responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 234

الأوّل لسان الاستحباب و كذا الثاني و على فرض كون ذلك امرا فالظاهر أنّه للإرشاد الى عدم ارتكاب ما يلحقه التّهمة كما يكشف عن ذلك ما رواه الحلبي متّصلا بهذه الرّواية و ما رواه شعيب حيث تضمّنا كما تسمعهما إنشاء اللّه تعالى الجواز مع عدم التّهمة حجّة القول الثّاني أمور الأوّل انّ الأصل جواز ذلك و من منع فعليه الدّلالة الثّاني عمومات الوكالة و إطلاقاتها مع كفاية المغايرة الاعتباريّة الثّالث قول الحلبي في ذيل صحيحة المذكورة في المتن و سئلته عن الرّجل يكون له على الأخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث اليه بدنانير فيقول اشتر بهذه و استوف منه الّذي لك قال لا بأس إذا ائتمنته و صحيح شعيب المذكور في المتن فإنّهما صريحان في الجواز و التقييد فيهما يكشف عن انّ المنع في الخبرين الآخرين لخوف التّهمة و انّه متى أمن من التّهمة جاز له الشّراء فظهر انّ القول الثّاني هو الأظهر و امّا الثّاني فالأظهر فيه (- أيضا-) الصّحة للأصل و إطلاقات الوكالة بل صحيح شعيب أدلّ على صحّة ذلك من الأوّل و لا يحتاج الى ان يقبض أوّلا بنيّة أنّه لذي الدّراهم ثمَّ يقبض بعد ذلك بل يكفى قبضه لما اشتراه إذا كان مشخّصا بنيّة انّه وفاء عمّا له في ذمّته و أقصاه انّه يكون استيفاء ممّا لم يقبضه بإذنه بل لو كان ما اشتراه كلّيا يمكن الاكتفاء بقبض الغريم عوضا عمّا له في ذمّته عن القبض أوّلا بعنوان أنه لذي الدّراهم و إطلاق الخبر المذكور شاهد عليه كما نبّه على ذلك في الجواهر ثمَّ قال و لو دفع اليه دراهم و قال خذها بدل الطّعام جاز لانّه استيفاء من غير الجنس بل لو قلنا انّه بيع للطّعام على من هو عليه قبل قبضه جاز (- أيضا-) بناء على المختار من كراهة ذلك لكن عن (- ط-) انّه لم يجز لانّه بيع المسلم فيه قبل قبضه و هو غير جائز و فيه ان الدّفع بدله أعمّ من البيع و لو سلم فقد عرفت التحقيق‌

قوله طاب ثراه لكن في صحيحة الحلبي (- اه-)

قد رواها الكليني (ره) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمد و عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبي و قد عرفت حملنا لهذا الخبر على استحباب التّرك تارة و على الإرشاد إلى الفرار من التّهمة أخرى و كتب الكاشاني في محكي الوافي في ذيل الرّواية ما لفظه انّما منعه ان يتولّى شراء ذلك بنفسه لانّه ربّما يكون الدّراهم المبعوثة أزيد من رأس ماله فإذا أخذها مكانه توهّم انّه ربا و فقه هذه المسئلة انّ البائع إذا ردّ الدّراهم على انّه يفسخ البيع الأوّل لعجزه عن البيع المضمون فأخذ الزّائد على رأس المال منه غير جائز و إذا دفعها على ان يشترى بها المضمون جاز فالأخبار المتضمّنة لمنع أخذ الزائد في هذا الباب و اللّذان يتلوانه كلّها محمولة على الأوّل و المتضمّنة لجوازه محمولة على الثّاني و الجواز لا يخلو عن كراهة الّا للفقيه بالمسئلة كما يشعر به بعض تلك الأخبار و بهذا يندفع التّنافي عنها الّا بما في الاستبصار انتهى‌

قوله طاب ثراه و في موثقة عبد الرّحمن (- اه-)

قد رواها الكليني (ره) عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه قال سئلت أبا عبد اللّه 7 عن رجل أسلف دراهم في طعام فحلّ الّذي له فأرسل إليه بدراهم فقال اشتر طعاما و استوف حقّك هل ترى به بأسا قال يكون معه غيره يوفيه ذلك‌

قوله طاب ثراه من انّه لو كان له على غيره طعام من سلم (- اه-)

قد وقع الخلاف في جريان حكم البيع قبل القبض في هذا الفرض فالشيخ في (- ط-) و المحقق و العلّامة على الجريان و الشيخ في (- ف-) و المحقق و الشهيد الثانيان على عدم الجريان بل ظاهر (- ف-) الإجماع عليه و نسبة (- لك-) الى (- ف-) موافقة (- ط-) سهو من قلمه الشّريف‌

قوله طاب ثراه و قد علّل ذلك في (- يع-) بأنّه قبضه (- اه-)

هذه صغرى القضيّة و الكبرى انه يكون من قبيل بيع ما لم يقبض فيجري الخلاف لكن فيه ان قبضه عوضا عن ماله ليس بيعا قطعا و هو (ره) قد اعترف بكون الحكم المذكور و الخلاف المزبور خاصّا بالبيع غير جار في شي‌ء من المعاوضات الأخر فلا وقع (- ح-) لما يجاب به عن الإشكال من انّ الواقع حوالة و الحوالة تلحق بالبيع ضرورة أنّ اللّحوق بالبيع في بعض الأحكام الدليل لا يستلزم اللّحوق فيما لا دليل عليه سيّما الحكم المخالف للقاعدة اللّازم ان يقتصر على مورده و هو المبيع خاصّة كما هو واضح‌

قوله طاب ثراه و على كلّ تقدير يمكن تعميم محلّ الخلاف (- اه-)

لا يخفى عليك ما في هذا التعميم من البعد و المخالفة لظاهر جملة من كلماتهم‌

قوله طاب ثراه و اعترضه في (- لك-) بانّ مورد السّلم (- اه-)

قال في مفتاح الكرامة بعد نقل هذا الاعتراض عن (- لك-) انّه كلام جيّد لكن إذا لم يكن مبيعا كيف تلحقه احكام المبيع من التلف و الخيار و النّماء و لم يدّع انّه عين المبيع أوّلا و بالذّات بل صار بعد التّعيين مبيعا و انصبّ العقد عليه نعم يفرّق بينه و بين المعيّن بما ذكره و ذلك لا يقضى بكونه غير مبيع نعم يقضى بكونه غير معيّن و قد اعترف بذلك صاحب (- لك-) في باب الصّرف فيما إذا كان العيب من الجنس في غير المعيّن قال له الردّ و الإمساك بالأرش مع اختلاف الجنس في المطالبة بالبذل و ان تفرّقا لأنّ الإمساك بالأرش لا يتمّ إلّا إذا كان مبيعا الى ان قال و قد طفحت عباراتهم بصدق اسم المبيع عليه في باب الخيار و الصّرف و السّلم و القبض الى غير ذلك ممّا لا يكاد يحصى و كلامهم في باب الإجارة فيما إذا وقعت على عين موصوفة في الذّمة كالصّريح في أنّها مستأجرة في عدّة مواضع خصوصا فيما إذا غصب و تعذّر البدل ثمَّ قال و أقصى ما يمكن ان يقال انّ الأصل عدم كونه مبيعا و لا يخرج عنه الّا في موضع نصّوا عليه و حكموا به و في غيره نقول انّه وفاء و الأصل بعد التعيين ممنوع الى ان قال و مرادهم بقولهم الأمر بالكلّي ليس أمرا بشي‌ء من جزئيّاته انّها ليست مأمورا به أوّلا و بالذّات و إن كانت مأمورا بها ثانيا من باب المقدّمة بالأمر بالكلّي لمكان التلازم الخارجي انتهى و أنت خبير بما في معارضة دعوى كونه مبيعا بلحوق جملة من احكام المبيع عليه من النّظر كما تنبّه له هو (ره) (- أيضا-) فانّ لحوق جملة من الأحكام إن كان لدليل كان هو الفارق و الّا منعنا اللّحوق و (- أيضا-) دفع الجزئي بعد بيع الكلّى ليس من باب بيع الجزئي لا أوّلا و لا آخرا بل هو من باب الوفاء و كلّما رتّبوه عليه من احكام البيع فهم المطالبون بدليله و لو من إجماعهم فيقتصر عليه و مسئلة الإمساك بالأرش تجامع جعله وفاء لا بيعا لأنّ أخذه لازما من باب الوفاء مع ظهور عيبه بعده ضرر لا يندفع الّا بالخيار و اين دلالته على ارادة الشهيد الثّاني (ره) البيع‌

قوله طاب ثراه لكن يرد على ما ذكره الشهيد (ره) (- اه-)

قد سبقه فيما اعترض به على على الشهيد (ره) صاحب الجواهر (ره) حيث قال ان ما ذكره الشّهيد (ره) لو سلم فإنّما هو في الفرد الّذي يتشخّص بالدفع و القبض امّا الّذي يتشخّص بعقد الحوالة كما في المقام فقد يمنع صدق اسم المسلم عليه إذ هي عقد مستقلّ تحصل به ملك ما في الذّمة و لا ينصب عقد السّلم عليه انتهى لكن لا يخفى عليك ما في جمع الماتن (ره) بين تسليم عدم تشخيص المبيع في ضمن الفرد الخاصّ و بين دعوى صدق الانتقال إلى المشترى من المنافاة فلا تذهل‌

قوله طاب ثراه و المسئلة تحتاج الى فضل تتبع (- اه-)

تحقيق القول في المسئلة انّ المنهيّ عنه انّما هو بيع ما لم يقبض و لم يكل و لم يوزن و فرض المسئلة خارج عن ذلك عرفا و لغة فلا يجرى عليه أحكامه إلّا ما قام الدليل على اللّحوق و لا دليل على لحوق حكم حرمة البيع أو كراهته فلا وجه للإطالة نعم ربّما التزم المحقّق و الشهيد الثّانيان (- رهما-) بالكراهة في المسئلة لكن لا من باب الإلحاق بمسئلة البيع قبل القبض بل خروجا عن شبهة خلاف الشيخ (ره) و الجماعة‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست