responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 236

به انتقل إلى القيمة حكى كاشف الظّلام التمسّك به عن بعضهم ثمَّ حكى عنه الجواب بانّ الطّعام لما حلّ و كان المسلّم اليه مقصّرا في عدم حضوره عند الاستحقاق في مكان التّسليم و لا مانع من تسليمه في ذلك المكان الّا عدم حضوره فيه مع انه حقّ واجب عليه من باب المقدّمة فإذا أسقط المسلم حقّه من المطالبة بالطّعام و أسقطناه انتقل الى جواز المطالبة بالقيمة في مكان التّسليم جمعا بين الحقّين ثمَّ انّ الحاكي (قدّه‌) قال و لنعم ما قال انّ هذا السّؤال و الجواب انّما ينطبقان على مسئلة جبر المسلم اليه و عدمه و ذكرهما هنا غفلة لأنّ الكلام الآن في جواز التراضي على ذلك و عدمه و ستسمع مسئلة الجبر و كان متخيّل هذا الوجه على غفلة عن محلّه غافلا و متغافل عمّا إذا انقطع المسلف عنه عند الحلول و كان لذلك متعذّرا على المسلم إليه فإنّه ينتقل و الحال هذه إلى القيمة البتّة لأنّ المبيع لا يمكن المطالبة به لاستلزام ذلك التّكليف بما لا يطاق مع انّ القيمة لم يجر عليها العقد حتّى ينتقل إليها و أقول الغفلة انّما هو من الحاكي ضرورة انّ المحكى عنه انّما هو محقّق (- مع صد-) و هو انّما ذكر ذلك في مسئلة جبر المسلم و لم يذكر هنا كما لا يخفى على من راجعه انتهى حجّة الثاني هي الوجه الأوّل من حجّة الأوّل بضميمة انّ البيع قبل القبض مكروه غير محرم و الى ذلك أشار الماتن (ره) بقوله و على ما قلناه يكره ثمَّ ان ذلك بناء على كون ما نحن فيه بيعا موضوعا أو حكما و امّا بناء على ما عرفت من المنع من ذلك فقد يحتجّ للكراهة بالخروج من خلاف الشّيخ (ره) و الخلاص من الشّبهة و قد نبّهنا آنفا على عدم افادة ذلك الكراهة الشرعيّة حجّة الثّالث أمور الأوّل أصالة برأيه ذمّة المسلم من حرمة الدّفع و ذمّة المسلم اليه من حرمة الأخذ و لا يخفى عليك انّه انّما ينفع بناء على حرمة البيع قبل القبض و امّا على القول بالكراهة فلا يخلو التمسّك بأصل البراءة من نظر لعدم رفعها الكراهة فالأجود التعلّق بأصالة عدم جريان حكم البيع قبل القبض عليه بعد عدم كونه بيعا عرفا الثّاني عموم تسلّط النّاس على أموالهم و جواز ما تراضيا عليه الثّالث طائفة من الأخبار فمنها المرسل كالصّحيح لابن ابى عمير الّذي رواه ثقة الإسلام (ره) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن ابى عمير عن ابان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (ع) في الرّجل يسلم الدّراهم في الطّعام إلى أجل فيحلّ الطّعام فيقول ليس عندي طعام و لكن انظر ما قيمته فخذ منّى ثمنه فقال لا بأس بذلك و منها ما رواه هو (ره) عن سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علىّ بن فضال قال كتبت الى ابى الحسن 7 الرّجل يسلفني في الطّعام فيجي‌ء الوقت و ليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم قال نعم و منها الصّحيح الّذي رواه هو (ره) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه 7 قال سئلته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتّى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام و وجد عنده دوابا و متاعا و رقيقا يحلّ له ان يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال نعم يسمّى كذا و كذا بكذا و كذا صاعا و قد يناقش في دلالته بأن الأصحاب جعلوا القبض هنا من باب الاستيفاء و هو قد دلّ على المعاوضة لقوله و يسمّى (- إلخ-) و يوجّه بأنّه لعلّهم فهموا انّه لما كانت القيمة عروضا لا دراهم فلا بدّ من تشخيصها في مقابلة الطّلب الّذي له فيحصل بذلك استيفاء حقّه و منها ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن الصّفار عن محمّد بن عيسى عن علىّ بن محمّد و قد سمعته من على قال كتبت اليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلمّا تقاضاه قال خذ بقيمة مالك عندي دراهم ا يجوز له ذلك أم لا فكتب يجوز ذلك عن تراض منهما إنشاء اللّه الى غير ذلك من الأخبار فالقول الأخير هو الّذي بالقبول جدير و امّا ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن محمّد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن موسى بن القاسم عن علىّ بن جعفر قال سئلته عن رجل له على أخر تمرا و شعيرا و حنطة يأخذ بقيمته دراهم قال إذا قوّمه دراهم فسد لأنّ الأصل الّذي اشترى‌

به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم و رواه الحميري في محكي قرب عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عن علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 8 قال سئلته (- إلخ-) فلا ينافي ما ذكرناه لظهوره بمؤنة العلّة فيما إذا فسخ البيع و أخذ عوض الدّراهم الّتي أعطاه دراهم تزود عليها أو تنقص في زمان الحلول فانّ ذلك هو الرّبا اما إذا أسقط حقّه من الطّعام بقيمته فلا يندرج في الرّبا بوجه و الأصل و الأخبار كافية في تجويزه و لو فرض عدم دلالة الخبر على ذلك فلا يعارض الأخبار المذكورة المؤيّدة بالعمل و المعتضدة بالأصل و عموم تسلّط النّاس على أموالهم مع انّ الخبر المذكور ممّا لم يعمل به الشّيخ (ره) (- أيضا-) بناء على عدم الإطلاق على ما قلناه فيترك للشّذوذ (- فت‌-) جيّدا‌

قوله طاب ثراه قولان المشهور كما قيل العدم

الواصف بالشهرة هو صاحب (- ئق-) و في (- لك-) و مفتاح الكرامة تارة انّه الأشهر و اخرى انّ عليه الأكثر‌

قوله طاب ثراه الواجب في ذمّته هو الطعام لا القيمة (- اه-)

هذا صغرى الدّليل و كبراه انّ ما في ذمّته لا يجب دفعه في البلد المذكور فالأولى ان لا يجب دفع ما لم تجر عليه المعاوضة و لم يقتضيه عقد السّلم مضافا الى الأصل‌

قوله طاب ثراه و عن جماعة منهم العلّامة (ره) في (- كرة-)

قال في مفتاح الكرامة انّى وجدت (- المصنف-) في (- كرة-) في موضعين منها لم يصرّح بالخلاف المذكور و لعلّه في موضع أخر زاغ عنه النّظر نعم هو خيرة (- مع صد-) انتهى‌

قوله طاب ثراه لانّ الطّعام الذي يلزمه (- اه-)

فيه انّ لزوم الدّفع (- ح-) غير مسلّم حتى يترتّب عليه نزول فقد الطّعام الّذي يلزمه دفعه منزلة فقده في بلد التسليم و بعبارة أخرى ليس ثمَّ طعام يلزمه دفعه حتّى ينتقل إلى القيمة‌

قوله طاب ثراه و توضيحه انّ الطّعام قد حلّ (- اه-)

هذا التقرير من المحقّق الثّاني (ره) في (- مع صد-) و قد جعله بعضهم دليلا أخر لقول العلّامة (ره) و تمسّك بعضهم بوجه ثالث و هو انّ منع المالك من المطالبة بحقّ حال و جعله متوقفا على الوصول الى بلد السّلم ضرر ظاهر فإنّه ربّما لم يكن له عزم العود الى ذلك البلد أصلا أو انّ الوصول اليه يحتاج إلى أضعاف المسلم فيه من المؤمن أو انّ المسلم اليه قد لا يظفر به بعد ذلك فيفوت حقّه بالكلّية و ما يقتضيه العقد من ارتفاق المسلّم اليه بالتسليم في البلد المعيّن قد تحمّله المسلّم اليه فلو لا الانتقال إلى القيمة لضاع حقّه إذ ليس له المطالبة بالعين فلو لم نجعل له المطالبة بالقيمة على الوجه الّذي ينتفي به ضرر المسلم لأدّى إلى ضياع حقّه رأسا حكى الاستدلال بذلك في (- لك-) ثمَّ أجاب بأن هذه العلل لا توجب الانتقال إلى القيمة متى طلبها المسلم بل مع خوف ضياع حقّه بدونه للعلم بأنّه يختلف الضّرر في موارد كثيرة بل غير ما ذكر كما لو كان المسلم فيه مصاحبا له في الطريق الى البلد المعيّن للتسليم أو وكّل في تسليمه فيه و نحو ذلك فانّ ذلك هو الّذي اقتضاه الأمر الشّرعي فالعدول عنه إلى القيمة (- مط-) غير جيّد نعم لو فرض الضّرر في بعض موارده كما لو علم بالقرائن انّ المديون لا يرجع الى تلك البلدة و لم يوكل في الإيفاء توكيلا يوجب تحصيل الحقّ فانّ الحقّ يفوت بالتأخير اتّجه (- ح-) رفع الأمر إلى الحاكم ليجبره على دفع‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست