responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 216

المانع بحيث يسهل عليه قبضه بسرعة عرفا فكانت هي المعتبرة في سقوط الضّمان عن البائع (- مط-) و ذلك هو الّذي ينبغي ان يعقل و لا ينبغي ان يكون محلّ النزاع كما هو الشّأن في سائر الحقوق و قد صرّحوا بانّ الغاصب إذا وضع المغصوب عند المالك بحيث يسهل عليه تناوله تبرء ذمّته و (- كك-) الحال في المواريث و سائر الأموال المشتركة بعد قسمتها و تمكين صاحبها منها و رفع المانع عنها بل قيل انّ ذلك جار في الدّيون الى ان قال بل صرّحوا في هذا المقام (- أيضا-) انّه جعل أمر المبيع اليه و مكّنه منه فلم يأخذه لا ضمان عليه أي البائع الى ان قال و قد يستشهد له بقولهم في باب الغصب بتحقّق إثبات اليد و الغصب في الدابّة بركوبها و هي واقفة و الفراش بالجلوس عليه من دون نقل كما أيّده بذلك الشّهيد (ره) في حواشيه و قال المحقّق الثاني (ره) لا ينحصر ذلك في الدابّة و الفراش و لا يبعد ان يكون الاستيلاء في كلّ شي‌ء بحسبه و هو الظّاهر من غصب (- كرة-) انتهى و أقول انّ ما ذكره انما ينفع على فرض التماميّة في جريان الأحكام المترتّبة على قبض البائع على التّخلية و لا مساس لذلك بإثبات كون القبض كلّية هو التّخلية ليترتّب عليها جميع احكام القبض حتّى المتوقّف منها على فعل المشترى كما هو المدّعى فالدّليل على فرض تماميّة أخصّ من المدّعى كما هو واضح‌

قوله طاب ثراه الثّاني انّه في المنقول النّقل (- اه-)

هذا هو الّذي عزاه في (- عد-) إلى راى و في مفتاح الكرامة إلى المحقّق الثاني (ره) في (- مع صد-) و استقربه الشيخ فخر الدّين (ره) في الإيضاح حاكيا له عن بعض متقدمي الأصحاب تارة و عن والده في (- لف-) اخرى و سيظهر لك انّ قول والده في (- لف-) غير ما عزاه اليه و ربّما استظهر في مفتاح الكرامة من الإيضاح نسبة ذلك الى (- ط-) و القاضي و ابن حمزة ثمَّ خطّائه في ذلك و من لاحظ الإيضاح و علم جعله قول الشيخ (ره) و من تبعه قسيما للقول المذكور ظهر له انّ الاشتباه من قلم المستظهر فكيف كان فحجّة هذا القول أمور الأوّل قضاء العرف بذلك و من عادة الشّرع ردّ النّاس الى ما يتعارفونه من الاصطلاحات فيما لا ينصّ على مقصوده باللّفظ تمسّك به في (- لف-) للقول الّذي اختاره و ولده لما اختار القول الثّاني و ظنّ موافقة والده في (- لف-) له احتجّ بما احتجّ به و أنت خبير بما في قضاء العرف بذلك من النّظر الثّاني استصحاب عدم ترتّب آثار القبض ما لم يحصل النّقل في المنقول و الكيل و الوزن في المكيل و الموزون قلت هذا حسن ان لم تتمّ شهادة العرف بحصول القبض بدون النّقل و الكيل و الوزن و الّا كان ذلك رافعا للشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب الثالث خبر ان استدلّ بكلّ منهما على جزء من المدّعى فاستدلّ على اعتبار النّقل في المنقول بما رواه ثقة الإسلام (ره) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللّه 7 في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير انّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال أتيتك غدا (- إن شاء الله-) (- تعالى-) فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع الّذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع و يخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله اليه قال في (- لف-) في تقريب الاستدلال انّه 7 جعل النّقل قبضا لانّه علّل زوال الضّمان به و لا خلاف في انّه معلّل بالقبض فكان هو القبض انتهى و استدلّ على اعتبار الكيل و الوزن في المكيل و الموزون بالصّحيح الّذي رواه الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علىّ بن النّعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرّجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه الّا ان تولّيه الذي قام عليه و التّقريب على ما في (- لف-) انّه جعل 7 الكيل و الوزن قبضا للإجماع على تسويغ بيع الطّعام بعد قبضه و الجواب امّا عن الخبر الأوّل فأوّلا بضعف السّند مع عدم الجابر و ثانيا بأن غاية ما يدلّ عليه الخبر انّه يعتبر في انتقال الضّمان من البائع إلى المشتري نقل المتاع و إخراجه من بيت البائع و ليس فيه تفسير القبض بأنّه عبارة عمّا ذا ليكون هو المدار في أحكام القبض مع انّ ظاهر الخبر ممّا لا يقول به احد من اعتبار الإخراج من البيت في انتقال ضمان المبيع من البائع إلى المشترى فان قلت انّ الإخراج من البيت في الرّواية نظير الإخراج من اليد كناية عن رفع اليد و التخلية للمشتري حتّى لا يبقى من مقدّمات الوصول إلى المشتري إلّا ما هو من فعله قلت على ما ذكرت (- أيضا-) لا تدلّ الرّواية على كون القبض هو النّقل بل لازم ما ذكرت كونه التخلية و رفع الموانع من استيلاء المشترى عليه فان قلت انّ الإجماع منعقد على ارتفاع الضّمان عن البائع بالقبض و عدم ارتفاعه بغيره فلو لم يكن نقله قبضا و قبضه نقله لما توقّف انتقال الضّمان إلى المشترى على ذلك في الرّواية غاية ما هناك صرف الإخراج عن البيت إلى إرادة إخراجه عن اليد و الاستيلاء دون النّقل قلت هذا اعتراف منك بدلالة الرّواية على كفاية إخراج البائع المبيع عن يده و لا نعني بالتّخلية إلّا ذلك و امّا عن الخبر الثّاني فهو انّ غاية ما يدلّ عليه انّ البيع قبل القبض لا يجوز حتّى يكيله أو يزنه و هو لا يستلزم كون القبض ذلك بشي‌ء من الدّلالات الثلث فان قلت نستفيد ذلك بضميمة ملاحظة السؤال قلنا انّه اى مانع من ان يسئل السّائل عن انّه هل يجوز البيع قبل القبض فيجب 7 بأنّه لا يجوز بدون الكيل بل لا بدّ من الكيل الذي يتحقّق في ضمنه القبض و لا بدّ من القبض و شي‌ء أخر فإن قلت ان منشأ الدلالة‌

فيه انعقاد الإجماع على مرجوحيّة البيع قبل القبض و ان اختلفوا في انّه على الكراهة أو التّحريم مع ظهور الصحيح في عدم المرجوحيّة (- مط-) في البيع و ما ذلك الّا لكون الكيل أو الوزن قبضا فيكون نفس الإجماع المذكور شاهدا على الدّلالة و ما قد يتوهّم من انّه لعلّه كما ترتفع المرجوحيّة بالقبض فكذا ترتفع بالكيل و الوزن عملا بالرّواية في الثاني مدفوع أمّا أوّلا فبأنّ ظاهر مطابقة الجواب للسّؤال تعيّن ان يكون هذا قبضا و المنكر مكابر و امّا ثانيا فلأنّه لو كان غير القبض يقوم مقامه و ليس منه لنبّهوا عليه فسكوت الكلّ منه قاض بأنّهم ما فهموا من الرّواية إلّا كون الكيل قبضا قلنا انّ مرجوحيّة البيع قبل القبض لا تستلزم ما ذكره بعد كون الكيل أعمّ من القبض فاذا حصل الكيل فقد حصل القبض و زيادة فلا يبقى سبب للمرجوحيّة لا أقول ان المرجوحيّة ترتفع بالكيل تعبّدا للخبر المذكور بل لحصول القبض و هو التّخلية في ضمن الكيل و مطابقة الجواب للسّؤال لا تقتضي كون الكيل قبضا كما ادّعاه بل تدلّ على كفاية الكيل و ذلك كما يمكن ان يكون لأجل كون الكيل قبضا يمكن ان يكون لكونه قبضا و زيادة كما هو واضح‌

قوله طاب ثراه الثالث ما في (- س-) (- اه-)

حجّة هذا القول امّا على اعتبار النّقل في الحيوان و الوضع في اليد في الثوب فالعرف امّا على اعتبار الكيل و الوزن و العد فيما يعتبر في بيعه ذلك فصحيحة معاوية المزبورة مع إلحاق المعدود بالمكيل و الموزون نظرا إلى إلحاقه بهما في عدم صحّة بيعه بالمشاهدة و انّه لا بدّ من اعتباره لعدم القول هناك بالفرق أصلا كما في (- لك-) و غيره و الجواب منع قضاء العرف بالفرق بين الحيوان و غيره و منع دلالة الصّحيحة عليه كما مرّ و منع الإلحاق لكونه قياسا‌

قوله طاب ثراه و عن (- ف-)

قال في‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست