responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 218

عليه عرفا أخذ الشي‌ء و ما يترتّب على القبض يترتّب على ما صدق عليه الأخذ عرفا من غير اعتبار الكون باليد في شي‌ء منهما و على ذلك يساعد العرف (- أيضا-) عند إمعان النّظر و إنعام الفكر ثمَّ انّ ما حرّرناه و افدناه أوضح و اجلى ممّا افاده شيخنا و مولانا العلّام في جواهر الكلام و إن كان ما سطره (- أيضا-) من غوالي اللّئالي قال الّذي في النّفس انّ المراد به في جميع المقامات التي اعتبره الشارع في صحّتها أو لزومها أو غيرهما من الأحكام تحويل السّلطنة العرفيّة من المنقول منه الى المنقول اليه سواء حصل له السّلطنة الشرعيّة قبله بالعقد كما في البيع و نحوه أو لا كالوقف و الهبة و نحوهما و لا ريب في حصولهما بالتّخلية في عين المنقول بمعنى رفع المنافيات للمنقول اليه مع رفع يد النّاقل و الإذن منه ضرورة صيرورته بذلك كالنّاقل في قبضه لعقاره و لا يحتاج (- ح-) وصول المنقول اليه بنفسه أو وكيله الى المنقول أو تصرّفه فيه بل لا يحتاج الى مضىّ زمان و إن كان بعيدا عن المنقول اليه لصدقها بدونه قطعا كصدق دخوله في قبضته و استيلائه و تحت يده بذلك كالمنقول منه و ليس الإذن المزبور لتوقّف جواز قبض المشترى للمبيع عليها كي يرد بأنّه لا دليل عليه بعد ان ملكه بالعقد بل لتوقّف تحقّق التّخلية المعتبرة في حصول السّلطنة العرفيّة في مثله عليها و الّا فالأقوى عدم اعتبار الإذن فيما كان قبضه بغير التخلية حيث لا يكون له الحبس ليسلم الثمن أو المثمن نعم هي معتبرة حيث يكون له ذلك على الوجه الذي عرفته سابقا و كذا لا ريب في حصولها في المنقول بالاستيلاء على العين استيلاء يستطيع به النّقل و الأخذ و غيرهما من أحوال المالك من غير حاجة الى وقوع ذلك منه فعلا ضرورة صدق تحقّق المراد من القبض بطرح العين بين يدي المنقول اليه على وجه يتمكّن من الفعل فيها كيف يشاء نقلا و أخذا و نحوهما إذ ليست أمواله التي بيده و يصدق عليها انّها مقبوضة له و تحت قبضته و في يده الّا (- كك-) من غير حاجة الى المماسة و التصرّف الحسيّين و ليس ذلك كالتّخلية المزبورة في غير المنقول إذ من الواضح الفرق بين تحقّق السّلطتين عرفا في ذلك فإن أراد القائل بالتخلية (- مط-) ما يشمل ذلك بدعوى انّها في المنقول غيرها في غيره فمرحبا بالوفاق هذا ما أهمّنا من كلامه زيد في إعلاء مقامه بقي هنا أمور ينبغي التعرّض لها لعدم تنبيه الماتن (ره) عليها الأوّل انه لو كان المبيع بيد المشترى قبل البيع فهل يتوقّف تحقّق القبض على تجديد الإذن أم لا وجوه أحدها التوقّف (- مط-) نظرا الى انّ تحقّق القبض (- ح-) ممّا لا بدّ له من سبب من تخلية أو تسليم أو نحو ذلك و الكل حاصل فانحصر السّبب في الإذن الجديد و فيه ما عرفت من عدم توقّف القبض و لا التخلية على الإذن بالمعنى المصطلح و انّما يتوقّف على الأعلام حيث لا يكون المشترى عالما بالخلوّ فاذا كان في يده انتفى موضوع الأعلام و الأصل عدم اشتراط الاذن بالمعنى المصطلح ثانيها عدم التوقّف (- مط-) نظرا الى انّ القبض و التخلية حاصلان قبل العقد و تحصيل الحاصل محال و كون التصرّف السّابق على العقد غير مشروع في صورة كون القبض بغير اذن لا يخرجه عن كونه قبضا غاية ما هناك انّه قبل العقد كان قبضا محرّما فيتحقق الملكيّة عاد مباحا و ذلك حكم تكليفي لا ربط له بالحكم الوضعي ثالثها التفصيل بين ما لو كان القبض السّابق على البيع بإذنه و بين ما لو كان بغير اذنه بالتوقّف على الإذن الجديد في الثّاني دون الأوّل احتمل ذلك في (- لك-) حيث قال لو كان المبيع بيد المشترى قبل الابتياع فإن كان بغير اذن البائع فلا بدّ من تجديد الاذن في تحقّقه بالنّسبة إلى دفع التحريم أو الكراهة و امّا بالنّسبة إلى نقل الضّمان فيحتمل قويّا تحقّقه بدونه كما لو قبضه بعده بغير اذن البائع و يحتمل توقّف الأمرين على تجديده لفساد الأوّل شرعا فلا يترتّب عليه اثر و لو كان بإذنه كالوديعة و العارية لم يفتقر الى تجديد اذن و لا تخلية انتهى و أنت خبير بانّ العقد مشتمل على الإذن الشرعيّة فيكون إقباضا و استمرار المشترى على يده قبضا و لا دليل من نصّ أو إجماع على اعتبار ما زاد على ذلك فالأصل عدم الاعتبار و ما دلّ بإطلاقه على الاعتبار منصرف الى ما إذا كان المبيع حين بيعه بيد المشترى فما دلّ على انّ المبيع إذا تلف قبل قبضه فهو من مال البائع مخصوص بما إذا تلف‌

و كان بعد بيد البائع و كذا ما دلّ على مرجوحيّة بيع المكيل قبل قبضه مخصوص بذلك و الى ما ذكرنا أشار في الجواهر بقوله لا وجه لاعتبار الاذن في المنقول حيث لا يكون له الحبس كما لو باعه بثمن في ذمّة البائع مثلا لانتقاله الى ملكه بالعقد و الغرض انّه في يده و في قبضته و كون اليد سابقا عدوانا لا ينافي انتقال استمرارها الى غير العدوان و ليس ذا كالقبض المتوقف صحّة العقد عليه فانّ اعتبار الإذن في ذلك (- مط-) متّجه بخلاف المقام المتّجه فيه على الظّاهر عدم الفرق ثمَّ نبّه على نكتة بقوله نعم لا ببعد بقاء حق الحبس له إذا لم يكن الثمن واصلا اليه فيحرم عليه التصرّف بناء على اقتضائه ذلك و يبقى له الخيار بعد الثّلثة امّا انتقال الضّمان و زوال الحرمة و الكراهة فالوجه تحقّقها به لصدقه و دعوى ارادة الصحيح منه بدعوى انّه يشترط فيه شرعا الإذن و بذلك ينقسم (- ح-) الى الصّحيح و الفاسد دعوى في دعوى لا شاهد على شي‌ء منهما خصوصا مع انّ الأخذ ضمان المشترى (- فت‌-) انتهى و أراد بأصالة ضمان المشترى استصحاب الضّمان الثابت عليه بالأخذ قبل التملّك بغير اذن المالك و لعلّ وجه الأمر بالتأمّل هو الإشارة إلى تبدّل الموضوع الموجب لعدم جريان الاستصحاب نعم يثبت ضمانه له بانتقاله اليه و كونه في يده فتدبّر جيّدا و ربّما احتمل بعض مشايخ العصر (قدّه‌) في اعتبار تجديد الإذن فيما يتوقّف تأخير العقد و لزومه على القبض وجوها ثالثها اعتباره فيما يتوقّف صحّته عليه ثمَّ نفى البعد عن عدم الاعتبار (- مط-) ان لم يكن إجماع على عدمه لحصول الشرط عرفا الّا مع الجهل و ما نفى عنه البعد قريب جدّا (- فت‌-) جيّدا الثّاني انه لو كان المبيع مشغولا بملك البائع فلا يخلو اما ان يكون منقولا كالصندوق المشتمل على أمتعة البائع أو يكون غير منقول كالدار المشتملة على الأمتعة امّا في الأوّل فيكفي في قبضه على ما اخترناه أخذه مشغولا بأمتعة البائع و على ما اختاره صاحب الجواهر (ره) حصول السّلطنة عليه (- كك-) و على القول بالنّقل نقله (- كك-) و بالجملة فيكفي القبض على التفاسير قبل التفريغ في نقل الضّمان و غيره حتى مع عدم اذن البائع في نقل الأمتعة ضرورة ان المتوقّف عليه صحّة القبض انّما هو الإذن في نقل المبيع ان لم يدفع المشترى الثمن و الّا لم يتوقّف صحّة القبض على اذن البائع في نقل المبيع (- أيضا-) و على اىّ حال فاذا كان قبضه للمبيع صحيحا لم يمنع من ترتّب احكامه عليه حصول اثم في ضمنه و هو التصرّف في أمتعة البائع بنقل الصّندوق من غير اذنه و احتمل في (- لك-) توقف انتقال الضّمان إلى المشتري فضلا عن غيره من احكام القبض على اذن البائع في نقل الأمتعة (- أيضا-) بناء على كون القبض النقل و أنت خبير بأنّه ممّا لا شاهد عليه و امّا الثاني فالحال كما في الأوّل بل هو أوضح لعدم توقّف القبض على النّقل لعدم إمكانه فبمجرّد استيلاء المشترى عليه يتحقّق القبض و يجرى عليه احكامه و احتمل في (- لك-) هنا (- أيضا-) عدم الاكتفاء بالتّخلية و ردّه في الجواهر بأنّه أضعف من سابقة الثالث انّه لو كان المبيع مشتركا بين البائع و غيره ففي (- لك-) انه على ما اخترناه و إن كان منقولا فلا بدّ من اذن الشريك في تحقّق القبض لتوقّفه على إثبات اليد و التصرّف في حصّة الشّريك و إن كان غير منقول ففي توقّفه عليه قولان أجودهما‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست