responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 217

(- ف-) القبض فيما عدى العقار و الأرضين نقل المبيع الى مكان أخر و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة القبض هو التخلية في جميع الأشياء انتهى و في (- الروضة-) انّ هذا القول أجود الأقوال قلت و حجّته أمور الأول ما تمسّك به في (- ف-) بقوله متّصلا بعبارته المذكورة دليلنا انّ ما اعتبرناه لا خلاف انّه قبض و ما ادّعوه لا دليل على ثبوته قبضا انتهى قلت لعل مراده التعلّق باستصحاب عدم حصول القبض ما لم ينقل و استصحاب عدم ترتّب احكام القبض ما لم يحصل اليقين بحصول القبض بالنّقل و قد نبّهنا آنفا على جوابه و انّه انّما ينفع لو لم يثبت كون القبض حاصلا بما دون النّقل الثاني ما في الغنية من إجماع الفرقة حيث قال و القبض فيما لا يمكن نقله التخلية و رفع الخطر و كذا حكم ما يمكن ذلك فيه ممّا يتّصل بها من الشجر و ثمره المتّصل به و البناء و فيما عدى ذلك التحويل و النّقل كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة انتهى و حجّيته مقصورة على مدّعيه الثّالث ما في (- الروضة-) من قضاء العرف بذلك حيث قال مازجا باللّمعة و القبض في المنقول كالحيوان و الأقمشة و المكيل و الموزون و المعدود نقله و في غيره التّخلية بينه و بينه بعد رفع اليد عنه و انّما كان القبض مختلفا (- كك-) لانّ الشارع لم يحدّه فيرجع فيه الى العرف و هو دليل على ما ذكر انتهى و أقول انّ النّقل و إن كان موجبا لصدق القبض عرفا الّا انّ مجرّد ذلك لا يجدي في إتمام مطلوبه بل عليه إثبات عدم حصول القبض عرفا بما دون النّقل و انّى له ذلك فانا نرى بالوجدان صدق القبض عرفا بما دون النّقل كالأخذ باليد و نحوه كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه الخامس ما في (- ط-) (- اه-)

قال في (- ط-) ما لفظه و كيفيّة القبض ينظر في المبيع فإن كان ممّا لا ينقل و لا يحوّل فالقبض فيه التخلية و ذلك مثل العقار و الأرضين و إن كان ممّا ينقل و لا يحوّل فإن كان مثل الدّراهم و الدّنانير و الجوهر و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التّناول و إن كان مثل الحيوان كالعبد و البهيمة فإنّ القبض في البهيمة ان يمشى بها الى مكان أخر و في العبد ان يقيمه الى مكان و إن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه ان ينقله من مكانه و ان اشتراه مكايلة فالقبض فيه ان يكيله انتهى و قد حكى هذا القول عن القاضي (- أيضا-) و اختاره في (- شاد-) و التنقيح و المهذّب البارع و محكي (- ير-) و موضع من (- كرة-) بل في المهذّب البارع و محكي غاية المرام و إيضاح (- فع-) و المقتصر انّه المشهور بين الأصحاب و أنت خبير بما في دعوى الشهرة في مثل هذه المسئلة الشهيرة بالخلاف و الإعضال من قديم الدّهر مع تشتت الأقوال من سابق العصر و كيف كان فحجّة هذا القول قضاء العرف بذلك و كلّ لفظ في الخطابات لم يعلم فيه مراد الشّارع فالمرجع فيه العرف لانّه تعالى لم يرسل رسولا الّا بلسان قومه تمسّك بذلك و بالشهرة في المهذّب البارع و الشهرة ممنوعة و انطباق العرف على مدّعاهم باعتبار التناول في قبض ما يتناول و النّقل في قبض ما يحوّل و الكيل و الوزن في المكيل و الموزون ممنوع‌

قوله طاب ثراه و زاد في الوسيلة (- اه-)

قال في الوسيلة القبض يختلف باختلاف المبيع فقبض ما يمكن تناوله باليد التناول و قبض الحيوان الاستياق الى مكان أخر و قبض المماليك إقامتها في موضع أخر و قبض المكيل و الموزون الكيل و الوزن و المعدود العد و ما بيع جزافا فالنّقل و قبض الأرضين و العقارات التخلية بين المتاع و بينها انتهى‌

قوله طاب ثراه و نسب عبارة (- يع-) (- اه-)

اى عبارته في نقل هذا القول و نسبته الى القيل و النّاسب هو ابن فهد و غيره ممّن سمعت‌

قوله طاب ثراه السّابع ما في (- لف-) (- اه-)

ربّما حكى هذا القول عن المحقّق الثاني في تعليق (- شاد-) و حجّته هي ما تقدّم حجّة للقول الثاني حرفا بحرف و أنت خبير بكون ذلك أخصّ من مدّعاه لانّه اكتفى في المنقول بالنّقل و الأخذ باليد فيبقى اكتفائه بالأخذ باليد غير مشمول للدّليل فكان عليه إتمام حجّته بالتعلّق في كفاية الأخذ باليد بقضاء العرف بذلك‌

قوله طاب ثراه الثامن انّها التّخلية (- اه-)

حجّة هذا القول امّا على كون القبض بالنّسبة إلى انتقال الضّمان إلى المشتري التخلية فالوجه الثالث من أدلّة القول الأوّل و امّا على عدم كونه بالنّسبة إلى النّهي عن بيع ما لم يقبض فاستصحاب المنع الى ان يحصل اليقين بالجواز بالنّقل أو استيلاء اليد أو نحو ذلك ثمَّ انّ هناك قولين اخرين لم ينقلهما الماتن (ره) أحدهما انّه في غير المكيل و الموزون الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد و فيهما الكيل و الوزن قوّاه في (- لك-) و حجّته تظهر بنقل كلامه قال (ره) و الأجود الرّجوع في معناه الى العرف في غير المنصوص و هو المكيل و الموزون لأنّ القاعدة ردّ مثل ذلك اليه حيث لم يرد له تحديد شرعي و العرف يدلّ على انّ إقباض غير المنقول يتحقّق بالتّخلية مع رفع يد البائع عنه و عدم مانع للمشتري من قبضه و امّا في المنقول فلا يتحقّق الّا باستقلال يد المشترى به سواء نقله أم لا و كذا في طرف البائع بالنّسبة إلى المثمن و هذا مطّرد في المكيل و الموزون و غيرهما إلّا أنّهما خرجا عنه بالنصّ الصحيح فيبقى الباقي و هذا هو الأقوى انتهى و أنت قد عرفت ما في دلالة الصّحيح من المناقشة بل المنع الظّاهر ثانيهما انّه لا يفسّر بشي‌ء بل يرجع في كلّ شي‌ء إلى العرف اختاره الفاضل الكاشاني في المفاتيح و حجّته انّ لفظ القبض من الموضوعات المستنبطة و لا ريب في انّ المرجع فيها هو العرف و لا يخفى عليك انّ ما ذكره و إن كان حقّا الّا انّ مرجعه الى التوقف في المسئلة ضرورة انّ كون المرجع فيها هو العرف و اللّغة ممّا لا يخفى على احد و انّما النزاع في تميز العرف و تشخيصه ليكون مرجعا في الفروع و منجيا من الإشكال و الّذي ينبغي ان (- يق-) هو انّه لا ريب و لا إشكال في كون القبض موضوعا لجملة من الأحكام الشّرعيّة و المسائل الفرعيّة كانتقال ضمان المبيع إلى المشترى به ان لم يكن له خيار و كون الضّمان قبله على البائع و جواز بيع ما اشتراه بعد القبض (- مط-) و تحريمه أو كراهته على بعض الوجوه قبله و امتناع فسخ البائع بتأخير الثمن و تشخيص ما في الذمّة و غير ذلك من احكام البيع و الرّهن و الصّدقة و الهبة و النّذر و غير ذلك ممّا يقف عليه الخبير المتدرّب في الفقه و من البيّن اللّائح انّ المرجع في الألفاظ الدائر مدارها الحكم هو العرف و اللّغة و اللّغة فقط انّ فقد العرف أو اضطرب لانّ اللّه تعالى لم يرسل رسولا الّا بلسان قومه و اصطلاح أمّته الّا ان يكون له اصطلاح خاصّ و الفرض هنا عدمه و قد سمعت من أهل اللّغة التّصريح بانّ القبض هو الأخذ كما عرفت خطاء من زعم تقيّد القبض بكونه باليد فاذا كان القبض من القابض الأخذ كان الإقباض عبارة عن الإعطاء و إيجاد مقدّمات الأخذ برفع اليد عنه و الاذن في الأخذ مع عدم المانع بحيث يسهل عليه قبضه بسرعة عرفا فالاقباض في كلّ شي‌ء هو رفع اليد و الإذن في الأخذ مع عدم المانع و (- ح-) فيكون تخليته في غير المنقولات و الإذن للمشتري في التصرّف إقباضا و تصرّف المشترى و لو بأخذ مفتاح الدار قبضا و رفع اليد عن غير المنقول و الإذن في الأخذ إقباضا و ادنى التصرّف قبضا و هكذا في الدابّة و غيرها رفع اليد بفكّها من القيد اقباض و التصرّف أخذ و بالجملة فالاقباض عبارة عن الإعطاء و القبض عبارة عن الأخذ و الإعطاء و الأخذ من المفاهيم الواضحة عند أهل التّحاور فما ترتّب على الإقباض من الأحكام يترتّب على ما صدق‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست