responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 214

اعتراض عليه بوجه قلت نعم و لكن يتّجه الاعتراض عليه (- ح-) بعدم الشّاهد على ذلك الجمع و عدم اعتبار الجمع الاقتراحى كما لا يخفى ثالثها ما في المتن من عدم الدّلالة امّا أوّلا فلعدم التصريح فيه بانّ الطّعام الّذي عرضه المديون عليه هو طعامه الّذي باعه إيّاه و امّا ثانيا فلما أشار إليه الماتن (ره) من انّ كلمة لا خير فيه من أمارات الكراهة قلت بل يمكن دعوى انسياق الجواب للإرشاد بل هو الظاهر منه عند التأمّل رابعها ما في المستند من انّ الشّهرة العظيمة قد أخرجت الخبر عن الحجّية و فيه نظر و امّا خبر عبد الصّمد فقد نوقش فيه أوّلا بالقدح في السّند بالقسم بن محمّد و ثانيا بعدم الانطباق على مدّعاه لكون مورده (- أيضا-) الطّعام و إطلاقه عدم الجواز الشّامل للزيادة و النقيصة و المساواة و ثالثا بعدم الدلالة على مدّعاه بوجه من الوجوه لانّه 7 رخّص أوّلا في الشراء بسعر اليوم ثمَّ لمّا طمع السّائل ان يرخّص له في أخذ طعامه الّذي دفعه اليه عينا مع انّ القيمة قد زادت و الحال انّه لا يستحقّ الّا الدّراهم فلم يرخّص له الّا ان يأخذه بسعر يومه فلا دلالة فيه على عدم الجواز حتّى إذا أخذه بسعر اليوم النّاقص أو الزّائد ممّا وقع الشّراء أولا عليه‌

قوله طاب ثراه على قاعدة كلّية تظهر من بعض الاخبار (- اه-)

لا يخفى عليك انّ ما أسّسه من القاعدة غير معوّل عليها لانّ علل الشّرع ليست عللا حقيقيّة و لو سلّم فالّذي يدلّ عليه الخبر هو كون البيع طعاما بطعام علّة للحكم فيسري من مورد النصّ الى كلّ مورد يكون (- كك-) و اين ذلك من التسرية الى كل ما كان البيع شيئا بشي‌ء و لو لم يكونا من الطّعام فلا تذهل‌

قوله طاب ثراه و امّا الحكم في المستثنى (- اه-)

أراد بالحكم عدم جواز الشّراء و ذلك ممّا صرّح به جمع كثير منهم الشيخ (ره) و الفاضلان (- رهما-) الشّهيدان (- رهما-) و غيرهم‌

قوله طاب ثراه فهو المشهور (- اه-)

قلت بل في الرّياض تارة نسبة كالحدائق إلى الأصحاب و اخرى نفى الخلاف فيه و نفى في الكفاية العلم بالخلاف فيه و استظهر في كشف الظّلام و محكي المفاتيح الاتّفاق عليه و يشتمله استظهار عدم الخلاف فيه و احتمال الإجماع عليه في مجمع الفائدة و لكن مع ذلك كلّه فقد تأمّل في الجواهر في نفى الخلاف نظرا إلى إطلاق الجواز في المقنعة و (- ية-) و محكي (- ير-) و الى انّه يظهر من (- مع صد-) و (- لك-) و غيرهما عدم اعتباره لاقتصارهم على نقل الاستدلال لذلك بالدّور و عدم قصد النّقل معه و ردّ الوجهين قلت لعلّه بالنّظر الى ما ذكره وصف الماتن (ره) عدم الجواز بالشّهرة مؤذنا بوجود الخلاف فيه لكن لا يخفى عليك انصراف إطلاق الجواز في الكتب الثلاثة إلى صورة عدم الشّرط و عدم كون ما حكاه عن (- مع صد-) و (- لك-) خلافا في المسئلة بل منشأ ذلك عدم البناء على استقصاء الكلام فدعوى عدم العلم بالخلاف في المسئلة في محلّه و وصف الماتن (ره) عدم الجواز بالشهرة لا وجه له‌

قوله طاب ثراه فاندفع عنه نقض جماعة ممّن تأخّر عنه (- اه-)

من جملة من نطق بذلك الشهيد (ره) في غاية المراد و وجه الاندفاع ظاهر‌

قوله طاب ثراه و قرّر الدّور في (- مع صد-)

هذا التقرير الطف من تقرير الشهيد (ره) في غاية المراد بأنّه يلزم توقّف شرائه من المشترى على تملّك المشترى قطعا الموقوف على صحّة البيع الموقوف على حصول شرط اعنى الشّراء فيتوقّف الشي‌ء على نفسه و هو محال انتهى و إن كان مرجعها إلى أمر واحد‌

قوله طاب ثراه و اخرى بالحلّ (- اه-)

ذكر هذا الجواب في (- مع صد-) و سبعة الشهيد (ره) في غاية المراد حيث قال لا نسلّم توقّف صحّة البيع على حصول شرطه بل توقّف لزومه و لا يلزم من رفع اللّزوم رفع الصّحة لأنّه أخصّ و رفع الأخصّ أعم منّ رفع الأعمّ و العام لا يستلزم الخاصّ انتهى و ربّما أجيب بوجه أخر و هو منع توقّف تملّك المشترى على تملّك البائع بل تملّكه موقوف على العقد المتأخّر عن ملك المشترى ذكر ذلك في (- لك-) و فيه انّ توقّف العقد المتأخّر على تملّك المشترى المتوقّف على تملّك البائع كاف في إثبات الدّور فما ذكره (ره) كرّ على ما فرّ منه‌

قوله طاب ثراه و ثالثة بعدم جريان (- اه-)

قد أشار الى هذا الجواب في (- الروضة-) بقوله و أوضح لتملّك المشترى ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل لتخلّل ملك المشترى فيه انتهى قال في مفتاح الكرامة معناه انّ ملك المشترى (- ح-) قد تخلّل في طول الأجل لأنّه مع شرط البيع قبل الأجل يمكن للبائع فسخه بعد بيعه في كلّ عام بخلاف اشتراط البيع بعد مدّة الانقطاع هذا الخيار في أثناء المدّة من البائع و تحقّق ملك المشترى و لزومه فيه و هذا الشّرط يجعل العقد جائزا بعدم اللّزوم ثمَّ قال استضعافا لهذا الجواب و سابقة ما لفظه و ما ألزموه به وجيه لكنّه إن كان يذهب الى انّ الشّرط في العقد و البيع بالشرط يتوقّف صحّة البيع عليه لا لزومه و يقول باللّزوم في المواضع المذكورة بالإجماع و غيره لم يكونوا أنصفوه فيما أوردوه و الّا فما كان ذلك ليخفى على مثل العلّامة (ره) فليتأمّل و هذا منهم (- أيضا-) مبنىّ على عدم القول بلزوم العقد المشروط فيه و إلزام المشروط عليه بالشرط كما هو مذهب جماعة منهم الشهيد الثّاني (ره) و مع القول به فدفع الدّور واضح لانّه (- ح-) لا يتوقّف ملكيّة له على بيعه (- أيضا-) هذا (- فت‌-)

قوله طاب ثراه بانّ الفرض حصول القصد الى النّقل (- اه-)

توضيحه ما في (- الروضة-) من انّ الفرض حصول القصد الى ملك المشترى و انّما رتّب عليه نقله ثانيا بل شرط النّقل ثانيا يستلزم القصد الى النّقل الأوّل لتوقّفه عليه و لاتّفاقهم على انّهما لو لم يشترطا ذلك في العقد صحّ و ان كان من قصدهما ردّه مع انّ العقد يتبع القصد و المصحّح له ما ذكرناه من انّ قصد ردّه بعد ملك المشترى له غير مناف لقصد البيع بوجه و انّما المانع عدم القصد الى نقل الملك إلى المشتري أصلا بحيث لا يترتّب عليه حكم الملك انتهى‌

قوله طاب ثراه و استدلّ عليه في (- ئق-) (- اه-)

قد سبق في ذلك صاحب الكفاية و هما قد استدلّا بخبر علىّ بن جعفر المتقدّم (- أيضا-) و لعلّه سقط من قلم الماتن (ره) كما يشهد له تعرّضه له في مقام الجواب بقوله و امّا رواية علىّ بن جعفر فهي أظهر في اختصاص الحكم بالشراء الثاني (- إلخ-) و ربّما وقع الاستدلال في كلماتهم بوجهين اخرين أحدهما ما في مفتاح الكرامة و كشف الظّلام من التعلّق بإجماع الطّائفة و هو حجّة على من حصّله ثانيهما انّ الشرط المذكور فاسد لكونه مخالفا لمقتضى العقد و هو السّلطنة على البيع و تركه و الشرط الفاسد مفسد للعقد و فيه منع صغرى و كبرى أمّا الأولى فلمنع المنافاة لمقتضى العقد لان ذلك ليس سلبا للسّلطنة بل نفس اشتراط البيع تقرير للسّلطنة و إتقان لها كاشتراط عتق المملوك و امّا الثانية فلمّا مرّ تحقيقه في باب الشّروط من انّ الأظهر عدم فساد العقد بفساد الشّرط‌

قوله طاب ثراه و قد يرد دلالتها (- اه-)

قلت الرادّ هو صاحب الجواهر (ره) و العجب من مناقشة بعضهم في سندها (- أيضا-) مع انّ رجال السّند الى الحسين ثقاة و حسين حسن مضافا الى الاعتضاد بالشّهرة العظيمة و الإجماع المنقول‌

قوله طاب ثراه و فيه ما لا يخفى (- اه-)

(11) قد خفي ذلك علىّ و لم افهم وجه تأمّله في الجواب بعد عدم صراحة البأس في الحرمة فضلا عن الفساد و قد اعترف هو (ره) غير مرّة بانّ البأس في الاخبار أعمّ من الحرمة و الكراهة و انّه انّما يتعيّن لأحدهما بالقرينة مع انّه لو سلّم دلالته على الحرمة فهي أعمّ من الفساد بل لعلّ قول السّائل أ يحلّ قرينة على كون المراد الحرمة لا الفساد فما تسمع منه (قدّه‌) من دعوى انّ الحرمة المستفادة من الباس ليس إلّا الحرمة الوضعيّة كما ترى (- فت‌-)

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست