responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 213

عن الشيخ المفيد و ابن سعيد و في (- لف-) و الإيضاح عن ابى المظفّر والد العلّامة بل في (- فع-) انّه أشهر الرّوايتين و في (- ئق-) و مفتاح الكرامة و المستند انّه المشهور بل في الثّاني انّه قد نقلت الشهرة في عدّة مواضع و هي معلومة بل كاد يكون إجماعا انتهى و قد وقع الاستدلال على ذلك تارة بأصالة الجواز و اخرى بما في المتن من العمومات و الاخبار و ثالثة بما في (- لف-) من انّه مال مملوك تصحّ المعاوضة عليه و يمكن نقله و قد وقع عليه عقد البيع فيكون صحيحا عملا بالعلّة و يمكن تقريره بوجود المقتضى و انتفاء المانع‌

قوله طاب ثراه في صحيحة يسار بن يسار (- اه-)

الموجود في النّسخة من نسخ المتن يسار بن يسار بالياء المثنّاة من تحت ثمَّ السّين المهملة ثمَّ الرّاء فيهما و هو سهو و انّما الموجود في النّسخ المعتبرة من كتب الاخبار بشار بن يسار بالباء الموحّدة ثمَّ الشّين المعجمة في الأوّل و الرّواية قد رواها الكليني (ره) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحدّاد عن بشار بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه 7 الى أخر ما في المتن مع زيادة لفظة به بعد قوله لا بأس مع تقديم قوله و لا بقرك على قوله و لا غنمك و قد وصف الرّواية بالصّحة في الرّياض و الجواهر و المتن و هذا الطّريق ليس من الصّحيح لانّ منصور بن يونس بن بزرج واقفي موثق و لعلّ الوصف بالصّحة بالنّظر الى الطريق الأخر و هو الكليني (ره) عن ابى على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن شعيب و عموم الجواب النّاشى من ترك الاستفصال يقتضي عدم الفرق بين الشّراء حالّا و مؤجّلا بالثمن الأوّل أو زيادة أو نقصان‌

قوله طاب ثراه و صحيحة ابن حازم (- اه-)

قد رواها الصّدوق (ره) بإسناده عن منصور بن حازم و رواها الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم مع زيادة كلمة (- لك-) بعد الموصول و قبل كلمة عندي و دلالتها انّما هي على بعض المطلوب و هو ما إذا اشترى بذلك الثمن‌

قوله طاب ثراه و رواية الحسين بن المنذر (- اه-)

قد رواها ثقة الإسلام (ره) عن عدّة من أصحابه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر و السّند من الحسن‌

قوله طاب ثراه فيطلب العينة (- اه-)

قد وقع الخلاف في تفسير اللّفظة ففي السّرائر انّ العينة بالعين غير المعجمة المكسورة و الياء السّاكنة و النّون المفتوحة مخفّفة و الهاء المنقلبة عن تاء و معناها في الشّريعة هو ان يشترى السّلعة بثمن مؤجّل ثمَّ يبيعها بدون ذلك نقدا ليقضى دينا عليه ممّن قد حلّ له عليه فيكون الدّين الثّاني و هو العينة من صاحب الدّين الأوّل روى ذلك أبو بكر الحضرمي مأخوذ ذلك من العين و هو النّقد الحاضر انتهى و يوافقه فيما ذكره في تفسير العينة عبارة النّهاية الأثيريّة و هي قوله و في حديث ابن عبّاس انّه كره العينة هو ان يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى ثمَّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الّذي باعها به فان اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من أخر بثمن معلوم و قبضها ثمَّ باعها المشترى من البائع الأوّل بالنّقد بأقلّ من الثمن فهذه (- أيضا-) عينة و هي أهون من الاولى و سمّيت عينة لحصول النّقد الّذي لصاحب العينة لأنّ العين هي المال الحاضر من النّقد و المشترى إنّما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة انتهى ما في (- ية-) و في الصّحاح انّها السّلف و عن بعض الفقهاء هي ان يشترى السّلعة ثمَّ إذا جاء الأجل باعها على بائعها بثمن المثل و أزيد و عن بعضهم انّها شراء ما باعه نسيئة فعلى التّفسير الأوّل و الأخير يكون الخبر دالّا على المطلوب و على الثّاني و الثالث لا يدلّ كما هو واضح عند المتدبّر‌

قوله طاب ثراه و قد يستدلّ (- أيضا-) برواية يعقوب (- اه-)

المستدلّ هو العلّامة (ره) في (- لف-)

قوله طاب ثراه و في دلالتها نظر (- اه-)

وجه النّظر انّ قوله خذ منّى طعاما لا يفيد كون الطّعام عين الطّعام الّذي اشتراه لانّ الطّعام في قوله خذ منّى طعاما نكرة و (- ح-) فيخرج الخبر عن محلّ البحث و قد سبق الشهيد (ره) الماتن (ره) في المناقشة في دلالة الرّواية مبيّنا لوجه النّظر حيث قال في غاية المراد بعد حكايته عن (- لف-) التمسّك به ما لفظه و لم يذكر يعنى (- لف-) وجه دلالته و ليس ظاهر الدلالة على المطلوب لانّ قوله لا بأس به و ان عاد الى الطّعام فليس بلازم ان يكون عين المبيع و ليس النّزاع الّا فيه هنا و إن كان الشيخ (ره) في (- ف-) منع شراء طعام بها زائدا لاستلزامه بيع الطّعام بالزّيادة سلّمنا أنّه عائد إلى عين المبيع لكن لا تصريح بشرائه بنقيصة أو زيادة ثمَّ قال فان استدلّ بقوله يأخذ بها ما شاء منعنا عمومه سلّمنا لكن الشمول للطّعام المبيع بأن يأخذ بعضه بدراهمه أو أزيد منه بها و هو غير المتنازع إذ النزاع في ان يأخذه بأقلّ من دراهمه أو أزيد منها و ليس ذلك عين هذا و لا مستلزما له غايته أنّه يأخذه ببعض دراهمه نسيئة أخذ أزيد بجميع دراهمه في انّه إضرار بالمشتري و أخذ بعضه بدراهمه نسيئة واحدة بأزيد من دراهمه لانّه حيف على البائع انتهى و لا يخفى ما في عبارته من التعقيد و المراد واضح‌

قوله طاب ثراه من رواية خالد بن الحجّاج (- اه-)

قد رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجّاج‌

قوله طاب ثراه و رواية عبد الصّمد (- اه-)

رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القسم بن محمّد عن عبد الصّمد بن بشر و ربّما وقع الاستدلال في كلماتهم للشّيخ بخبرين اخرين أحدهما ما رواه عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه 7 عن رجل اشترى ثوبا ثمَّ ردّه على صاحبه فأبى أن يقبله إلّا بوضيعة قال لا يصلح له ان يأخذه فإن جهل و أخذه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد و ناقش فيه الشهيد (ره) في غاية المراد بظهوره في انّ المردود على جهة الإقالة و الظّواهر حجّة و قد اجمعوا على عدم جواز الزّيادة و النّقيصة فيها و أبطلوها بها على ان لا يصلح من عبارات الكراهة في بعض الموارد و لا يتعيّن لها أو للحرمة الا بالقرائن و لا قرينة هنا على أحدهما فيسري إليه الإجمال ثانيهما رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر 7 قال قال أمير المؤمنين 7 من اشترى طعاما و علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه فليس شرطه الّا الورق؟؟ فان قال خذ منّى بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلّا طعامه أو علفه فان لم يجد شرطه و أخذ ورقا لا محالة قبل ان يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله لا يظلمون و لا يظلمون قال في غاية المراد بعد حكاية الاحتجاج بها لمذهب الشيخ (ره) انّ هذه الرّواية ذكرها في (- يب-) في باب السّلم و هي صريحة فيها فلا دلالة فيها انتهى و ما ذكره متين لكون الخبر أجنبيّا عن النّسية بل مورده عكسها اعنى حلول الثمن و تأجيل المثمن و ليس ذلك الّا السّلف‌

قوله طاب ثراه لا يظهر من رواية خالد دلالته (- اه-)

قد نوقش في رواية خالد بوجوه أحدها ضعف السّند بخالد بن الحجّاج الكرخي المجهول ثانيها عدم الانطباق على مدّعى الشيخ (ره) امّا أوّلا فلاختصاص مورده بالطّعام و مدّعاه أعمّ و دعوى التتميم بعدم القول بالفصل مدفوعة بنقل جماعة قولا بتخصيص الحكم بالطّعام و امّا ثانيا فلتخصيص الشّيخ (ره) ذلك بالعين الّتي باعها و حكم بالجواز في غيرها و مورد الرّواية أعمّ من ذلك و امّا ثالثا فلتخصيصه المنع بالزّيادة و النّقيصة امّا بالمثل فجائز عنده و الرّواية ظاهرة في المنع من الجميع فان قلت انّ الشيخ (ره) قد جمع بين هذه الرّواية و بين خبر عبيد و يعقوب المتقدّم بحمل ذلك على صورة المساواة و هذه على صورة النّقص و الزّيادة فلا‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست