المطالبة أكثر بأن يقال بعدم وجوب الدّفع (- ح-) للضّرر الّا ان يرضى المقترض بقيمة موضع القرض جمعا بين الحقّين ثمَّ تنظّر فيه بأنّه بعد تسليم اقتضاء العقد الحلول (- مط-) فأيّ دخل لزيادة القيمة و نقصها و الّا لأثّر زيادة القيمة في مكان القبض عن قيمة وقت القرض في الانتقال إلى القيمة ثمَّ قال سلّمنا انّ إطلاق القرض يقتضي تعيين تسليم مثله في بلده و لكن نقول ثانيا بأنّ إطلاق القول بعدم وجوب الدّفع على المقترض حتى لو كان ممّا لا يوثق بعوده على حدّ ما قرّرناه في الإشكال في السّلم لا وجه له كما سمعت ثمَّ قال و ليعلم انه بناء على الجواب الأوّل من هذين يكون المطالبة بالطّعام أو القيمة في بلد المطالبة و على الثّاني يكون المطالبة بقيمة بلد التّسليم انتهى كلامه علا مقامه و أقول قد كان يخطر بالبال قبل العثور على مقالة الإشكال بتقرير أخر و هو انّهم صرّحوا بانّ القرض من العقود الجائزة و من آثار العقد الجائز ان لكل من الطّرفين الفسخ متى شاء و أحبّ و انّ الشرط المذكور في ضمنه غير لازم الوفاء و الّا لزم مزيّة الفرع على الأصل ثمَّ الفسخ كما يكون يقول فسخت فكذا يكون بالالتزام و على هذا فيلزم جواز المطالبة بمال القرض في أيّ موضع شاء و أحبّ مثلا ان أمكن و قيمته ان تعذّر المثل سواء شرط الدّفع في موضع التّسليم أو في موضع أخر معينا أو أطلق وجه اللّزوم انه إذا كان القرض جائزا جاز الفسخ و كانت المطالبة فسخا بالالتزام و اشتراط الدّفع في موضع التّسليم لا يؤثر بعد عدم لزوم المشروط فيه و من هنا يظهر ما في تسليم الفاضل المذكور لزوم الشرط نظرا الى عمومات الشّروط فإنّها مخصّصة بالشروط المذكورة في ضمن العقود‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست