responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 219

العدم لأنّ حقيقة قبض ما هذا شانه رفع يد المالك عنه و تخلية المشترى بينه و بينه و هذا لا يقتضي التصرّف في مال الشّريك و وجه الاشتراط انّ وضع اليد و التسلّط على التصرّف لا يمكن بدون التصرّف في حصّة الشّريك ثمَّ قال و على تقدير التوقّف على اذنه بوجه فان اذن الشّريك فيه و الّا نصب الحاكم من يقبضه اجمع بعضه امانة و بعضه لأجل البيع و اختار العلّامة (ره) في (- لف-) الاكتفاء (- ح-) بالتخلية لأنّ المانع الشرعي من النقل كالمانع العقلي في العقار ذكر ذلك في باب الهبة و الحكم واحد بل فيها أقوى انتهى قلت لا يخفى عليك انّ المتوقّف على اذن الشّريك انّما هو جواز القبض لا صحّته و ترتّب الأثر لما نبّهنا عليه آنفا من انّ حصول اثم في ضمنه لا يمنع من حصول القبض عرفا و شرعا المستلزم لترتّب اثاره عليه بل قد يقال بتحقّقه و ان لم يحصل له النّقل الحسّي بل بمجرّد حصول سلطنة البائع له و هي تامّة و المنع من جهة الشّريك أمر خارج عنها لا ينافي تسلّط المشترى على ذلك كتسلّط البائع فما صدر منه (ره) من إيقاف حصول القبض على اذن الشّريك لا وجه له بل القبض حاصل و القابض مع عدم الإذن آثم فاسق و (- ح-) فان وقع التشاحّ بينه و بين الشريك في استيفاء المنفعة رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي و أصلح بينهما بالصّلح أو القسمة و من هنا ظهر انّ الحال في غير المنقول أوضح و حصول القبض بتخلية البائع و تصرّف المشتري أجلي و كون التصرّف و السّلطنة من غير اذن الشّريك لا يقدح في تحقّق القبض و ان أوجب الإثم من حيث استلزام وضع المشترى يده متضمّنا للتصرّف في حصّة الشّريك نعم ما ذكره بعد ذلك من انّه مع امتناع الشّريك من الإذن بنصب الحاكم من يقتبضه اجمع بعضه امانة و بعضه لأجل البيع متين كما هو الحال في كلّ ممتنع من أداء حقّ غيره لكن ذلك انّما هو لاستباحة القبض لا لأصل تحصيله فلا تذهل الرّابع انّه قال في (- لك-) لو كان المبيع في مكان لا يختصّ بالبائع كفى في المنقول نقله من حيّز الى أخر و إن كان في موضع يختصّ به فان نقله من مكان إلى أخر بإذنه كفى (- أيضا-) و إن كان بغير اذنه كفى في نقل الضّمان خاصّة كما مرّ و لو اشترى المحلّ معه كفت التخلية في البقعة و فيه وجهان أصحّهما الافتقار الى النّقل كما لو انفرد بالبيع و لو أحضره البائع فقال له المشترى ضعه ففعل تمَّ القبض لأنّ البائع (- ح-) كالوكيل فيه و ان لم يقل شيئا أو قال لا أريده ففي وقوعه بذلك وجهان و ينبغي الاكتفاء به في نقل الضّمان كما لو وضع المغصوب بين يدي المالك دون غيره انتهى و أقول امّا ما ذكره أوّلا من التفرقة بين ما لو كان المكان مختصّا بالبائع و بين ما لو كان مختصّا بغيره بكفاية النّقل من حيّز الى أخر على الثّاني (- مط-) و مع الإذن في الأوّل و بغير إذن بالنّسبة إلى نقل الضّمان فلا ارى له وجها و الوجه حصول القبض بناء على توقّفه على النّقل بالنّقل من مكان إلى أخر سواء كان في مكان مختصّ بالبائع أو بغيره و سواء كان بإذن أم لا بالنّسبة الى جميع احكام القبض لصدق القبض على ذلك لغة و عرفا و شرعا و استلزامه لمحرّم لا يخرجه عن كونه قبضا كما مرّ و (- أيضا-) ما الّذي فرّق بين نقل الضّمان و غيره من احكام القبض في صورة كون النقل في الموضع المختصّ بالبائع من غير اذن منه و امّا ما ذكره بعد ذلك من اعتبار النّقل فيما لو اشترى المنقول مع غير المنقول مع كون النّقل في غير المنقول فلا ارى له (- أيضا-) وجها إذ لا دليل على اعتبار النّقل هنا و ممّا ذكر ظهر ما في تفرقته في الحكم الأخير بين سقوط الضّمان و ما عداه من احكام القبض (- فت‌-) جيّدا الخامس انّ لازم القول بكون القبض في المكيل و الموزون هو الكيل و الوزن هو لزوم الكيل و الوزن للمبيع و توقّف احكام القبض عليه فلا يكفى الكيل و الوزن الحاصل قبل المساومة و البيع و يأتي الكلام في حكم بيع ما لم يكل أو يوزن عند تعرّض الماتن (ره) فيما يأتي إنشاء اللّه تعالى السّادس انّه قد صرّح كثير منهم باتّحاد معنى القبض في جميع الموارد بل قد يستظهر من كثير من العبادات الإجماع عليه و هو بناء على المختار من أنّه الأخذ (- مط-) لا بأس به و كذا بناء على‌

القول بأنّه التخلية (- مط-) أو النقل (- مط-) أو الاستيلاء (- مط-) لاتحاد المناط (- ح-) في البيع و غيره من موارده و امّا على القول بالفرق بين المكيل و الموزون و غيرهما باعتبار الكيل و الوزن في الأوّلين للنصّ ففي تعديته إلى باقي الموارد نظر بل منع للأصل مع عدم وضوح المناط و دعوى الإجماع على عدم الفرق ممنوعة و ذلك إشكال أخر على القائلين يكون القبض في المكيل و الموزون هو الكيل و الوزن لاستلزامه اختلاف القبض في المكيل و الموزون بالنّسبة إلى النّواقل و ان التزم بالتّفرقة بعض أرباب الأقوال الأخر (- أيضا-) فعن القاضي انّه لا يكفي في الرّهن التّخلية و لو قلنا بكفايتها في البيع لانّ البيع موجب لاستحقاق المبيع فيكفي التمكين منه وهنا لا استحقاق بل القبض سبب في الاستحقاق قلت مصبّ كلامه يقتضي لحوق الهبة و الوقف و الصّدقة و نحوها بالرّهن في ذلك لاتّحاد الطّريق الذي ذكره في الجميع و أنت خبير بما في التّفرقة بين الموارد من النّظر السّابع انا نبّهنا في طيّ كلماتنا المذكورة على انّ استلزام القبض محرّما لا يمنع من جريان احكامه عليه بعد صدق حصوله عرفا و قد عثرت الان على إذعان المحقّق الأردبيلي (ره) و المحدّث البحراني (ره) و غيرهما (- أيضا-) بذلك قال في (- ئق-) بعد نقل ما مرّ في الأمر الأوّل حكايته عن شيخ (- لك-) ما لفظه لا دليل على ما ذكره لا من النصّ و لا من الاعتبار و عقد البيع قد اقتضى النّقل إلى المشترى و القبض و التسليم الى المشتري حاصل و الفرق بين كون القبض قبل البيع شرعيّا أو غير شرعيّ مع كونه لا دليل عليه لا ثمرة له بعد ما عرفت و مع كونه غير شرعي قبل البيع لا يمنع من كونه شرعيّا بعد البيع و الانتقال اليه بالعقد الصّحيح و بالجملة فشروط صحّة البيع كلّها حاصلة فلا وجه لما ذكره انتهى الثّامن انّ لازم جعل القبض في المكيل و الموزون عبارة عن الكيل و الوزن عدم اعتبار شي‌ء أخر معهما في تحقّق القبض فيشكل باستلزام ذلك حصول القبض بالكيل و لو لم يرفع البائع يده و لكن المحقّق الثّاني (ره) تصدّى في جامع المقاصد لبيان المراد بما يرتفع به الإيراد حيث قال المراد به يعنى بالكيل الكيل الّذي به يتحقّق اعتبار المبيع و لا بدّ من رفع البائع يده عنه فلو وقع الكيل و لم يرفع البائع يده فلا تسليم و لا قبض انتهى فتدبّر التّاسع انّ إطلاق بعضهم كالعلّامة (ره) في (- عد-) و غيره في غيره الكيل و الوزن يقتضي الاكتفاء بأيّهما كان و لكن الإطلاق غير مراد قطعا بل المراد الكيل فيما يكال و الوزن فيما يوزن فلو كال ما يوزن أو وزن ما يكال لم يحصل القبض عند القائل بحصوله به ضرورة انّ المعتبر هو ما لا بدّ من اعتبار المبيع به لا (- مط-) كما لا يخفى على المتأمّل‌

قوله طاب ثراه أقول لا شكّ انّ القبض (- اه-)

قلت هذا خارج عن جميع الأقوال العشرة المتقدّمة و حاصله التّفرقة بين احكام القبض و انّه من البائع التخلية و التمكين و من المشترى الاستيلاء فكلّ ما ابتنى من الأحكام على فعل البائع يدور مدار التخلية و ما ايتنى منها على فعل المشترى يدور مدار الاستيلاء و هذا خارج عن جميع ما تقدّم من الأقوال كما هو واضح‌

قوله طاب ثراه (- فح-) نقول امّا ما اتّفق عليه من كفاية التّخلية (- اه-)

أقول‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست