responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 232

أصحابه عن احمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر 7 قال سئلته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل و لا وزن أ يبيعه قبل ان يقبضه قال لا بأس بتقريب ان تقييد السّائل بأنّه ليس فيه كيل و لا وزن يكشف عن كون المنع عن بيع المكيل و الموزون قبل القبض كان مسلّما بين أوائل الطّائفة و أنت خبير بانّ هذا المقدار لا يضرّنا لانّ هذه الاستفادة لا تثبت المنع حتى تولية حتّى يعارض الأخبار المزبورة و على فرض التّعارض فالمجوّزة للتولية أخصّ فتخصّ به هذه الرّواية و غيرها ممّا أطلق فيه المنع كما عرفت‌

قوله طاب ثراه و هو قول الشيخ (ره) في (- ط-) مدّعيا عليه الإجماع (- اه-)

قال في (- ط-) إذا ابتاع شيئا و أراد بيعه قبل قبضه فان كان طعاما لم يجز بيعه حتى يقبضه إجماعا و امّا غير الطّعام من سائر الأموال فإنه يجوز بيعه قبل القبض انتهى و هو الّذي يظهر من عبارة (- ف-) و المقنع و هو المحكى عن القاضي في المهذّب و ابن زهرة في الغنية و الظّاهر من ابن حمزة في الوسيلة حيث منع بيع الطّعام قبل القبض سواء كان مبيعا أو قرضا و قال ان غير الطّعام يجوز بيعه قبل القبض على كلّ حال الّا ان يكون سلفا و حجّة هذا القول إجماع (- ف-) و (- ط-) و الغنية البيّن سقوطه في مثل المقام و النّصوص الواردة في الطّعام بعد تقييد إطلاق المكيل و الموزون في جملة من الأخبار المزبورة بالطعام حملا للمطلق على المقيّد و فيه انّه قد تقرّر في محلّه انّ من شروط حمل المطلق على المقيّد و العامّ على الخاصّ تنافى ظاهرهما و انّه لا معنى لحمل المطلق على المقيّد مع توافق ظاهرهما كما هنا حيث لا مانع من توقف صحّة بيع الطّعام على القبض و توقّف بيع مطلق المكيل و الموزون على القبض فلا تنافي كي يسوغ الحمل‌

قوله طاب ثراه و هنا سادس اختاره في التحرير (- اه-)

حجّة هذا القول امّا على الجواز في غير الطّعام فأدلّة الجواز (- مط-) المزبورة و امّا على التفصيل في الطّعام فصحيحة على بن جعفر و صحيحة منصور و خبر سماعة المزبورات و تحقيق القول في المسئلة انّ من الواضح عند كلّ منصف متدبّر ان اخبار الجواز (- مط-) ما بين ضعيف السّند و قاصر الدّلالة فتبقى اخبار القول بالحرمة سليمة عمّا يصلح للمعارضة و حمل النّهى على الكراهة من غير معارض مكافئ ممّا لا وجه له و اشتمال بعض أخبار الحرمة على كلمتي لا يصلح و لا يعجبني غير قادح بعد وجود النّهى الظّاهر في الحرمة في جملة منها الموجب لحمل لا يصلح و نحوه من الألفاظ المشتركة عليها مع ان حمل اخبار المنع على الكراهة ليس بأولى من حمل اخبار الجواز على بيع التولية بل العكس اولى لما سمعته من (- المصنف-) (قدّه‌) فالحقّ (- ح-) هو حمل اخبار الجواز بناء على تكافؤها لما يعارضها على بيع التولية و حمل اخبار المنع على غير التولية و الشّاهد على ذلك الأخبار السّابقة المفصّلة بالجواز تولية و المنع مرابحة و مواضعة و المناقشة في هذه الأخبار بعدم ذهاب المعظم الى العمل بمضمونها مدفوعة بأن مجرد عدم قول المعظم بذلك لا يوهن تلك الأخبار مع صحّتها و استفاضتها و كون الحجّة فيها دون قول المعظم فالحقّ الّذي به أدين اللّه تعالى هو عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل قبضهما إلّا تولية و كذا عدم جواز بيعهما قبل الكيل و الوزن إلّا تولية نعم لو لا ما في اخبار الجواز من ضعف السّند و قصور الدّلالة لكنّا خصّصنا الحكم بما إذا لم يوكّل المشترى في القبض و الكيل و الوزن و جوّزنا البيع قبل القبض و الكيل و الوزن مع التوكيل بغير تولية (- أيضا-) و من العجيب ما في كشف الظّلام من انّ أدلّة الجواز في أعلى افراد القوّة لقطعيّة سندها و كمال وضوح دلالتها و تأيّدها بالعقل و الاعتبار و ليس (- كك-) اخبار المنع فانّ فيه انّه إنكار للواضح و ما ادرى ما الذي دعاه الى وصف اخبار المنع بعدم الصّحة مع انّ أكثرها صحاح ظاهرة الدّلالة ان هذا و أمثاله الّا ناشئا من الاغترار بالشهرة و لو كانت محكية و لو في مثل هذه المسئلة الّتي فيها أقوال عديدة بل من تدبّر في اخبار المسئلة ظهر له انّ الحكم بالتحريم كان شائعا مشهورا في الصّدر الأوّل بين أصحاب الأئمّة : كما يشير اليه خبر علىّ بن حمزة و صحيح الحلبي المشتمل على شراء البرّ و صحيح منصور حيث يشعر بتوهّم الرّاوي سريان التحريم الى غير المكيل و الموزون فتدبّر جيّدا بقي هنا شي‌ء و هو انّه هل كون البيع مرابحة مانع عن جوازه قبل القبض و الكيل و انّ كونه تولية مجوّز وجهان فعلى الأول يجوز كلّ ما سوى المرابحة من المواضعة و التّولية و المساومة و على الثّاني يختصّ الجواز بالتولية و يدلّ على الأوّل صحيح علىّ بن جعفر حيث أدار المنع مدار الرّيح فيلزم منه جواز التولية و المساومة و المواضعة لعدم الرّيح مع شي‌ء منها و يساعد على ذلك قاعدة الاقتصار في الخروج عن تحت الأصل و العمومات و الإطلاق على المتيقّن و يدلّ على الثاني قوله (ع) في رواية أبي بصير المزبورة الّا ان يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع (- اه-) دلّ على المنع من المواضعة (- أيضا-) مؤيّدا بإطلاق المنع من بيع المكيل قبل القبض فيقتصر في الخروج عن تحت الإطلاقات على القدر المتيقّن و هو البيع تولية و في الجواهر بناء منه على ما اختاره من الكراهة انّه قد يقوى في النّفس خفّة الكراهة فيها بالنّسبة إلى التولية إذ الظاهر انّ المراد من النّصوص انّه مع البيع مرابحة ينبغي الكيل و الوزن و عدم الاكتفاء بالأخبار كما هو المناسب لأخذ الرّبح و دفعه اما إذا لم يكن له فيه ربح فاللائق أخذه منه كما اشتراه بالأخبار و نحوه و لا ينبغي مداقته لعدم حصول ربح له فلا ريب في أولويّة المواضعة (- ح-) فلاحظ النّصوص و تأمّل ما ذكرناه تجده واضحا انتهى قلت بناء على القول بالكراهة يمكن الالتزام بما ذكره و استنتاج ذلك من النّصوص إلّا انّك قد عرفت انّ الأقوى هو الحرمة دون الكراهة و (- ح-) فالأظهر تخصيص المنع بالمرابحة و التجويز في غيرها لانّ صحيح علىّ بن جعفر (ع) حجّة و إن كانت دلالته على المطلوب بالمفهوم بخلاف خبر ابى بصير فإنّه لقصور سنده لا حجّة فيه و إن كانت دلالته بالمنطوق الّا ان يقال انّ مفهوم صحيح علىّ بن جعفر ليس قابلا لتقييد الأخبار الكثيرة الدّالة على المنع إلّا في التولية فيؤخذ‌

بإطلاقها لكونه أقوى (- فت‌-) جيّدا‌

قوله طاب ثراه كما قيل انّه موضوع له لغة (- اه-)

قال في المصباح المنير و في العرف الطّعام اسم لما يؤكل مثل الشراب اسم لما يشرب و جمعه اطعمة انتهى و في النّهاية الأثيرية انّ الطّعام عام في كلّ ما يؤكل و يقتات من الحنطة و الشعير و التّمر و غير ذلك انتهى و عن شرح الشفاء انّ الطّعام ما يؤكل و ما به قوام البدن و يطلق على غيره مجازا‌

قوله طاب ثراه و حكى عن بعض أهل اللّغة (- اه-)

قال في المصباح المنير إذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطّعام عنوا به البرّ خاصّة انتهى و في القاموس انّ الطّعام البرّ و في تاج العروس انّ به فسّر حديث ابى سعيد في صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير و قيل أراد به التّمر و هو الأشبه لأنّ البرّ كان عندهم قليلا لا يتّسع لإخراج زكاة الفطر و قال الخليل العالي في كلام العرب انّ الطّعام هو البر خاصّة و في الأساس عنه الغالب بدل العالي و هذا من الغلبة كالمال في الإبل انتهى‌

قوله طاب ثراه كما يظهر من الاستدلال في (- كرة-) للمانعين بضعف الملك (- اه-)

فيه انّ هذا التّعليل لا يخصّص الحكم بالعين و ان اختصّت العلّة به لوجود الدّليل العام مع انّ العلّة‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست