responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 233

اعتباريّة لا اعتماد عليها في الشخصي (- أيضا-) فالأظهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين المبيع المعيّن الشّخصي و الكلّي لإطلاق ما مرّ من الدّليل‌

قوله طاب ثراه و هو المحكى عن صريح العماني (- اه-)

قد سمعت عبارته آنفا و تبعه كاشف الظّلام و احتجّ لذلك بأنّ النّهي يقتضي الفساد شرعا و لذا ترى انّ المعروف بين الفقهاء ذلك في سائر المعاملات مع انّ المحقّق في الأصول عندهم العكس لانّ ذلك بالنّظر الى العقل و اللّغة و قد نقل الإجماع على الفساد شرعا في النواهي المتعلّقة بنفس المعاملة من حيث هي كمحلّ البحث دون ما يتعلّق بها لأمر خارج كتزوّج العبد بدون اذن سيّده ثمَّ قال و يدلّ على هذا التّفصيل مضافا الى انعقاد الإجماع على الشق الأوّل كما سمعت الأخبار الواردة في تزوّج العبد بأنه لم يعص اللّه و انّما عصى سيّده فإنها ظاهرة كمال الظّهور في انّ عصيان اللّه تعالى بنفس المعاملة المحرّمة لذاتها مفسد لها كالنّهي عن معاملة الرّبا و بيع المجهول و عصيانه لأمر خارج كعصيان السيّد الملتزم لعصيان اللّه بالواسطة لا يفسدها انتهى و يمكن تعليل الفساد بأن النواهي المذكورة للإرشاد إلى الفساد كما في أكثر نواهي المعاملات و ربّما أيد هذا القول في (- لك-) بأنّ النّهي راجع الى نفس البيع فيبطل كبيع المجهول و نحوه و يتعلّق النّهي بمصلحة لا تتمّ إلّا بإبطاله و قد يقال انّ أكثر الأخبار ظاهرة في البطلان لظهور عدم الجواز في الحكم الوضعي و ردّ بمنع الظهور المذكور بل هي ظاهرة في الحكم التكليفي‌

قوله طاب ثراه الّا انّ المحكى عن (- لف-) (- اه-)

قد احتجّ لذلك بما تقرّر عندهم في الأصول من عدم اقتضاء النّهي في المعاملات الفساد و قد عرفت ردّ كاشف الظّلام لذلك بانّ عدم الاقتضاء لغة لا ينافي قيام الدّليل الشّرعي على الاقتضاء (- مط-) أو في مورد دون أخر‌

قوله طاب ثراه و هو ظاهر (- مع صد-) في شرح قول (- المصنف-) (قدّه‌) و لو أحال (- اه-)

أراد (- بالمص‌-) مصنّف القواعد و لو كان قال مصنّفه لكان أجود و وجه ظهور عبارة (- مع صد-) في القول بالجواز قوله في طيّ كلام له انّ المنع انّما هو من بيع ما لم يقبض و إذا كان احد المالين سلما دون الأخر لم يتعيّن لكونه مبيعا لإمكان اعتباره ثمنا إذ لا معيّن لأحدهما انتهى فإنه نصّ في اختصاص المنع بالمبيع و سيأتي من (- المصنف-) في أواخر التنبيه الثّالث نقل هذه العبارة‌

قوله طاب ثراه و يؤيّده تعليل المنع

لم أعثر على ما أشار إليه من التّعليل في أية و لا رواية و لا معقد إجماع و لا حاجة لنا الى التمسّك في قصر الحكم على المبيع إلى الرّواية المذكورة كي يناقش فيها بما ذكره الماتن (ره) بل يكفينا في ذلك كون الحكم و هو توقّف جواز البيع على القبض أو الكيل على خلاف الأصل و القاعدة المأخوذة من العمومات بعد كون مورده المبيع فيقتصر على المنصوص و يرجع في غيره الى الأصل و العمومات و بنائهم على عدم الفصل بين المبيع و الثّمن غير معلوم بل المعلوم باعتراف من الماتن (ره) عدمه حيث حكى البناء على عدم اللّحوق عن جمع من الأصحاب فلا تذهل‌

قوله طاب ثراه و كيف كان في المسئلة محلّ اشكال من حيث اضطراب كلماتهم (- اه-)

لا وجه للاستشكال في المسئلة لعدّة من عبائرهم المشتبهة المحتملة لإجراء الحكم في غير البيع من أحكام المعاوضة بعد عدم الدّليل على الإلحاق و كون مقتضى مخالفة الحكم للأصل و القاعدة هو الاقتصار على مورد النصّ و هو الانتقال اليه بالبيع و نقله إيّاه بالبيع و على هذا فلو ملك مالا بالإرث أو الصّداق للمرئة أو عوض الخلع أو الهبة أو نحو ذلك جاز له بيع ذلك الشي‌ء قبل القبض و قبل الكيل و الوزن مرابحة و غيرها للأصل و عموم تسلّط النّاس على أموالهم بعد فقد المانع و كذا ان ملك بالشّراء شيئا جاز له جعله صداقا و هبة من غيره و وقفه و إجارته و النّذر به و سائر التصرّفات فيه كما صرّح بذلك كلّه جمع بل نفى غير واحد وجدان الخلاف فيه في جملة من الفروض قال في (- لك-) المنع على القول به مشروط بأمرين انتقاله بالبيع و نقله به فلو انتقل بغيره أو نقله بغيره لم يحرم امّا الأوّل فلا نعلم فيه خلافا و امّا الثاني فهو المشهور غير انّ الشيخ (ره) الحق به الإجارة محتجّا بأنّها ضرب من البيوع و هو ممنوع و (- كك-) منع من الكتابة بناء على انّها بيع العبد من نفسه و هو مع تسليمه لا يستلزم المنع لانّ العبد ليس ممّا يكال أو يوزن و غاية المنع عندنا ان يكون المبيع مقدّرا بهما و قد استثنى بعض المانعين من الميراث ما لو كان الموروث مبيعا للمورث قبل قبضه فإنه لا يجوز للوارث بيعه (- ح-) و فيه نظر لانّ انتقاله الى الوارث بالإرث واسطة بين المبيعين و كذا القول في الصداق إذا كان المصدّق قد اشتراه و لم يقبضه ثمَّ أصدقه و أرادت المرية أن تبيعه قبل القبض و مثل عوض الخلع من جانب المرية المشترية له قبل القبض إذا أراد الزّوج بيعه و الاستثناء في الجميع غير واضح لثبوت الواسطة انتهى و قال في التنقيح ما لفظه فوائد الأولى لم نسمع خلافا بين أصحابنا و غيرهم في جواز بيع الأمانات قبل قبضها لتمام الملك و عدم كونها مضمونة على من هي في يده و كذا المملوك الإرث الّا ان يكون المورث ملكه بالشّراء و لم يقبضه و كذا لو اشترى من مورّثه ثمَّ مات البائع قبل قبضه و المشترى وارث لجميع ماله فإنّه يجوز بيعه قبل قبضه لانّه بحكم لقبوض الثانية لم نسمع خلافا (- أيضا-) بين أصحابنا في جواز بيع ما ملك بغير بيع كالصّلح و غيره قبل قبضه الثالثة ظاهر أصحابنا (- أيضا-) و يكاد يكون إجماعا امّا ملك بالبيع يجوز التصرّف فيه و نقله قبل قبضه بما عدى البيع من النواقل و التصرّفات كالصّلح و الإجارة و المزارعة و المساقاة و الكتابة و العتق و الوقف و الرّهن و الإصداق و التّزويج و الإقراض إلّا ما نقل عن الشيخ في (- ط-) من منع الإجارة و الكتابة انتهى الى غير ذلك من كلماتهم المتضمّنة لنفي الخلاف المؤيّد لما قلناه‌

قوله طاب ثراه و عليه فلو كان عليه سلم لصاحبه فدفع اليه دراهم و قال اشتر لي بها طعاما و اقبضه لنفسك جرى فيه الخلاف (- اه-)

هذا يتصوّر على وجهين الأوّل ان يقول اقبضه لي ثمَّ اقبضه لنفسك و الثّاني ان يقول اشتر لي بها طعاما و اقبضه لنفسك امّا الأوّل فتوضيح القول فيه انّه قد صرّح بصحّة الشّراء و القبض الأوّل الواقع عن الموكّل منهم الشيخ (ره) و العلّامة و الشهيد (ره) و المحقّق و الشهيد الثانيان و غيرهم في (- ط-) و (- عد-) و (- لف-) و (- مع صد-) و (- لك-) و محكي الحواشي و (- س-) بل قطع بذلك بعضهم و عن غاية المرام للصّيمري نفى الخلاف فيه و وجهه ظاهر لكونه واقعا عن وكالة فتشمله عمومات الوكالة و إطلاقاتها كظهور الوجه في انتقال الضّمان من البائع الى الأمر لأنّ قبض الوكيل قبض الموكّل و امّا القبض الثاني الواقع لنفسه ففي صحّته و ترتّب الآثار اعنى انتقال الضّمان و برأيه ذمّة الموكّل و جواز البيع من غيره عليه قولان أحدهما عدم الصّحة و هو خيرة الشيخ (ره) في (- ط-) و القاضي ابن البراج ثانيهما الصّحة و هو خيرة العلّامة في (- لف-) و الشهيد في محكي (- س-) و الحواشي و الصّيمري في غاية المرام و الثانيين في (- مع صد-) و (- لك-) و صاحب (- ئق-) و غيره من الأواخر حجّة الأوّل أمور الأوّل انه لا يجوز ان يتولّى الواحد طرفي العقد و فيه منع ظاهر بل الحق الجواز كما نقّحنا القول في ذلك في فروع عقد النّكاح من منتهى المقاصد الثاني ما في (- لك-) من انه لا يجوز ان يكون وكيلا عن غيره في قبض حقّ نفسه من نفسه و فيه انه عين الدّعوى الثّالث ما أشار إليه الماتن (ره) من صحيح الحلبي و خبر عبد الرّحمن و أنت خبير بان لسان‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست