responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 231

يشتريه و منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال سئلته عن رجل أتاه رجل فقال اتبع لي متاعا لعلّي أشتريه منك بنقد أو بنسئة فابتاعه الرّجل من اجله قال ليس به بأس انّما يشترى منه بعد ما يملكه تمسّك بها و بسابقها في مجمع الفائدة قائلا في التّقريب ان في الابتياع مسامحة بان يشترى ثمَّ هو يشترى منه كما هو ظاهر و ان قوله بعد التملّك و بعد الشّراء كالصّريح في الجواز قبل القبض (- مط-) و اعترضه في (- ئق-) بانّ المتاع فيهما مطلق شامل بإطلاقه للمكيل و الموزون و غيرهما و الواجب تخصيصهما بما عدى المكيل و الموزون كما أفصحت به صحيحة منصور بن حازم الّتي هي أدلّ من تلك الأخبار من قوله 7 إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن (- إلخ-) فإنّها قد فصّلت بين المتاع المكيل و الموزون و غيرهما و به يجب الحكم على إطلاق الخبرين‌

قوله طاب ثراه و من ذلك يعلم ما في الاستيناس للجمع بالكراهة بخبر ابى بصير

قد روى ذلك الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن علىّ بن ابى بصير و المستأنس هو المحقّق الأردبيلي (ره) فإنّه استشهد أوّلا بورود أكثر أخبار المنع بلفظ لا يصلح الظّاهر في الكراهة و بهذا الخبر قائلا انّه صريح في الكراهة مرابحة و كراهة المكيل و الموزون قبل القبض و عدم البأس في غيرهما ثمَّ قال و لا يضرّ الكلام في السّند بجهل القسم بن محمّد و اشتراك غيره أو ضعفه ان علم لأنّه مؤيّد انتهى و وجه ظهور سقوط الاستيناس يأتي في كلام الماتن (ره) و ربّما اعترض في (- ئق-) على الاستيناس المذكور بانّ قوله 7 في الرّواية ما يعجبني أعمّ من التحريم و الكراهة و هذا اللّفظ يساوق قولهم في مواضع ما أحبّ الّذي قد وقع استعمالهم في التحريم في مواضع و سياق الخبر ظاهر في ذلك ثمَّ قال و بذلك يظهر ما في قوله و هذه صريحة في الكراهة و ما ادرى من اين حصلت له هذه الصّراحة مع الإجمال في اللّفظ المذكور و دلالة السّياق على ما ذكرنا من التحريم انتهى و هو اعتراض موجّه‌

قوله طاب ثراه فانّ ذلك يوجب رفع الكراهة رأسا (- اه-)

هذا تعليل لتبيّن سقوط الاستيناس ممّا ذكره‌

قوله طاب ثراه و ربّما يستدلّ على الجواز بصحيحة الحلبي (- اه-)

أراد بالأولى الصّحيحة الّتي رواها الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمّد الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 قال سئلته عن الرّجل يشتري الثمرة ثمَّ يبيعها قبل ان يأخذها قال لا بأس به ان وجد ربحا فليبع و بالثّانية الصّحيحة الّتي رواها هو (ره) بإسناده عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما 8 انه قال في رجل اشترى الثمرة ثمَّ يبيعها قبل ان يقبضها قال لا بأس به و المستدلّ بهما هو المحقّق الأردبيلي (ره) في مجمع الفائدة قائلا في التقريب انّ الثمرة مكيل بل طعام على بعض الإطلاقات و انّ الأولى صريحة في الجواز مع إرادة المرابحة (- أيضا-) انتهى و اعترضه في (- ئق-) بانّ الخبرين ليسا من محلّ البحث حيث انّ الظّاهر من الأخبار من المكيل و الموزون هنا ما أمكن كيله و وزنه بالفعل لا بالقوّة قريبة أو بعيدة و الثّمرة انّما هي من قبيل الثاني مع انّهما أخصّ من محلّ البحث و معارضتان بموثقة سماعة المتقدّمة و بذلك يظهر ما في قوله و لا يخفى أنّ الثمرة مكيل فإنّه ان أراد بالفعل فهو ليس (- كك-) كما هو ظاهر لكلّ ناظر و ان أراد بالقوّة فهو ليس محلّ البحث الّذي دلّت عليه الأخبار‌

قوله طاب ثراه و ربّما يستأنس للجواز بالأخبار (- اه-)

جعل صاحب الجواهر ذلك من الأدلّة و حكى اتّحاد المسئلتين عن صريح (- لك-) و (- الروضة-)

قوله طاب ثراه بل الظّاهر (- اه-)

قلت النّصوص المزبورة (- أيضا-) شاهد بتغاير موضوع المسئلتين و يشهد بذلك (- أيضا-) انّه قال بالحرمة هنا من قال بالجواز هناك كالمحدّث البحراني (قدّه‌)

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ صريح (- ير-) و (- س-) الإجماع على الجواز في غير المكيل و الموزون (- اه-)

قد ادّعى الإجماع بقسميه عليه في الجواهر و نفى الخلاف فيه في التنقيح و كشف الظّلام و يدلّ عليه الأصل و عمومات البيع و التجارة و العقود و خصوص مفهوم التقييد بما إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا في جملة من الأخبار المزبورة و منطوق جملة أخرى مثل قوله 7 في صحيح منصور بن حازم فان لم يكن كيل أو وزن فبعه و قوله (ع) في خبر منصور الأخر لا بأس بذلك ما لم يكن كيل و لا وزن و خبر أبي حمزة و غير ذلك من الأخبار المزبورة الدالّة مفهوما و منطوقا على ذلك‌

قوله طاب ثراه مع انّ المحكى في (- كرة-) عن بعض علمائنا القول بالتحريم (- مط-) (- اه-)

يعنى حتى إذا لم يكن مكيلا و لا موزونا و يدلّ على هذا القول ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علىّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه قال بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه رجلا من أصحابه واليا فقال له انى بعثت الى أهل اللّه يعني أهل مكّة فإنها هم عن بيع ما لم يقبض و عن شرطين في بيع و عن ربح ما لم يضمن لكن فيه عدم نقاء سنده فلا حجّة فيه فتبقى الأخبار المجوّزة لبيع ما لا يكال و لا يوزن سليمة عن المعارض و على فرض التعارض فهي أرجح من وجوه لا تخفى‌

قوله طاب ثراه و التفصيل بين المكيل و الموزون و غيرهما

قد قال بالتحريم في المكيل و الموزون (- مط-) و الجواز في غيرهما ابن ابى عقيل قال فيما حكى عنه في (- لف-) كلّ من اشترى شيئا ممّا يكال أو يوزن فباعه قبل ان يقبضه فالبيع باطل و إن كان ممّا لا يكال و لا يوزن كالثياب و الورق و الأرضين و الرقيق فباعه من قبل ان يقبضه فالبيع جائز و الفرق بينهما انّ السّنة جائت عن رسول اللّه 6 بإبطال بيع الطّعام و جميع ما يكال و يوزن قبل القبض و أجاز فيما سوى ذلك انتهى بل عن الشهيد (ره) في (- س-) نسبته الى كثير من الأصحاب و حكاه بعضهم عن الحسن بن عيسى و حجّة هذا القول جملة من الأخبار فمنها صحيح معاوية بن وهب المزبورة بناء على كون المراد بالتولية فيها التوكيل في الكيل و الوزن و أنت خبير بظهورها و لو بقرينة الأخبار الأخر في التولية المصطلحة مضافا الى ما مرّ من كون الخبر أجنبيّا عمّا نحن بصدده و منها الصّحيحة الأولى لمنصور بن حازم المتقدّمة و حالها كسابقتها في ابتناء دلالتها على هذا القول على كون المراد بالتّولية التوكيل في الكيل و الوزن أو في القبض و قد عرفت انّه خلاف الظّاهر من كلمة التولية و ان فسّرها بذلك في هذه الرّواية الصّدوق (ره) فيمن لا يحضره الفقيه حيث قال عقيبها ما لفظه يعنى انّه يوكل المشترى يقبضه بل ظاهر الوسائل كونه من الرّواية حيث قال بعد عنوان الباب ما نصّه محمّد بن علىّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (ع) قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه الّا ان تولّيه فاذا لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه يعنى انّه يوكل المشترى في قبضه انتهى حيث لم يشر الى كون التفسير من الصّدوق (ره) و ساقه على وجه يوهم كونه من الرّواية الّا انّ الظّاهر بل المقطوع به كونه من الصّدوق (ره) كما جزم به الكاشاني في محكي الوافي و يشهد به رواية الشيخ (ره) للخبر بهذا الطّريق من غير تفسير و حيث كان التفسير من الصّدوق (ره) لم يكن حجّة و أخذنا بظاهر الرّواية و هو التولية المصطلحة و منها صحيح عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه و ابى صالح عن أبي عبد اللّه 7 و متنه كسابقه و فيه ما فيه و منها موثق سماعة المتقدّم بناء على عدم كون المراد بالتّولية فيها هي التولية المصطلحة لكن قد عرفت فساد المبنى و منها ما رواه ثقة الإسلام (ره) عن عدّة من‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست